أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1182

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.

(287)
الطعن رقم 1220 لسنة 40 القضائية

دعوى جنائية. "قيود رفعها". "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. "قطع التقادم". إجراءات. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". موظفون عموميون."مستخدمون عموميون". أشخاص اعتبارية. تأميم. بطلان.
عدم انسباغ الحماية المقررة فى المادة 63 إجراءات إلا على الموظفين والمستخدمين العامين. دون غيرهم.
تأميم المشروع. لا يفقده الشخصية المستقلة عن الدولة. الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة استناداً إلى بطلان إجراءات الاتهام والمحاكمة لعدم الحصول على الإذن برفع الدعوى المنصوص عليها فى المادة 63 إجراءات. دون التحقق من توافر صفة الموظف أو المستخدم العام فى المتهم. مع أنه لو ثبت انتفاؤها لصحت تلك الإجراءات. وقطعت التقادم. قصور.
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف. إجراءات صحيحة فى ذاتها قاطعة للتقادم، بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها، إغفال الحكم أثرها فى هذا الخصوص. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.
إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة، إلا بالنسبة إلى الموظفين العموميين والمستخدمين العاميين ومن فى حكمهم، دون غيرهم من موظفى الشركات العامة، سواء منها المؤممة أو التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب، إذ أن المشروعات المؤممة التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية، لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن الجرائم المسندة إلى المطعون ضده على بطلان كافة إجراءات الاتهام التى اتخذها وكيل النيابة فى الدعوى وما تلاها من إجراءات المحاكمة التى تمت خلال السنوات الخمس التى انقضت على وقوع هذه الجرائم وحتى تاريخ المحاكمة، دون أن يستظهر صفة الموظف العام أو المستخدم العام فى المتهم المطعون ضده الذى بوشرت قبله تلك الإجراءات بنوعيها، مع أنه لو قبل بانتفاء هذه الصفة فى حقه، لصحت إجراءات الاتهام التى اتخذها وكيل النيابة قبله فى البدء، منفرداً، وكذلك إجراءات المحاكمة التى اتخذت فى مواجهته وانتهت بصدور الحكم الأول فى 29 يناير سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وبالتالى أنتجت أثرها فى قطع التقادم المسقط للدعوى الجنائية، وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل كلية أثر الحكم الابتدائى الصادر في22 يناير سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتقرير النيابة العامة باستئناف هذا الحكم، وكذلك الحكم الإستئنافى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1967 بتأييد الحكم المستأنف، وهى إجراءات صدرت صحيحة فى ذاتها على التوالى - قبل أن تكتمل مدة السقوط بين أحدها والآخر- من جهة مختصة بإصدارها، فتعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى العمومية السابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 7 فبراير سنة 1963 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية (أولاً) تسبب خطأ فى جرح أمين أنيس حسن والزغبى عبد العزيز الفخرانى وملاك حنا فرج ومحمد عبد الرحمن جبريل ونادر عبد الجليل أبو سليمان وفؤاد حسن المنسى بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وانحرف بها إلى يسار الطريق فاصطدم بالسيارة الأجرة قيادة المجنى عليه الثانى فأحدث به وبباقى المصابين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. (ثانياً) قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة. (ثالثاً) لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره. (رابعاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 1 و3 من القانون رقم 120 سنة 1962 والمواد 1 و2 و3 و7 و81 و84/ 1 - 2 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة طنطا الجزئية قضت فى الدعوى حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع أن الثابت من مطالعة الأوراق أن إجراءات المحاكمة فى المرحلة الأولى التى انتهت بالحكم الصادر فى 29 يناير سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة قد اتخذت صحيحة بوصف المطعون ضده من موظفى الشركات المؤممة الذى لا تنسبغ عليهم الحماية المقررة بنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية ثم إن إجراءات المحاكمة التى اتخذت فى الدعوى من وقت صدور ذلك الحكم من إعادة تقديم المتهم للمحاكمة وصدور الحكم الابتدائى فى 22 يناير سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى