أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 369

جلسة 30 من مارس سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(82)
الطعن رقم 206 لسنة 29 القضائية

نقض. أوجهه. ما يعتبر سببا لبطلان الحكم. دفاع. ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع. مناط تعارض مصلحة المتهمين الذي يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر.
أن تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر. تولي محام واحد الدفاع منهما. يوفر الإخلال بحق الدفاع المبطل للحكم.
نقض. آثار الطعن به. الخروج عن قاعدة التقيد بصفة الطاعن.
نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا ما دام الوجه الذي نقض الحكم لأجله يتصل بهم جميعا بسبب وحدة الواقعة المسندة إليهم. المادة 435/ 2 أ. ج.
إذا كان مؤدي أقوال الطاعن الثاني - التي استند الحكم إليها في إدانة الطاعنين - أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الأول, مما يستلزم حتما فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - فإذا سمحت المحكمة لمحامي الطاعن الثاني بالمرافعة عن الطاعن الأول فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله بالنسبة للطاعنين الأول والثاني - ونظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد أحمد محمد ابراهيم المكاوي بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك حبلا وتربصوا به فلما أن ظفروا به وضعوا الحبل حول عنقه وجذبوه بشدة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بحياته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة ذلك وادعى بحق مدني كل من 1 - محمد ابراهيم مكاوي (والد القتيل) عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنة القتيل (مرفت) و2 - (زوجته) زهرة محمد ليفه وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ تعويضا. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و40 و41 من نفس القانون مع تطبيق المادة 72 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث. أولا - بمعاقبة كل من المتهمين محمد محمد عصر والسيد محمد عصر بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانيا - بمعاقبة المتهم فتحي عبد الخالق على بالسجن لمدة عشر سنوات. ثالثا - بإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات أتعاب محاماه.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقهما في الدفاع, ذلك أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالحضور عنهما والدفاع عن كل منهما رغم تعارض المصلحة بينهما.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الأستاذ محب القصبي المحامي حضر عن الطاعنين الأول والثاني وأبدى دفاعه عنهما معا, كما يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول قرر بتحقيق النيابة أنه في عصر يوم الحادث كان يمر على الأرض لملاحظة مياه الري, فقابله المجني عليه أحمد محمد ابراهيم مكاوي وسأله عن وجهته فأخبره بأنه يلاحظ مياه الري, فما كان من المجني عليه إلا أن أمسك بخناقه, فتخوف منه وقبض بيده على عنق المجني عليه فوقع على الأرض وفاضت روحه, ثم جاء إليه أخوه السيد محمد عصر وحمل معه الجثة من مكان الحادث واجتاز به مصرفا ووضعا الجثة في مكان غير معرض للأنظار وسط زراعة قمح وانصرف بعد أن جاء إليهما بمكان الحادث المتهم الثالث الذي سبقهما إلى البلدة بمجرد أن رأى الواقعة, كما يبين أن الطاعن الثاني قرر في تحقيقات النيابة أنه كان بجوار الساقية ثم نزل ليطوف على المياه فشاهد أخاه (الطاعن الأول) بجوار المجني عليه محمد ابراهيم مكاوي وكان الأخير قد فارق الحياة, فسأل أخاه (إنت بتعمل كده ليه) فأخبره بأنه ليس في الأمر شئ, وأن هذا قضاء الله, فتركهما ورجع إلى الساقية ثم لحق به أخوه بعد قليل, وأنكر هذا الطاعن أنه اشترك مع أخيه في نقل الجثة من مكان الجريمة إلى المكان الذي اكتشفت فيه - ولما كانت هذه الأقوال من بين الأدلة التي استند الحكم إليها في إدانة الطاعنين, وكان مؤدي أقوال الطاعن الثاني أن يجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الأول مما يستلزم حتما فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - لما كان ذلك, فإن المحكمة إذ سمحت لمحامي الطاعن الثاني بالمرافعة عن الطاعن الأول تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله بالنسبة للطاعنين الأول والثاني, ونظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة.