أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1172

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(283)
الطعن رقم 1206 لسنة 40 القضائية

جريمة. "أركانها". فك أختام. عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قيام الحارس على الأختام بفكها بغير إذن. وجوب معاقبته بالحبس. المادتان 147، 150 عقوبات.
إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147، 150/ 2 من قانون العقوبات، وإذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بما يتفق وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 4/ 11/ 1968 بدائرة قسم الوايلى: فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبينة بالمحضر دون تصريح من الجهة التى أمرت بإغلاقه مع كونه حارساً عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 15/ 9/ 1969 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 500 قرش. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة فك الأختام الموضوعة على محله بدون ترخيص حالة كونه حارساً عليها، واكتفى بمعاقبته بالغرامة، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التى دين المطعون ضده بها هى الحبس دون الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة التى أمرت بإغلاقه مع كونه حارساً عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين (147 و150) من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس شهراً مع الشغل تأسيساً على ما ثبت لها من صحة الاتهام المسند إليه وبالتطبيق لحكم المادتين (147 و150) من قانون العقوبات. فاستأنف المطعون ضده، ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه - وبعد اعتناقها لأسباب الحكم المستأنف بتعديله والاكتفاء بتغريمه خمسمائة قرش. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين (147 و150/ 2) من قانون العقوبات، وإذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل.