أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 411

جلسة 6 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.

(89)
الطعن رقم 296 لسنة 29 القضائية

جرح وضرب. جناية المادة 240/ 1 ع. العاهة. خبير. رأيه. محكمة الموضوع.
سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.
لمحكمة الموضوع - بما لها من حرية مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة - أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود, فلا تثريب عليها إن هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه في تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا متولي سويلم سليمان على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد قوة الإبصار السابقة لتلك العين. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى متولي سويلم سليمان بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة العاهة المستديمة المنصوص عليها في المادة 240/ 1 من قانون العقوبات وأنزل به عقوبتها قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن حالة إبصار العين اليسرى للمجني عليه حسبما ورد بالتقرير الطبي لم تكن محققة قبل الحادث ولم يستطع الطبيب الجزم بأن العين كانت تبصر قبل الإصابة, مما يؤيد دفاع الطاعن من أن المجني عليه كان فاقد إبصار تلك العين وأيده فيه العمدة وباقي رجال الحفظ وهو عكس ما انتهت إليه المحكمة في قضائها بالإدانة.
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أنه في ليلة 15 سبتمبر سنة 1954 بدائرة مركز فاقوس نشبت مشاجرة فيما بين ابراهيم سليمان سعادة (الطاعن) وسليمان سعادة وسعادة حسن سعادة وسلامة سليمان سعادة من ناحية وبين متولي سويلم سليمان وزوجته نبوية عودة السيد وابن أخيه سويلم سالم سويلم من ناحية أخرى اعتدى فيها الأول وفريقه على الآخرين بالضرب فضرب الأول متولي سويلم سليمان بالعصا على عينه اليسرى أحدث بها إصابة خلفت لديه عاهة مستديمة هى فقد إبصار العين المذكورة وأجريت للمجني عليه المذكور عملية استئصال تلك العين وأبلغ الحادث إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن وهى أقوال المجني عليه متولي سويلم سليمان وزوجته وسويلم سالم سويلم والتقرير الطبي, عرض لما أثاره الطاعن في وجه الطعن ورد عليه في قوله: "ومن حيث إن المتهم دفع التهمة بالتحقيقات كما دفعها وكيله بالجلسة بأن المدعي عليه كان فاقد إبصار العين المذكورة قبل الحادث ومن ثم لا يجوز مساءلته عن العاهة التي تخلفت بتلك العين وفقط يسأل عن القدر المتيقن لجريمة الضرب إذا ثبتت قبله لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. ومن حيث إن هذا الدفاع منقوض من أساسه إذ أن الثابت على لسان المجني عليه وزوجه وابن أخيه وهما أقرب الناس إليه وأكثرهم التصاقا به ومعرفة بحاله أنه كان سليم الإبصار قبل الحادث وأنه لم يفقد أبصار عينه اليسرى إلا بعده, أما ما أثاره عمدة البلدة وشيخها ورجال الحفظ من أن المجني عليه لم يكن يبصر بها فهو قول لا يصح التعويل عليه خصوصا بعد ما تردد شيخ البلدة وقال أنه كان يبصر بعض الشئ, ولا تطمئن المحكمة إلى هذه الأقوال لبعدها عن المستساغ, على أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من التقرير الطبي المرافق لأوراق الدعوى أن العين تمزقت من الضرب عليها بعصا ثقيلة مما يتفق ورواية المجني عليه والشاهدين ولم يستطع الطبيب الذي أجرى العملية إثبات ما زعمه المتهم من أن المجني عليه كان فاقد إبصار تلك العين قبل الحادث, على أن المحكمة تكتفي في هذا الصدد بما قاله المجني عليه والشاهدان من أنه كان يبصر بعينه اليسرى قبل حدوث الإصابة" لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع - بما لها من حرية مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة - أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود, فلا تثريب عليها إن هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه في تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها, وكان فيما أورده الحكم ردا على ما أثاره الطاعن في طعنه ما يكفي. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة غير مكلفة قانونا - وهى تتحرى الوقائع في الدعوى - أن تتابع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وأن ترد عليه استقلالا إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يخرج عن كونه جدلا في واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.