أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 668

جلسة 12 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(130)
الطعن رقم 465 لسنة 31 القضائية

غرفة اتهام. نقض. محاكم عسكرية.
(أ) الطعن فى أوامر غرفة الاتهام بطريق النقض. ورود حالات الطعن فى المواد 193 و 194 و 195 أ. ج. على سبيل الحصر. ليس من بينها الأوامر التى تصدرها الغرفة فى إشكالات التنفيذ المرفوعة إليها.
(ب) أحكام المحاكم العسكرية. الطعن فيها. من اختصاص السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية دون المحاكم العادية.
1 - نص الشارع فى المواد 193 و 194 و 195 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التى يجوز فيها الطعن فى أوامر غرفة الاتهام، وهذه الحالات واردة بالنصوص المشار إليها عى سبيل الحصر، وليس من بينها الأوامر التى تصدرها فى إشكالات التنفيذ المرفوعة إليها.
2 - لم يجعل القانون الخاص بالمحاكم العسكرية للمحاكم العادية أى اختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من تلك المحاكم فيما يرفع عنها من طعون - بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.


الوقائع

تتحصل وقائع الطعن فى أن الطاعن كان قد قبض عليه بتاريخ 26 من أبريل سنة 1949 لاتهامه فى الجناية 3299 سنة 1950 عسكرية روض الفرج وظل محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى أطلق سراحه يوم 21 يونيه سنة 1950، وبعد هذا قبض عليه للمرة الثانية فى 3 نوفمبر سنة 1953 لاتهامه فى الجناية رقم 80 سنة 1954 عسكرية الدرب الأحمر وظل محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى صدر الحكم عليه فى الجناية الأولى فى 6 من أبريل سنة 1954 الذى قضى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل فعندئذ قطع حبسه الاحتياطى فى الجناية الثانية لتنفيذ الحكم الصادر عليه. وأثناء تنفيذ هذا الحكم الصادر بحبسه فى الجناية الأولى صدر الحكم فى الجناية الثانية فى 7 يوليه سنة 1954 الذى قضى بعقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة مائة جنيه وبدئ فى تنفيذ هذه العقوبة التى جبت قانونا عقوبة الحبس. وفى 29 يناير سنة 1958 تقدم المستشكل بطلب التمس فيه خصم المدة التى قضاها بالحبس الاحتياطى على ذمة الجناية الأولى وهى المدة التى تبدأ من 29 من أبريل سنة 1949 حتى 21 يونيه سنة 1950 والتمس خصم هذه المدة من عقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها. فأمرت النيابة بإحالة هذا الطلب إلى غرفة الإتهام للنظر فيه على أنه إشكال فى التنفيذ. نظرت غرف الإتهام هذا الاستشكال وقضت فيه حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفض ما طلبه المستشكل من خصم مدة الحبس الاحتياطى التى أمضاها على ذمة الجناية رقم 3299 سنة 1950 عسكرية روض الفرج من عقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها عليه فى الجناية رقم 80 سنة 1954 عسكرية الدرب الأحمر. فطعن المستشكل فى هذا القرار بطريق النقض فى 24 يناير سنة 1960... الخ.


المحكمة

من حيث إن وقائع الطعن تتحصل - بحسب الثابت من أمر غرفة الإتهام المطعون فيه - فى أن الطاعن يتظلم مما انتهى إليه الأمر المذكور من رفض طلبه خصم مدة الحبس الاحتياطى التى أمضاها على ذمة الجناية رقم 3299 عسكرية روض الفرج سنة 1950 من عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها عليه فى الجناية رقم 80 عسكرية الدرب الأحمر لسنة 1954.
وحيث إنه لما كان الشارع قد نص فى المواد 193 و 194 و 195 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى أوامر غرفة الإتهام وكانت هذه الحالات واردة بالنصوص المشار إليها على سبيل الحصر وليس من بينها الأوامر التى تصدرها الغرفة فى إشكالات التنفيذ التى ترفع إليها. هذا فضلا عن أن القانون الخاص بالمحاكم العسكرية لم يجعل للمحاكم العادية أى اختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من تلك المحاكم فيما يرفع عنها من طعون، بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.