وتقرير النيابة العامة باستئنافه وصدور الحكم الاستئنافى فى 26 من أغسطس سنة 1967 بتأييد الحكم المستأنف وحضوره بأغلب الجلسات بها ثم إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة من جديد بتكليف المتهم بالحضور فى 2 نوفمبر سنة 1968 بعد استئذان رئيس النيابة فضلاً عن أنها إجراءات متلاحقة قبل أن تكتمل مدة السقوط بين إحداها والأخرى فإنها قاطعة للمدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها جميعاً إجراءات صحيحة صدرت من جهة مختصة وإذ أغفلها الحكم المطعون فيه كلية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بقوله "وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة خاطبت المتهم بالجرائم الأربعة المبينة بالقيد والوصف أعلاه وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام وبجلسة 29 يناير سنة 1964 قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إذ لم يأذن رئيس النيابة ولا المحامى العام ولا النائب العام برفعها وصار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه بيد أن السيد وكيل النائب العام عاد ثانية فقدم المتهم للمحاكمة عن الجرائم الأربعة المذكورة دون أن يأذن أحد ممن ذكرو برفع الدعوى فقضت المحكمة بجلسة 22 يناير سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بجلسة 29 يناير سنة 1964 ولم تقبل النيابة العامة الحكم الصادر بجلسة 22 يناير سنة 1966 وطعنت عليه بالاستئناف بيد أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بتأييده بجلسة 26 أغسطس سنة 1967 فعادت النيابة وبعد أن استصدرت إذنا من السيد رئيس النيابة إلى تقديم المتهم للمحاكمة عن الجرائم الأربعة وأعلنته فى 2 يناير سنة 1968 لجلسة 22 يناير سنة 1969 وفيها مثل المتهم ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع الحادث فى 7 فبراير سنة 1963 حتى يوم إعلانه بالمحاكمة فى 2 نوفمبر سنة 1968 وقدم مذكرة شارحة لدفعه. وحيث إنه يبين من شرح الوقائع على نحو ما تقدم أن الحادث وقع فى 7 فبراير سنة 1963 وأن المتهم منذ ذلك التاريخ وحتى 2 نوفمبر سنة 1968 لم يتخذ فى مواجهته إجراء صحيح قاطع لمدة سقوط الدعوى الجنائية ذلك لأن الإجراءات التى اتخذت من قبل اتخذها السيد وكيل النائب العام وهو لا يملكها قانوناً ويشترط فى الإجراءات الخاصة بالاتهام والتحقيق والمحاكمة لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة سواء من حيث الشخص القائم بها وصفته فى إجرائها فإذا كان الإجراء باطلاً لعيب فى الشكل أو لعدم الولاية أو لعدم شرط من شروطه الجوهرية فلا أثر له على التقادم ومن ثم فكل ما سبق من إجراءات سواء أكانت إعلاناً أو محاكمة عن الجرائم المخاطب بها المتهم قبل يوم 7 مارس سنة 1963 غير قاطع التقادم الأمر الذى أصبح معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية على أساس ما سلف بيانه صحيحاً فى القانون متعين القبول". وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين العموميين والمستخدمين العامين ومن فى حكهم دون غيرهم من موظفى الشركات العامة سواء منها المؤممة أو التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات فى مالها بنصيب إذ أن المشروعات المؤممة التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن الجرائم المسندة إلى المطعون ضده على بطلان كافة إجراءات الاتهام التى اتخذها وكيل النيابة فى الدعوى وما تلاها من إجراءات المحاكمة التى تمت خلال السنوات الخمس التى انقضت على وقوع هذه الجرائم وحتى تاريخ المحاكمة دون أن يستظهر صفة الموظف العام أو المستخدم العام فى المتهم المطعون ضده الذى بوشرت قبله تلك الإجراءات بنوعيها، مع أنه لو قيل بانتفاء هذه الصفة فى حقه لصحت إجراءات الاتهام التى اتخذها وكيل النيابة قبله فى البدء منفرداً وكذلك إجراءات المحاكمة التى اتخذت فى مواجهته وانتهت بصدور الحكم الأول فى 29 يناير سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبالتالى أنتجت أثرها فى قطع التقادم المسقط للدعوى الجنائية وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل كلية أثر الحكم الابتدائى الصادر فى 22 يناير سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتقرير النيابة العامة باستئناف هذا الحكم وكذلك الحكم الاستئنافى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1967 بتأييد الحكم المستأنف وهى إجراءات صدرت صحيحة فى ذاتها على التوالى قبل أن تكتمل مدة السقوط بين أحدها والأخرى من جهة مختصة بإصدارها فتعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى العمومية السابقة عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.