أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 793

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(154)
الطعن رقم 570 لسنة 31 القضائية

(أ) غرفة الإتهام. نيابة عامة. نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". أوامر غرفة الإتهام التى يجوز للنائب العام الطعن فيها بالنقض. هى الواردة حصرا فى المادتين 193 و 194 أ. ج. ولعلة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج.
أمر الغرفة بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. الطعن فيه بالنقض. لا يجوز.
(ب) غرفة الإتهام. محكمة الأحداث. اختصاص. "تنازع الاختصاص السلبى". نقض. طلب تعيين الجهة المختصة.
تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم. مثال: أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث. إعادة عرض القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا. أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ذلك يحقق التنازع السلبى بينها وبين محكمة الأحداث التى كانت ستقضى حتما بعدم اختصاصها.
تعيين الجهة المختصة فى هذه الحالة. انعقاده لمحكمة النقض. أساس ذلك. المادتان 226 و 227 أ. ج.
1 - قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة، وحتمت المادة 195 لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها، ومن ثم فإن الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث - هذا الأمر بطبيعته، وإن كان قد جاء مخطئا، لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض.
2 - إذا كانت غرفة الإتهام قد أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بقولة إن المتهم من طائفة الأحداث، ولما أعادت النيابة عرض القضية عليها استنادا إلى ما هو ثابت بها من أن المتهم تجاوز سن الحدث، قررت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فإن هذا الأمر الصادر من غرفة الإتهام يحقق قيام التنازع السلبى بينها بوصفها من جهات التحقيق وبين محكمة الأحداث التى كانت ستقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبذلك ينسد الطريق على سلطة الإتهام بالنسبة لهذا المتهم ويفلت من المحاكمة. ولما كان مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإختصاص بالفصل فى الطلب الخاص برفع التنازع بين غرفة الإتهام وجهة الحكم إنما ينعقد لمحكمة النقض - على ما جرى به قضاؤها - باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التى يطعن فى أوامر غرفة الإتهام أمامها عندما يصح الطعن قانونا، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها وقبوله وتعيين محكمة الجنايات "المختصة" للفصل فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن طرحها أرضا وخلع سروالها وكم فاها وبذلك عطل مقاومتها وتمكن من لمس فرجها بقضيبه حتى أمنى - وأحالته إلى غرفة الإتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/ 1 و 2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 17 فبراير سنة 1960 قررت الغرفة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وذلك لما استبان لها فى التقرير الطبى الشرعى أن سن المتهم ما بين 14 - 15 سنة. وبعد أن حققت النيابة الدعوى قررت إعادتها إلى غرفة الإتهام. والغرفة قررت بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها. فقدمت النيابة طلبا إلى محكمة النقض طالبة قبوله وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة رفعت إلى هذه المحكمة طلبا بتعيين الجهة التى تختص بالفصل فى قضية الجناية رقم 35 سنة 1960 كلى المنصورة وذكرت فى طلبها أنها بعد أن أتمت تحقيق الدعوى المذكورة قيدتها جناية بالمادة 268/ 1 و 2 من قانون العقوبات ضد... ... ... "المتهم" لاتهامه بهتك عرض فتاة بالقوة وقدمتها إلى غرفة الإتهام بمحكمة المنصورة الإبتدائية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، غير أن غرفة الإتهام قررت بتاريخ 17 فبراير سنة 1960 إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها تأسيسا على ما استبان لها من التقرير الطبى الشرعى من أن سن المتهم ما بين 14 و 15 سنة مما يجعله من طائفة الأحداث الذى تختص محكمة الأحداث بالفصل فى شئونهم والتى يكون تقديم المتهم إليها مباشرة بمعرفة رئيس النيابة عملا بنص المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية. وتقول الطالبة "النيابة العامة" إن هذا القرار قد التفت عن الأخذ بإشارة نائب العمدة المؤرخة 3/ 1/ 1960 المرفقة بأوراق التحقيق والتى تفيد أن المتهم مقيد بدفتر المواليد بتاريخ 4/ 6/ 1942 مما يجعل سنة وقت مقارفة الحادث فى 5/ 11/ 1959 أكثر من خمس عشرة سنة، فأعادت النيابة العامة تقديم القضية إلى غرفة الإتهام لإحالتها على محكمة الجنايات غير أن الغرفة المذكورة قررت بتاريخ 23/ 3/ 1960 عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل، فيها فقدمت النيابة العامة هذا الطلب طالبة تعيين غرفة الإتهام بمحكمة المنصورة الابتدائية جهة مختصة بالسير فى الدعوى كى تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وبنت طلبها على أن القرار الذى صدر من الغرفة بتاريخ 17/ 2/ 1960 القاضى بإعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها ليس من بين الأوامر التى يصح الطعن فيها بطريق النقض فى النطاق المحدد بالمادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ حجبت غرفة الإتهام نفسها عن السير فى الدعوى على رغم قيام الدليل على أن المتهم ليس حدثا فلم يكن هناك مناص من رفع هذا الطلب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن وقائع الدعوى جاءت مطابقة لما هو مشروح بالطلب على الوجه سالف البيان.
وحيث إنه لما كان الأمر الصادر من غرفة الإتهام بتاريخ 17/ 2/ 1960 بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث استنادا إلى التقدير المعطى له من الطبيب الشرعى قد جاء مخطئا نظرا إلى ما ثبت من أن المتهم المذكور لا يدخل فى زمرة الأحداث، وكان هذا الأمر بطبيعته لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض، ذلك بأن المادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرتا الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة، وحتمت المادة 195 لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين من جهات التحقيق أو الحكم، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاختصاص بالفصل فى الطلب الخاص برفع التنازع بين غرفة الإتهام وجهة الحكم المختصة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التى يطعن فى أوامر غرفة الإتهام أمامها عند ما يصح الطعن قانونا، وكان الأمر الصادر من غرفة الإتهام - موضوع الطلب - يحقق قيام التنازع السلبى بين غرفة الإتهام بوصفها من جهات التحقيق وبين محكمة الأحداث التى كانت ستقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبذلك ينسد الطريق على سلطة الإتهام بالنسبة إلى المتهم سالف الذكر ويفلت بذلك من المحاكمة، الأمر الذى يتعين معه إجابة النيابة العامة إلى طلبها وقبوله وتعيين محكمة جنايات المنصورة للفصل فى الدعوى.