أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 691

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(132)
الطعن رقم 872 لسنة 35 القضائية

(أ) عقوبة. رسم الإنتاج. كحول. تعويض.
العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة. للمحكمة القضاء بتعريض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه في حالة تعذر تحديده. المواد 1 من القانون 328 لسنة 1952 و20 و21 من القانون 363 لسنة 1956.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". كحول. رسم الإنتاج.
خلو الحكم من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول فيها ومقدار الرسم المستحق. قصور. مثال.
1 - يبين من نص المادة الأولي من القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج والمادتين 20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وبإلزام المخالف بأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة وأجازة للمحكمة أن تقضي بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه في حالة تعذر تحديده.
2 - إذا كانت مدونات الحكم قد خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح عما إذا كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون، كما لم يبين الحكم إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضى به للقيود القانونية المنظمة له، وعن دور الطاعن مع المتهمين الآخرين والذى اقتضى من المحكمة الحكم عليه بالتضامن معهما الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 1/ 12/ 1958 إلى 22/ 12/ 1958 بدائرة قسم بولاق: لم يؤدوا رسم الإنتاج المقرر على الكحول المضبوط في الميعاد القانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و18 و20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952. وادعت وزارة الخزانة بتعويض قبل المتهمين الثلاثة. ولدي نظر الدعوى أمام بولاق الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الضبط والتفتيش. وقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 14 أبريل سنة 1963 حضوريا للأول وغيابيا لباقي المتهمين عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان التفتيش والضبط (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. (وثالثا) بإلزام الطاعن بأن يدفع لوزارة الخزانة 730 ج و905 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وإلزامه متضامنا مع المتهم الثاني بأن يدفعا لوزارة الخزانة مبلغ 54 ج و720 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وإلزامه بالتضامن مع المتهم الثالث بأن يدفعا لوزارة الخزانة مبلغ 946 ج و660 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعن فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم أداء رسم الإنتاج عن الكحول في الميعاد القانوني وقضي بتغريمه عشرة جنيهات وإلزامه بتعويض لوزارة الخزانة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض والعناصر التي بني عليها تقديره من بيان كمية الكحول المضبوط ومقدار الرسم المستحق عليها حتى يتضح مدي اتفاق التعويض المقضي به مع القيود القانونية المنظمة له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم لم يؤدوا رسم الانتاج على الكحول المضبوط في الميعاد القانوني ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة وبإلزام الطاعن بأن يدفع لوزارة الخزانة مبلغ 730 ج و905 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبالزامه متضامنا مع المتهم الثاني بأن يدفعا لوزارة الخزانة مبلغ 54 ج و720 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبالزامه بالتضامن مع المتهم الثالث بأن يدفعا لوزارة الخزانة مبلغ 946 ج و 660 م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف الطاعن في هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد حصل الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - واقعة الدعوى في قوله "تخلص الوقائع فيما أثبته محرر المحضر من أنه أثناء تكليفه من قبل مدير إدارة الإنتاج القاهرة بتنفيذ ما جاء بالاخبارية السرية المؤرخة بتاريخ اليوم المتضمنة أن صاحب المعمل المذكور قام بشراء كمية من الكحول المقطر في الخفاء في الساعة الثالثة والنصف من مساء الأمس وقام بصناعتها خمورا وأنه كلف بجرد جميع السوائل الكحولية بمحله ومخزنه ومطابقته على المستندات والفواتير إن وجدت وضبط ما يوجد منها دون مستندات. وقد قام ومعه الأشخاص الذين ذكرهم بالمحضر وقابل خريستو جورج أبو ستليدس - الطاعن - وأفهمه شخصيته ومأموريته وطلب منه معاينة وجرد السوائل الكحولية المجودة بمحله ومخزنه ومقاسها فوافق على ذلك وحضر الأستاذ رفعت حبيب المحامي وقام محرر المحضر بإثبات السوائل الكحولية التي لم تستخرج لها فواتير وقام بإثبات المخالفات وقام بعملية الجرد في تاريخ 25 أبريل سنة 1959 فنقل وصادر البضائع المطالب بمصادرتها" وبعد أن عرض الحكم إلى ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وقضى برفضه خلص إلى إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض في قوله "وحيث إنه بالنسبة للموضوع فان التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر ومن نتيجة التحليل ولم يتقدم المتهم بما يؤيد دفاعه من وجود خطأ حتى يمكن المحكمة أن تقوم بإعادة التحليل وتري المحكمة لذلك أن هذا الدفاع لا يقصد به سوي تعطيل الفصل في الدعوى. ولذلك يتعين مسائلة المتهم في نطاق مواد الاتهام والحكم لمصلحة الجمارك بالتعويض المطلوب". لما كان ذلك، وكانت المادة الأولي من القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج قد نصت على أن "كل مخالفة للقوانين أو للمراسيم الخاصة بالإنتاج أو اللوائح الصادرة بتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فيها" ثم صدر القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول وأوجب في المادة 20 منه الحكم - فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 لسنة 1952 - بأداء الرسم الذى يكون مستحقا في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات وبالغلق والمصادرة في الحدود المنصوص عليها في هذه المادة ثم جاءت المادة 21 من هذا القانون ونصت "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه" ويبين من نصوص هذه المواد أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وبإلزام المخالف بأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة وأجاز للمحكمة أن تقضي بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه في حالة تعذر تحديده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد قضي بالزام الطاعن بأن يدفع لوزارة الخزانة مبلغ 730 ج و905 م وبالزامه متضامنا مع المتهم الثاني بأن يدفع لها مبلغ 54 ج و720 م وبإلزامه متضامنا مع المتهم الثالث بأن يدفع لها 946 ج و 660 م، إلا أن مدونات الحكم خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح إن كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون وفي الحالة الأخيرة فإن الحكم لم يبين إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدي موافقة التعويض المقضى به للقيود القانونية المنظمة له. وفضلا عن هذا فإن المحكمة لم تبين دور الطاعن مع المتهمين الآخرين والذى اقتضى منها الحكم عليه بالتضامن معهما الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه والإحالة دون ثمت حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.