أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الأول - لسنة 16 - صـ 734

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوى.

(139)
الطعن رقم 903 لسنة 35 القضائية

(أ ، ب) تقسيم. حكم . "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "الطعن بالنقض". "أوجه الطعن".
(أ) المقصود بكلمة (تقسيم) فى تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأرضي المعدة للبناء؟ المادتان 1، 2 من القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية للمادة الأولى منه.
عدم استظهار الحكم - فى جريمة إقامة بناء على قطعة أرض غير مقسمة ولم يصدر قرار بتقسيمها - ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون وصلة المتهم به. قصور.
(ب) القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" وتنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم". وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على المادة الأولى منه "أنه لكى يكون هناك تقسيم بالمعنى المقصود يجب أن يكون هناك تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، وليس لعدد القطع حد أدنى فيكفى لوجود التقسيم تجزئة المساحة إلى ثلاث قطع مع توفر باقى الشروط المقررة فى المادة الأولى، على أن المجال يتسع هنا لجانب من الحرية فى التقدير، ويجب إن يلاحظ مع ذلك أنه مهما تعددت القطع فلا يكون ثمة تقسيم بالمعنى المقصود فى القانون إذ كانت كل القطع واقعة على حافة الطريق العام إذ يفترض فى هذه الحالة أن كافة المرافق العامة التى فرض القانون على المقسم إنشاءها موجودة فعلا، ويشترط كذلك أن تكون القطع معدة بعد تقسيمها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير فلا تعتبر تجزئة قطعة أرض إلى عدة قطع بين أفراد أسرة واحدة مثلا تقسيما بالمعنى المقصود فى هذا القانون، وأخيرا يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها إعداد القطع لإقامة مساكن فلا تنطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية أو تجزئة قطعة من الأرض إلى قطع تقام عليها المخازن و المستودعات". ولما كان الحكم لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون - طبقا للفهم سالف البيان - وصلة المطعون ضده به، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به.
2 - القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 13/ 8/ 1962 بدائرة بندر سوهاج: أقام بالبناء المبين بالمحضر على قطعة أرض داخل كردون البندر تسع أكثر من ثلاث مساكن غير مقسمة ولم يصدر قرار بتقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية وجهت النيابة تهمة أخرى إلى المتهم وهى أنه أقام بناء بدون ترخيص. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 14 من أبريل سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذلك. وقد أعلن إليه هذا الحكم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده بتاريخ 17/ 12/ 1963 إلا أنه يبين من كتاب رئيس نيابة سوهاج المؤرخ 30/ 9/ 1965 أن الحكم قد أعلن إلى المطعون ضده فى 29/ 12/ 1963 ولم يعارض فيه، وبذلك أصبح نهائيا من قبل أن تقرر النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم يكون الطعن جائزا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإلغاء عقوبة الإزالة المحكوم بها من محكمة أول درجة فى تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 استنادا إلى أنه لم يثبت فى حق المطعون ضده أنه هو الذى أنشأ التقسيم وأنه ليس فى الأوراق ما يلزمه بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و13 من ذلك القانون، ومع أن تحصيل الحكم لواقعة الدعوى - أخذا بما جاء بمحضر مهندس التنظيم هو أن المتهم أقام المبانى على أرض زراعية لا تطل على طريق قائم وتخضع لأحكام قانون التقسيم، ومؤدى وصف الأرض التى أقيم عليها البناء على هذا النحو قاطع فى الدلالة على حاجتها إلى كافة الاشتراطات المنصوص عليها بالمادة 12/ 2 من القانون المذكور وينطوى حتما على مخالفة لأحكامها مما يستتبع توقيع عقوبة الإزالة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، التزاما من المحكمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا دون القيد بالوصف الذى أعطته النيابة للواقعة. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ترديد ما ورد بمحضر الضبط من أن المتهم ( المطعون ضده) أقام المبانى الموضحة بالمحضر على أرض زراعية لا تطل على طريق قائم وتخضع لأحكام قانون التقسيم. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" وتنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم". وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على المادة الأولى منه "أنه لكى يكون هناك تقسيم بالمعنى المقصود يجب أن يكون هناك تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، وليس لعدد القطع حد أدنى فيكفى لوجود التقسيم تجزئة المساحة إلى ثلاث قطع مع توافر باقى الشروط المقررة في المادة الأولى، على أن المجال يتسع هنا لجانب من الحرية فى التقدير، ويجب أن يلاحظ مع ذلك أنه مهما تعددت القطع فلا يكون ثمة تقسيم بالمعنى المقصود فى القانون إذ كانت كل القطع واقعة على حافة الطريق العام إذ يفترض فى هذه الحالة أن كافة المرافق العامة التى فرض القانون على المقسم إنشاءها موجودة فعلا، ويشترط كذلك أن تكون القطع معدة بعد تقسيمها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير فلا تعتبر تجزئة قطعة أرض إلى عدة قطع بين أفراد أسرة واحدة مثلا تقسيما بالمعنى المقصود فى هذا القانون، وأخيرا يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها إعداد القطع لإقامة مساكن فلا تنطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية أو تجزئة قطعة من الأرض إلى قطع تقام عليها المخازن و المستودعات". لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون - طبقا للفهم سالف البيان - وصلة المطعون ضده به، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأى فى شأن ما أثارته النيابة العامة فى طعنها من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور - الذى يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة فى طعنها.