أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1157

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(279)
الطعن رقم 241 لسنة 40 القضائية

ضرب. "ضرب أحدث عاهة". جريمة. "أركانها". قصد جنائى. تعليم. مستشار الإحالة. "نظره الدعوى الجنائية". دعوى جنائية. "نظرها بمعرفة مستشار الإحالة". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
تأديب مدرسة بالتعليم الابتدائى لتلميذها بالضرب. محظور. المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956. تطاير جزء من آلة الاعتداء أثناء الضرب. إصابته عين المجنى عليه بعاهة. وجوب مساءلة المدرسة بالمادة 245 عقوبات. مخالفة القرار المطعون فيه لهذا النظر. وجوب نقضه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على أساس ما تقدم.
الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد.
العبرة فى القصد بالنظر إلى الجانى وليس المجنى عليه.
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن (العقوبات البدنية ممنوعة) ومن ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً وتسأل عن نتائجه. وإذ كان ما تقدم وكانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء وأصاب عين المجنى عليه وتخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة، هى فقد إبصار العين، فإن ركن العمد يكون متوفراً. ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجانى وليس باعتبار المجنى عليه(1)، لما كان ما تقدم، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات؛ ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجناية رقم 2 سنة 1968 الجمرك المقيدة بالجدول الكلى برقم 251 سنة 1968 بأنها فى يوم 18/ 11/ 1967 بدائرة قسم الجمرك: أحدثت عمداً بعلى حسن أحمد الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد إبصار عينه اليمنى. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إحالتها على محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر حضورياً باعتبار الواقعة جنحة إصابة خطأ منطبقة على المادة 244 من قانون العقوبات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه ذلك أنه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه انتهى فى تكييفه للواقعة المسندة إلى المطعون ضدها إلى أنها جنحة إصابة خطأ منطبقة على المادة 244/ 1 من قانون العقوبات تأسيساً على أن إصابة المجنى عليه فى عينه التى نشأت عنها العاهة لم تكن نتيجة الضرب الذى أوقعته المطعون ضدها بالطالب الذى اعتدى على زميله بل كانت نتيجة تطاير شظية من المسطرة التى كانت تضرب بها الطالب المعتدى، فى حين أن الواقعة تكون جناية عاهة مستديمة منطبقة على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات لأنه متى كان القرار المطعون فيه قد خلص - حسب تصويره للواقعة - إلى أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها بدأ عمدياً فإنها تسأل عن جميع النتائج المترتبة على هذا الفعل دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه النتائج قد لحقت بالمجنى عليه أو سواه.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله. "من حيث إن الواقعة تخلص حسبما تبين من مطالعة الأوراق فى أنه بينما كانت المتهمة تقوم بشرح الدروس على الفصل الذى من بين تلاميذه المجنى عليه فى المدرسة التى تقوم بالتدريس بها، إذ سمعت صياحاً منه من جراء اعتداء أحد الأطفال الآخرين عليه، فذهبت تستطلع الأمر فشكا إليها المجنى عليه اعتداء زميله عليه وفعلاً قامت بأخذ إحدى المساطر الموضوعة أمام التلاميذ وعاقبت المعتدى بأن ضربته بها جملة ضربات وإذ ذاك تطاير جزء من المسطرة فاستقر فى عين المجنى عليه وترتب على ذلك حدوث إصابة فى عينه التى أثبت التقرير الطبى الشرعى إنه تخلف لديه من جرائها عاهة مسديمة هى فقد إبصار هذه العين" وبعد أن أورد القرار الأدلة على ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضدها على هذه الصورة خلص إلى اعتبارها جنحة إحداث إصابة خطا بقوله "ومن حيث إن الواقعة على هذا التصوير لا تكون جريمة إحداث الجرح العمد التى من جرائها حدثت العاهة بل أن المتهمة وهى تستعمل حقها فى تأديب الطالب المشاغب بمعاقبته قد تطاير من المسطرة إحدى الشظايا الخشبية وأصابت عين المجنى عليه دون عمد مما جعل حدوث الإصابة نتيجة إهمال وعدم تحرز من المتهمة مما يتعين معه اعتبار الواقعة جنحة ينطبق عليها نص المادة 244ع" لما كان ذلك, وكانت المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى (الذى حدثت الواقعة فى ظله) تنص على أن "العقوبات البدنية ممنوعة" فإنه لا يحق للمطعون ضدها أن تؤدب أحدا بالضرب فإن فعلت كان فعلها مؤثماً وتسأل عن نتائجه. لما كان ذلك وكانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء وأصاب عين المجنى عليه وتخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة هى فقد إبصار العين، فإن ركن العمد يكون متوافرا، ذلك إنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد لأنه إنما قصد الضرب وتعمده. والعمد يكون باعتبار الجانى وليس باعتبار المجنى عليه. لما كان ما تقدم فإن الواقعة المسندة للمطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيتعين نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.


(1) راجع أيضا رقم 136 لسنة 27 ق جلسة 25/ 3/ 1957 السنة 8 صـ 284. والطعن رقم 628 لسنة 33 ق جلسة 24/ 6/ 1963 السنة 14 صـ 563.