أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 372

جلسة 30 من مارس سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(83)
الطعن رقم 210 لسنة 29 القضائية

جرح وضرب. جناية المادة 240/ 1 ع. العاهة. ماهيتها.
توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإبصار. تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة. غير مؤثر.
إذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن عين المجني عليه كانت ضعيفة الإبصار قبل الإصابة - مع ما بها من عتامات - وأنها فقدت هذا الإبصار كلية على أثر الإصابة, فإن هذا يكفي لتوافر ركن العاهة المستديمة قانونا, ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا بنعامه عبد الرحيم عبد الخالق الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها من جرائها عاهة مستديمة هى فقد إبصار العين اليسرى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بمعاقبة علي حمد الله محمد حامد الشهير بفؤاد بالسجن ثلاث سنين بغير مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الطاعن في الدفاع والقصور في البيان ذلك أنه تمسك بأن عين المجني عليها اليسرى كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة, وأن التقرير الطبي أثبت وجود عتامات بها وإن كان لم يبين ما إذا كانت من شأنها أن تفقدها الإبصار, ويقول الطاعن أن الحكم لم يحقق ذلك الأمر, كما لم يحقق مقدار ما فقدته العين المذكورة من قوة إبصارها نتيجة للإصابة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والكشف الطبي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك, وكان يبين من محضر الجلسة أن الدفاع قال ما نصه "إن الكشف الطبي ثبت فيه وجود عتامات من الأصل ولا دخل للإصابة وصمم على الطلبات" ولم يعقب على ذلك بطلب تحقيق ما, فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد "إنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها أصيبت بتمزق بالعين اليسرى من أعلى القطع الصليبي القنطري بمقدار مليمتر عند منتصف القرنية وتتجه خارجا بموازاة القطع الصليبي تقريبا بمسافة 2سم وتمدد بالحدقة وأن حالة العين سيئة جدا, كما لوحظ عتامات بها مما يدل على ضعف إبصارها قبل الحادث, وأنه بإعادة الفحص شوهد بها سقوط بالجفن العلوي مع انطباق كامل بالجفنين وضمور متقدم بالمقلة مع انخسافها والقرنية عليها عتامة كلية سميكة وأصبحت على شكل بارز وخلص التقرير الطبي إلى أن إصابة المجني عليها شفيت وتخلف عنها فقد كامل بإبصار العين اليسرى مع ضمور بالمقلة". ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه أورد ما أثبته التقرير الطبي من أن العين اليسرى المصابة كانت ضعيفة الإبصار قبل الحادث وأنه تخلف عن الإصابة فقد كامل بإبصارها مع ضمور بالمقلة, وكان مفاد ذلك أن هذه العين كانت مبصرة قبل الإصابة - مع ما بها من عتامات - وأنها فقدت هذا الإبصار كلية على أثر الإصابة, وهذا يكفي لتوافر ركن العامة المستديمة قانونا - ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة - لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.