أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1168

جلسة 6 ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(282)
الطعن رقم 1128 لسنة 40 القضائية

( أ ) إعلان. "إعلان الحكم الغيابى". حكم. "إعلانه" "قرائن". "القرائن القاطعة". "القرائن غير القاطعة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها. عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه فى التمسك بإثبات عكسها أمام النقض. أساس ذلك؟
(ب) معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "نطاق الطعن".
اقتصار الطعن فى الحكم القاضى بعدم قبول المعارضة شكلاً. على هذا الحكم دون سواه.
1 - إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه اذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى، أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصا، بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه، ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس، وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى مع صهره المقيم معه لغيابه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة فى الميعاد، ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه بإعلان الحكم الغيابى، على ما ورد بالطعن، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، ولم يبدِ أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع، فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع، يسقط حقه فى التمسك به أمام محكمة النقض.
2 - لا يقبل من الطاعن فى الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، التعرض فى طعنه للحكم الغيابى الاستئنافى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم منذ عشرين يوماً سابقة على يوم 19/ 10/ 1968 بدائرة مركز طنطا: المتهمان الأول والثانى: سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لحسن حامد حجازى من مسكنه ليلاً حالة كون المتهم الأول عائداً. والمتهم الثالث (الطاعن): أخفى المنقولات المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكرر و317/ 1 - 4 - 5 و49/ 3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث عملاً بالمادتين 317/ 1 - 4 - 5 و44 مكرر من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثانى شهرين مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثالث شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الأول والثالث - الطاعن - هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى - الطاعن - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه ستة شهور عن التهمة المسندة إليه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى. فعارض المتهم - الطاعن - فى هذا الحكم وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه البطلان وانطوى على الفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه استند فى قضائه إلى حساب ميعاد المعارضة من تاريخ إعلان الحكم المعارض فيه إلى المعارض مع أنه لم يعلن إليه شخصياً بل أعلن مع شخص قيل بأنه صهره المقيم معه لغيابه، ومن ثم فإن ميعاد المعارضة لا يسرى بالنسبة له إلا من تاريخ علمه بهذا الإعلان وهو ما قصر الحكم فى إستظهاره، هذا فضلاً عن أن الحكم الغيابى الاستئنافى قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه على الرغم من أن هذا الحكم الأخير خلا من بيان التاريخ الذى صدر فيه واسم القاضى وممثل النيابة وكاتب الجلسة وأسماء المتهمين، كما استند فى إدانة الطاعن إلى اعتراف غيره من المتهمين عليه فى حين أن اعتراف متهم على آخر لا يجوز أن يعول عليه إلا إذا تأيد بدليل آخر، وهو ما خلا ذلك الحكم منه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه، الصادر فى 25/ 6/ 1969 أعلن للمعارض فى 11/ 8/ 1969 وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا فى 22/ 9/ 1969 بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً، ولم يقدم عذراً مقبولاً يبرر عدم تقريره بالمعارضة فى الميعاد. ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة" فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى، أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه, فإن ذلك يعتبر على أن ورقته وصلت إليه, ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى فى 11/ 8/ 1969 مع صهره.... المقيم معه لغيابه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه بإعلان الحكم، على ما ورد بالطعن، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع, فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن واردا على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد، فإنه لا يقبل من الطاعن التعرض فى طعنه للحكم الغيابى الاستئنافى، ومن ثم يكون مايثيره الطاعن بالنسبة لهذا الحكم فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.