أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 375

جلسة 30 من مارس سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.

(84)
الطعن رقم 217 لسنة 29 القضائية

استئناف. أثره. حالات التصدي. المادة 419/ 1 أ. ج.
عند إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع المعارضة بالتأييد. علة ذلك.
تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم, فعليها - وفقا للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى - أن تقوم هى بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة بني سويف والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع, فاختلسها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في معارضة المتهم.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون, إذ كان على المحكمة الاستئنافية وقد استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في المعارضة بالتأييد أن تحكم في الدعوى لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم استنادا إلى أن المتهم قدم عند نظر الاستئناف المرفوع منه شهادة تفيد أنه كان مريضا من 16 أكتوبر سنة 1957 إلى 8 نوفمبر سنة 1957 - وهى المدة التي قضى خلالها من محكمة أول درجة برفض المعارضة المقدمة من المتهم وتأييد الحكم المعارض فيه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1957 - لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, وكان على المحكمة الاستئنافية وفقا للمادة 419/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية - وقد رأت أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هى بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى - لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة الاستئنافية.