أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 710

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين:محمد صبرى ، وجمال المرصفاوى، ومحمد عبد المنعم حمزاوى, ونصر الدين عزام.

(135)
الطعن رقم 1984 لسنة 34 القضائية

(أ) تزييف. تقليد. موانع العقاب.
تقسيم القانون أحوال الاعفاء في المادة 205 عقوبات المعدلة بالقانون 68 لسنة 1956 إلى حالتين مختلفتين: (الأولي) وتشترط فضلا عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقق. و(الثانية) فهى وان لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط - في مقابل الفسحة التى منحها للجانى في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. موضوع الإخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الافضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة. تمكن السلطات من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق. لا إعفاء.
(ب، ج) تزييف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. قصد. جنائي.
(ب) جريمة التزييف. استلزامها - فضلا عن القصد الجنائى العام - قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهار القصد الخاص. عدم التزامها باثباته في حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني.
(ج) عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
1 - تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه: "يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة". فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة، واشترك في الحالة الأولي - فضلا عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الاخبار قبل الشروع في التحقيق. أما في الحالة الثانية في حالتى الإعفاء فهى وأن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق، إلا أن القانون اشترط - في مقابل الفسحة التي منحها للجانى في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة, فموضوع الإخبار - في هذه الحالة - يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الافضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . ولما كان الطاعن يسلم في أسباب الطعن بأنه أدلى باقراره عقب القبض عليه وتفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع في التحقيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن - هو ما لا ينازع الطاعن في صحته - أن المتهم الثانى حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه وترك العملة المزيفة المضبوطة وأن الشرطة داهمت منزله عقب عودته وأثناء امساكه بالمضبوطات، وكان يبن مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى والطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما. ولما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثاني كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن وإدلائه باقراره وأن الإقرار لم يضف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثاني حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية المشار إليها، فضلا عن أن قالة الطاعن لا يتحقق فيها معني الإخبار في هذه الحالة والذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم. وم ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه.
2 - جريمة التزييف وإن استلزمت - فضلا عن القصد الجنائي العام - قصدا خاصا، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم باثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها.
3 - لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يومي 11/ 9/ 1956 و14/ 6/ 1957 بدائرة قسم باب شرق محافظة الاسكندرية: - (أولا) المتهمون من الأول إلى الثالث: زيفوا عملة معدنية متداولة قانونا بالجمهورية المصرية (قطعة نقد معدنية فئة العشرة قروش طبعة الجمهورية 1374، 1955) وكان ذلك بطريق الصب من أكليشهات مصطنعة. (ثانيا) والمتهمون من الرابع إلى السادسة: روجوا قطعة من العملة المعدنية المزيفة سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 202 و203 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عملا بالمادتين 202، 30/ 1 - 2 بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 203، 30/ 1 - 2 بالنسبة للمتهم الثالث والمادتين 203، 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الخامس والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الخامس والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثاني والرابع والسادسة حضوريا للأول والثانى والرابع وغيابيا للباقين (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة النقود المزيفة والأدوات المضبوطة. (ثانيا) ببراءة المتهمين الثانى والرابع والسادسة مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزييف عملة معدنية وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة عشر سنوات قد أخطأ في القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن معفي من العقاب طبقا لنص المادة 205 من قانون العقوبات إذ أنه بادر بمجرد تفتيش منزله والقبض عليه إلى القول بأن المتهم الثانى عبد العال طنطاوى عبد العال هو الذى أحضر له المضبوطات وقد ترتب علي ذلك أ ن قبض على المتهم المذكور وقدم إلى المحاكمة وفى ارشاد الطاعن على متهم بجناية تزييف وتسهيله القبض عليه ما يعفيه من العقاب، وقد دفع محاميه بذلك في محضر تجديد حبسه فكان لزاما على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وأن لم يردده أمامها ومن ناحية أخرى فقد استند الحكم في إدانته إلى أن الأدوات التى ضبطت بمسكنه من شأنها - على ما أثبته الطبيب الشرعى في تقريره - أن تؤدى إلى سك النقود المزيفة إذا ما استعملت على وجه معين وبالطريقة المناسبة دون أن يبين ماهية ذلك الوجه وهذه الطريقة وخاصة أن المضبوطات من الأدوات التى يحويها أى منزل عادة ولم يضبط لديه "كليشهات" أو قوالب وهى الأدوات الرئيسية في التزييف وفضلا عن هذا فإن الحكم لم يعن بالتدليل على توافر القصد الجنائى مع أن جريمة التزييف ذات قصد جنائى خاص هو نية عرض العملة للتداول وأما التقليد لهواية أو لاختبار كفاية خاصة فلا تقوم به الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن والمتهم الثانى عبد العال طنطاوى عبد العال يقومان بتزييف عملات معدنية من فئة العشرة قروش والخمسة قروش بمسكن أولهما وأن إحدى السيدات وتدعى فتحية تقوم بترويج هذه العملة المزيفة فاستصدر رئيس فرقة التزييف بمحافظة الإسكندرية إذنا من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وانتقل بصحبته الملازم سيد محمد عبد الحليم والشرطيين السريين عبد العال إبراهيم وعبد السلام أحمد إلى منزل الطاعن فوجده يسلم جليسه المتهم الثالث نقودا معدنية وضبط بيد أولهما 25 قطعة مزيفة من فئة العشرة قروش وبيد الثاني أربع قطع من نفس النوع ثم فتش المنزل فعثر بغرفة النوم على كمية أخرى من هذه العملات الزائفة وسبيكة معدنية تستعمل في عملية السبك وقطعة من الصلصال وعدة أكياس تحوي مساحيق مختلفة و "شاكوش" صغير دقيق الصنع به مخبأ سري بفتحة وجد بداخله مفكين ومخراز من المعدن، وعثر بحمام المنزل على ستة قوالب من الطوب محترقة وموضوعة على صفين بجوار الحائط وإلى جوارها "وابور لحام" كبير وعثر في المطبخ على صندوق خشبي به ملعقة وكبشة وطاسة وإبرة وابور وشوكتين ملتصقتين وسكين تبين بها جميعا آثار احتراق من معدن منصهر كما وجد بالصندوق أيضا بوتقه بها احتراق شديد وقالب من الحديد مكون من جزئين ملتصقين بمسمار بحيث يسمح بنزول معدن منصهر من فتحة تعلو الرأس البيضاوي وعثر أيضا على قطع معدنية تدل على بقايا معدن منصهر وآنية من الصفيح ممتلئة بالرمل والفحم وكيس من الورق به فحم من نوع خاص وقطعة من الرخام وطبق من الألمنيوم به ردة وقالبين خشبيين وثلاثة قوالب حجرية وبرام محترق به ملعقة وثلاث سلاطين باحداها مادة بيضاء وبالأخريين مادة حمراء وعدد من الفناجين بها مواد حمراء وبعض العلب المحتوية على مواد زيتية وزجاجة بها سائل داكن اللون يفوح منه رائحة الكحول ومبردين ومفتاح انجليزي به أثر احتراق وقطعة منفصلة من السبيكة المنصهرة وورقة بها بقايا ملاعق منصهرة وبعض أدوات النجارة وقطع الحديد الخردة ومادة بيضاء يبدو أنها تستعمل في تلميع القطع المعدنية المزيفة. وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن القطع المعدنية المضبوطة مع الطاعن والمتهم الثالث جميعها مزيفة بطريقة الصب من كليشهات مصطنعة وأن القطع الأخرى المضبوطة بغرفة النوم مزيفة أيضا بالطريقة ذاتها عدا قطعة واحدة تبين أنها صحيحة وأن الأدوات المضبوطة بمسكن الطاعن من شأنها إذا ما استعملت على وجه معين وبطريقة مناسبة أن تؤدي إلى سك النقود المزيفة المضبوطة. وقد أقر الطاعن بصحة الضبط وما أسفر عنه وقرر بأن المتهم الثاني ترك المسكوكات بالمنزل أثناء غيبته وأن رجال الشرطة داهموا المنزل حال مناظرته إياها. ثم حدث بعد ذلك أن أبلغ أحد أصحاب محال البقالة بأن طفلا - نسب إلى المتهم الرابع إرساله - نقده قطعة معدنية فئة العشرة قروش ثمنا لمشترياته ثم تبين عقب انصرافه أنها مزيفة بيد أن المتهم الرابع أنكر هذه الواقعة ودلت تحريات الشرطة أن هذه القطة تخص المتهم الخامس الذى اعترف بأن