أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 710

جلسة 19 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(136)
الطعن رقم 481 لسنة 31 القضائية

تفتيش. إثبات. سلاح.
الإذن بالتفتيش. استنفاد الغرض الذى صدر من أجله. لا تجوز معه إعادة التفتيش. التفتيش اللاحق لذلك مخالف للقانون. وجوب استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل. مثال. سلاح أبيض.
إذا كان التفتيش قد استنفد غرضه بضبط الخنجر المضبوط، وهو من الأسلحة التى ليس لها ذخائر حتى يمكن الاحتجاج بأن الضابط كان يبحث عنها فى جيب الصديرى بعد ضبط السلاح المذكور، فإن ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفا للقانون، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه - فيما انتهى إليه من استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل - يكون متفقا وحكم القانون الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33/ 1 - جـ و 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والبندين رقمى 1 و 12 من الجدول رقم 1. فقررت غرفة الإتهام حضوريا عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة إداريا. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الأمر المطعون فيه استند فيما انتهى إليه من بطلان التفتيش إلى أنه كان فى مقدور الضابط رؤية الخنجر المضبوط بجيب المتهم وبالتالى إمساكه من قبضته الظاهرة ومن ثم فإن وضع الضابط يده إلى قاع الجيب لم يكن له ما يبرره وتستشف منه المحكمة أنه ما قصد إلا البحث عن مخدرات مما يبطل ذلك الإجراء وما أسفر عنه مع أن إذن النيابة صدر لضبط ما يحرزه المتهم من أسلحة نارية أو ذخائر غير مرخص له بحملها الأمر الذى لا يسوغ للضابط وضع يده فى قاع الجيب بالرغم من ظهور قبضة الخنجر لضبط ما قد يكون بالجيب من ذخائر - فإذا ما عثر على لفافة تبرز منها قطعة حشيش كان إجراء ضبطها سليما لا يخالف القانون فى شئ وكان للضابط أن يعاود تفتيش الجيب إخراج اللفافة الأخرى التى لامست أصابعه فى المرة الأولى.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "إن معاون مباحث طهطا أثبت بمحضره المؤرخ 30/ 11/ 1959 أنه بعد حصوله على إذن تفتيش منازل بعض المشتبه فيهم بحثا عن أسلحة قام حيث فتش منزل والد المتهم الحالى وولديه المتهم الحالى ورشاد عباس بخيت وعثر بجيب صديرى يرتديه المتهم على خنجر بجراب جلد وبحد واحد كما عثر فى نفس الجيب على قطعتى مخدر كل منهما ملفوفة فى ورقة وثبت أن إحدى القطعتين أفيون والأخرى حشيش ولما ووجه المتهم أنكر ملكيته لها دون الخنجر. كما بدأت النيابة تحقيقها بسؤال معاون مباحث طهطا ولم تخرج إجابته عما جاء بمحضره السابق وتبين من مناقشته فى التفصيلات أن تحرياته دلت على أن عباس بخيت وولديه فؤاد ورشاد يحرزون أسلحة غير مرخص بحيازتها وأنهم يقيمون معا وأنه لذلك استصدر الإذن بتفتيش منزل المتهم ومن يوجد معه وأنه بمجرد دخول المنزل وكان بابه مفتوحا وجد الواحد ومعه ولداه المتهم الحالى وشقيقه رشاد وكان المتهم الأول شخص قابله عندما جاوز الباب إلى داخل المنزل الذى صدر الإذن بتفتيشه وأنه وضع يده فى جيب المتهم فوصلت أصابع يده إلى قاع الجيب حيث وجدت مع الخنجر لفافة ولما تبين أنها مخدر ممنوع حيازتها (حشيش) أدخل يده مرة ثانية فعثر على لفافة أخرى بيضاء وظهر أن بداخلها أفيون وأضاف أن الظروف التى كان بها جعلته يعمل بسرعة ولذلك أدخل يده بسرعة فى جيب الصديرى فدخلت يده إلى قاع الجيب وقبض بيده التى أدخلها على محيط الجسم الصلب كله من نهايته بقاع الجيب ولما أخرج يده خرجت معه لفافة ولما فضها وتبين أنها حشيش أعاد وضع يده حيث عثر على القطعة الأخرى (أفيون". وقد انتهى الأمر المطعون فيه إلى قوله "إنه قد تبين من أقوال نفس ضابط المباحث ومن عملية ارتداء المتهم للصديرى المضبوط ووضع الخنجر حسبما كان موجودا عند ضبطه أنه كان موضوعا بجيب الصديرى الأيمن وأنه فى الإمكان رؤيته من فتحة الجلباب وإخراجه باليد بالإمساك به من قبضته الظاهرة ولم يكن الأمر يحتاج مطلقا أن يدخل الضابط يده حتى يصل إلى قاع الجيب بحثا وراء شئ آخر خلاف السلاح الظاهر بعينه مما تستشف منه المحكمة أن الضابط لم يكن يقصد من تفتيش المتهم وإدخال يده إلى قاع جيبه مجرد البحث والتفتيش عن السلاح بل كان يقصد منه البحث عن مخدر وبذلك يكون هذا التفتيش باطلا وكل ما أسفر عنه باطلا كذلك".
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1959 والوارد بين المفردات المضمومة أنه يخول لمعاون المباحث أو من يندبه من رجال الضبطية القضائية وتفتيش أشخاص معينين بالإسم وتفتيش منازلهم ومبانى ماكيناتهم لضبط ما يحرزونه من أسلحة نارية أو ذخائر غير مرخص لهم بحملها وكذلك تفتيش من يتواجدون معهم لضبط ما يحرزونه من أسلحة نارية مرخصة - ومعنى ذلك أن الإذن المذكور ينطوى على شقين بالنظر إلى الغرض من تنفيذه، أولهما خاص بالأشخاص المعينين فيه بالإسم فقد نص على أن الغرض من تفتيشهم هو ضبط ما يحرزونه من أسلحة نارية أو ذخائر غير مرخص لهم بحملها، وثانيهما خاص بمن يتواجدون معهم فالغرض من تفتيشهم قاصر على ضبط الأسلحة غير المرخصة. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يكن من بين الأشخاص المعينين بالإسم فى الإذن بل كان فى رفقة والده عباس بخيت حماد المأذون بتفتيشه، فإن إذن التفتيش بالنسبة للمطعون ضده يكون مقصورا على ضبط الأسلحة غير المرخصة فقط دون الذخائر. ولما كان ضبط الخنجر الذى كان يحمله المطعون ضده فى جيب صديريه بشكل ظاهر كان من الممكن أن يتم بغير حاجة إلى أن يضع الضابط يده فى قاع جيب الصديرى كما فعل، فإن وضع الضابط يده فى قاع جيب الصديرى مرتين كما هو ثابت فى الحكم وضبطه قطعتى المخدر المضبوطتين يكون إجراء باطلا ليس له ما يسوغه، ذلك لأن التفتيش قد استنفذ غرضه بضبط الخنجر المضبوط، وهو من الأسلحة التى ليس لها ذخائر حتى يمكن الاحتجاج بأن الضابط كان يبحث عنها فى جيب الصديرى بعد ضبطه السلاح المذكور، ويكون ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح مخالفا للقانون. وبالتالى فإن القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل يكون متفقا وحكم القانون الصحيح.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن فى غير محله فيتعين رفضه.