أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 337

جلسة 23 من مارس سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(75)
الطعن رقم 171 لسنة 29 القضائية

(أ) حكم. أثر النطق به.
خروج الدعوى من بين يدي المحكمة وعدم عودتها إليها إلا عند المعارضة في الحكم الغيابي وكذلك لتصحيح الأخطاء المادية وتفسير المنطوق أو الفصل فيما أغفلته من طلبات. م 337 أ. ج, 367, 368 مرافعات.
(ب) استئناف. الحكم فيه. سلطة تصحيح البطلان. مداها.
عدم امتدادها إلى الحكم الاستئنافي. م 419 أ. ج.
نقض. حالاته. بطلان الحكم.
معاودة المحكمة نظر الدعوى بعد النطق بالحكم فيها.
1 - من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى, وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337 من قانون الإجراءات الجنائية, 367, 368 من قانون المرافعات, وفي غير حالة الحكم الغيابي.
2 - سلطة المحكمة الاستئنافية في تصحيح البطلان عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة, ولا يجوز أن تمتد إلى الحكم الذي تصدره هى لما ينطوي عليه هذا من افتئات على حجية الأحكام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ابراهيم محمد أبو شادي بأنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة المالية والتي لم تكن قد تركت في حوزته إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض. فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن ثم أصدرت حكما آخر بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فقررت النيابة الطعن عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن محصل وجه الطعن من النيابة العامة هو أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن جاء حكمها باطلا لعدم إحاطة المتهم علما بتاريخ الجلسة التي صدر فيها ولعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما, كما أن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى وقضت في موضوع المعارضة مرة أخرى قد خالفت القانون ذلك أنها استنفذت سلطتها في نظر الدعوى بعد أن فصلت فيها بحكمها الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 14 من يناير سنة 1958 أثبت أن المحكمة بعد أن قضت في 7 من الشهر المذكور باعتبار المعارضة كأن لم تكن تبين لها من الاطلاع على تقرير المعارضة أنه حدد لها جلسة 14 من هذا الشهر وأن تقديم القضية بجلسة 7 من يناير سنة 1958 إنما كان وليد إهمال الموظف المختص.
ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير المعارضة أن المتهم عارض في أول ديسمبر سنة 1957 في الحكم الصادر بتاريخ 12/ 11/ 1957 وكلف بالحضور بجلسة 14/ 1/ 1958 ومع ذلك فقد نظرت معارضته في جلسة 7/ 1/ 1958 دون أن يعلن بالحضور لهذه الجلسة الأخيرة, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها فيها, وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337 إجراءات جنائية, 367, 368 مرافعات وفي غير حالة الحكم الغيابي, ولا يسوغ قانونا تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بالنقض, وكانت سلطة المحكمة الاستئنافية في تصحيح البطلان عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة ولا يجوز أن تمتد إلى الحكم الذي تصدره هى لما ينطوي عليه هذا من افتئات على حجية الأحكام, ومن ثم فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول يكون باطلا بما يتعين معه نقض الحكم.