المتهمة السادسة سلمته أياها بقصد شراء خبز لها إلا أن بائع الخبز رفض قبولها بحجة أنها مزيفة وأثناء قيامه باختبارها تقدم إليه المتهم الرابع عارضا أخذها مقابل خمسة قروش فبادلها معه بعد موافقة المتهمة السادسة وعمد المتهم الرابع إلى إرسالها مع أحد الصبية إلى محل البقالة لشراء بعض حاجياته. وساق الحكم للتدليل على ثبوت هذه الوقائع لديه وصحة اسنادها إلى المحكوم عليهم من المتهمين - ومن بينهم الطاعن - أدلة استقاها من أقوال رئيس فرقة مكافحة التزييف ومراقبة الملازم سيد محمد عبد الحليم والشرطيين السريين عبد العال إبراهيم وعبد السلام أحمد ومن أقوال صاحب محل البقالة واعتراف المتهم الخامس ومما دل عليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى الأدلة التى عول عليها في قضائه بادانة الطاعن وباقى المحكوم عليهم عرض إلى أقوال الطاعن في التحقيقات وحصلها في قوله "وحيث إن المتهم الأول - الطاعن - أنكر ما نسب إليه وقال إنه حضر لداره حوالى التاسعة والنصف من مساء يوم الضبط ولحق به المتهم الثالث فتركه فى غرفة الاستقبال وذهب يبحث عن الأشياء المضبوطة والتى يزعم أن المتهم الثانى أحضرها في غيبته فعثر على التسعة والعشرين قطعة المزيفة وعاد بها لغرفة الصالون في الوقت الذى داهمه فيه رجال البوليس". لما كان ذلك, وكان نص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه "يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202 و203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكب الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة" فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة، واشترط في الحالة الأولي - فضلا عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق. ولما كان الطاعن يسلم في أسباب الطعن بأنه أدلى باقراره عقب القبض عليه وتفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة، فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع في التحقيق، ومن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء في هذه الحالة. أما في الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهى وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق، إلا أن القانون اشترط - في مقابل القسمة التي منحها للجاني في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم عن غير هذا الطريق فلا إعفاء. ولما كان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن - هو ما لا ينازع الطاعن في صحته - أن المتهم الثانى حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه وترك العملة المزيفة المضبوطة وأن الشرطة داهمت منزله عقب عودته وأثناء امساكه بالمضبوطات وكان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن - تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى والطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما. وإذا ما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثاني كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن وإدلائه باقراره لم يضف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثاني حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية المشار إليها، فضلا عن أن قالة الطاعن لا يتحقق فيها معني الإخبار في هذه الحالة والذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم. وم ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد بعيدا عن محجة الصواب. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاعه في شأن الإعفاء والذى أثاره في محضر تجديد الحبس فمردود بأنه فضلا عن أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع لم يبد أمامها قد أوردت في مدونات حكمها ما ينفي عناصر الإعفاء. لما كان ذلك, وكانت جريمة التزييف وإن استلزمت - فضلا عن القصد الجنائي العام- قصدا خاصا، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم باثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه زيف العملة العدنية المضبوطة بطريق التقليد وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، كما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول عن طريق أخرى تدعي فتحية، وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج من تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في بيان الركن المعنوي للجريمة لا يكون سديدا. أما ما يثيره الطاعن حول الأدوات التى ضبطت بمسكنه ومدى صلاحيتها إلى سك العملة المعدنية المزيفة وبأنها مما تحويه المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.