أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1137

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، وحسن المغربى.

(274)
الطعن رقم 1196 لسنة 40 القضائية

عمل. دفاع. "الإخلال بحق الدفع. ما يوفره". إثبات "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تكييف العلاقة المطروحة".
تميز عقد العمل بعنصرى التبعية لصاحب العمل وتقاضى الأجر منه. دفع المتهم بأنه لا تربطه بالعامل الذى اتهم بسببه علاقة تبعية وأنه لا يدفع له أجراً. وجوب تقصى الحكم هذا الدفاع والتحقق من قيام علاقة العمل. مخالفة ذلك. قصور فى البيان.
استناد الحكم فى إثبات قيام عقد العمل. إلى مجرد أقوال المجنى عليه من أنه يعمل لدى المتهم. غير كاف. أساس ذلك: أن قول المجنى عليه فى هذا الصدد. مجرد تقرير لوجهة نظره لا يصح أن يبنى عليه الحكم تكييفا قانونياً لتلك العلاقة.
إن عقد العمل يتميز بخصيصتين، هما التبعية والأجر، وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل، وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع - على ما حصله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بأنه لا تربطه بالعاملين اللذين اتهم بسببهما، علاقة عمل، لأنهما لا يتبعانه ولا يتقاضيان منه أجراً، مما يشترط لقيام رابطة العمل، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل وأحد خصائصة، وكذلك المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين من السكان لدى المتهم، للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجراً مقابل عمل. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية والأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة ولم يعرض لدفاع المتهم فى هذا الشأن بالرد الكافى، فإنه يكون قاصر البيان، ولا يكفى فى هذا الصدد أن يستند الحكم فيه إلى مجرد أقوال العامل الذى شهد بأنه يعمل لدى المتهم الطاعن، لأن قوله فى هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفاً قانونياً لتلك العلاقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى 12/ 12/ 1967 بدائرة قسم قصر النيل: 1 - لم يقم بتأدية أجور العاملين المبينة بالمحضر. 2 - لم يحرر عقد عمل لكل عامل من العاملين سالفى الذكر. وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنة 1959، ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 2 جنيه بالنسبة للتهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامى الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تحرير عقدى عمل لعاملين لديه قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على قصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعرض بالتمحيص والرد على دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء علاقة التبعية بينه وبين العاملين لأنهما يعملان لدى آخرين يشرفون عليهما ويؤدون إليهما أجرهما مما تنتفى معه علاقة التبعية التى هى قوام عقد العمل بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى تبنى الحكم المطعون فيه أسبابه أنه أورد دفاع الطاعن فى شأن عدم توافر علاقة العمل بينه وبين العاملين ثم خلص إلى إدانته بقوله "إن المتهم دفع التهمة بأنه يترك الجراج لمحمد محمد أحمد رمضان وآخر يقومان باستغلاله نظير ما يتقاضانه من أجر من سكان العمارة وبسؤال محمد أحمد رمضان قرر أنه يعمل طرف المتهم وأنه لا يتقاضى أجراً منه اكتفاء بما يتقاضاه من سكان العمارة هو ومن يعمل معه. ومن حيث إن علاقة العمل قائمة بين المتهم والعاملين الواردين بالمحضر فيتعين معاقبتة بالنسبة للتهمة الثانية" لما كان ذلك، وكان عقد العمل يتميز بخصيصتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع على ما حصله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بأنه لا تربطه بالعاملين محل الاتهام علاقة عمل لأنهما لا يتبعانه ولا يتقاضيان منه أجرا مما يشترط لقيام رابطة العمل فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل وأحد خصائصه وكذلك المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين من السكان لدى الطاعن للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجرا مقابل عمل، أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية والأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة ولم يعرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن بالرد الكافى، فإنه يكون قاصر البيان ولا يكفى فى هذا الصدد أن يستند الحكم المطعون فيه إلى مجرد أقوال العامل الذى شهد بأنه يعمل لدى الطاعن لأن قوله فى هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفا قانونيا لتلك العلاقة. لما كان ما تقدم، وكان هذا القصور قد حجب المحكمة عن إنزال حكم القانون على الواقعة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.