أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 420

جلسة 6 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.

(91)
الطعن رقم 304 لسنة 29 القضائية

تقليد الأختام. جريمة استعمال ختم مقلد مع العلم بتقليده. البيان الكافي لحكم الإدانة فيها.
إدانة المتهم لاعترافه بملكية اللحوم وضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة وعليها الختم المقلد.
إذا تعرض الحكم إلى جريمة استعمال المتهم ختما مقلدا مع علمه بتقليده - التي دانه بها - في قوله "أما تهمة استعمال الختم المقلد التي وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من اعترافه بملكية اللحوم ومن ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة وعليها الختم المقلد, مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف ومبادرته إلى استعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة" فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة استعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده, وفيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفي في بيان علم المتهم بالتقليد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد ختما لإحدى المصالح الحكومية (سلخانة الزقازيق) بأن اصطنع هذا الختم. (ثانيا) استعمل الختم المقلد سالف الذكر بأن بصم به اللحوم المبينة بالمحضر مع علمه بتقليده. (ثالثا) ذبح أنثى حيوان - (عجله جاموسي) المبينة بالمحضر والمستعملة لحومها في الأكل قبل قفل أسنانها. (رابعا) - ذبح الحيوان سالف الذكر معدا لحمه للأكل خارج السلخانة. (خامسا) عرض للبيع لحوما - سالفة الذكر - مذبوحة خارج السلخانة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 206 من قانون العقوبات و1 و3 من القانون رقم 6 لسنة 1912 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1918 و1 و25 و30 و37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 المعدلة بالقرار الصادر في 28 مارس سنة 1907 وقرار 2 يناير سنة 1928 والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والمصادرة عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وببراءته من التهمة الأولى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ دان الطاعن بأنه استعمل ختما مقلدا للسلخانة مع علمه بتقليد هذا الختم دون أن يكون لهذا العلم سند من الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه في قوله "أما تهمة استعمال الختم المقلد التي وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من اعترافه بملكية اللحوم ومن ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة وعليها الختم المقلد مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف ومبادرته إلى استعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة" ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة استعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده التي دان الطاعن بها وأورد على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها, وكان ما قاله عن هذه الجريمة كافيا في بيان علم الطاعن بالتقليد فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.