أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1195

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.

(290)
الطعن رقم 1115لسنة 40 القضائية

(أ، ب) دعوى جنائية. "قيود تحريكها". "نظرها والحكم فيها". تحقيق. "إجراءاته". إجراءات المحاكمة. قرارات وزارية. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تفسير أوراق الدعوى". بطلان. "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". نظام عام. تبغ. دخان.
( أ ) عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه. المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964. انتفاء صفة مصدر الطلب. أثره: بطلان الإجراءات بطلاناً مطلقاً من النظام العام. علة ذلك. مثال على انتفاء صفة مصدر الطلب فى ظل قرارى وزير الخزانة رقمى 83، 85 لسنة 1965.
القول بحق وكيل الجمرك فى إصدار الطلب برفع الدعوى فى جرائم تهريب التبغ. ما دام يقوم بعمل مديره. غير صحيح. طالما أنه لم يفوض بذلك من وزير الخزانة. أو يثبت صدور قرار بندبه للقيام بأعمال مديره. أو أن هناك لائحة تخوله صلاحيات هذا المدير عند غيابه.
(ب) كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة فى معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة فى رفع الدعوى الجنائية.
صحة القضاء باعتبار الدعوى خلواً من الطلب فى معنى المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964.
1 - إن مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964، فى شأن تهريب التبغ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم، قبل صدور الطلب بذلك ممن يملكه، فإذا انتفت صفة مصدر الطلب وقعت الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطلبات المقدمة من مدير عام شئون الإنتاج المؤرخة...... قد صدرت فى ظل القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1965 فى دعاوى جاوزت قيمة التعويض المطالب به 500 ج، وأن الطلبات المؤرخة..... قد صدرت من وكيل الجمرك وهو ممن لم يخولهم القرار الوزارى رقم 85 لسنة 1965 حق إصدار الإذن برفع الدعوى، فإن الحكم إذ رتب على ذلك بطلان تلك الطلبات، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا محل للتحدى بأن وكيل الجمرك مصدر تلك الأذون كان يقوم بعمل مدير الجمرك فى تاريخ إصدارها، ما دام أن وزير الخزانة - فى مجال تحديده أولئك الذين فوضهم فى طلب رفع الدعوى الجنائية -قد سمى مديرو الجمارك دون وكلائهم، وما دام لم يثبت أن قراراً صدر بندب وكيل الجمرك مصدر الإذن للقيام بأعمال مديره، أو أن هناك لائحة منظمة لحلول وكيل الجمرك محل مديره فى مباشرة اختصاصاته أثناء غيابه.
2 - متى كان الحكم فى تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بور سعيد المؤرخ ..... إلى مأمور بندر المنصورة، قد ذهب إلى أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الإذن المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964، وأنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة فى رفع الدعوى، فإن الحكم لا يكون قد خرج فى تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم فى يوم 2 ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم أول بندر المنصورة: 1- حازوا وصنعوا دخاناً مهرباً (طرابلسى) 2 - صنعوا دخاناً مخلوطا ًغير مطابق للمواصفات والشروط بأن وجدت فيه نسبة من الشوائب. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 و4 و6 و12 و17 من القانون رقم 71 لسنة 1933 والمواد 1 و2 و3 و4 و56 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى مدنياً السيد/ وزير الخزانة بصفته وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بأداء تعويض قدره 80397 ج و500 م و1800ج 7479ج و820 م فى كل من الجنح الثلاث على التوالى مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت (أولاً) فى الدعوى رقم 7211 سنة 1965 جنح قسم أول بندر المنصورة حضورياً للأول والثالث وحضورياً اعتبارياً للثانى والرابع (أ) ببراءة كل من الثانى والثالث والرابع ورفض الدعوى المدنية قبلهم. (ب) بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 74720ج أربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرين جنيهاً وبما يعادل مثلى قيمة الدخان موضوع الجريمة والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عن التهمة الأولى. (ج) بتغريم المتهم الأول مبلغ 10ج عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدى إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 1049ج ألف وتسعة وأربعون جنيهاً ومصادرة الدخان المضبوط عن التهمة الثانية (ثانيا) فى الدعوى رقم 732 سنة 1966 جنح قسم أول غيابياً بالنسبة للمتهم الخامس وحضورياً للمتهم الأول والثالث وحضورياً اعتباريا للثانى والرابع ( أ ) ببراءة المتهمين من الثانى إلى الخامس ورفض الدعوى المدنية قبلهم. (ب) بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدى إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 74720ج أربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرين جنيهاً بما يعادل مثلى قيمة الدخان موضوع الجريمة والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عن التهمة الأولى. (ج) تغريم المتهم الأول 10 عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدى إلى السيد وزير الخزانة بصفته مبلغ ألف وتسعة وأربعين جنيهاً ومصادرة الدخان المضبوط عن التهمة الثانية (ثالثاً) فى الدعوى رقم 7561 سنة 1965 جنح قسم أول حضورياً للمتهم الأول والمتهم الثالث وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثانى والرابع ببراءة المتهمين من الثانى إلى الأخير ورفض الدعوى المدنية قبلهم (ب) بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى السيد وزير الخزانة مبلغ 5540ج خمسة آلاف وخمسمائة وأربعين جنيهاً بما يعادل مثلى قيمة الأدخنة موضوع الجريمة والمصروفات المناسبة ومبلغ 5ج خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف المتهم الثانى واستئناف السيد/ وزير الخزانة شكلاً وذلك بالنسبة للقضايا 7211 سنة 1965، 7561 سنة 1965، 732 سنة 1966 جنح قسم أول المنصورة أولاً: بالنسبة للجنحة 7211 سنة 1965 جنح قسم أول المنصورة (أ) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (ب) بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين وورثة.... بالنسبة للدعوى المدنية والحكم بعدم قبولها (جـ) إلزام وزير الخزانة بصفته المصاريف المدنية عن الدرجتين، 500 قرش أتعاب المحاماة. ثانياً: بالنسبة للجنحة رقم 7561 سنة 1965 قسم أول المنصورة ( أ ) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (ب) بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين..... وورثة.... بالنسبة للدعوى المدنية والحكم بعدم قبولها (جـ) إلزام وزير الخزانة بصفته المصاريف المدنية عن الدرجتين و500 قرش أتعاب محاماة. ثالثاً: بالنسبة للجنحة رقم 703 سنة 1966 جنح قسم أول المنصورة (أ) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم ..... وبعدم قبول الدعويين الجنائة والمدنية (ب) بتعديل الحكم المستأنف وإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين.... و.... وورثة.... بالنسبة للدعوى المدنية بعدم قبولها (جـ) بإلزام وزير الخزانة بصفته المصاريف المدنية عن الدرجتين و500 قرش أتعاب محاماة. فطعن الأستاذ المحامى بإدارة قضايا الحكومة عن السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وببراءة المطعون ضدهم، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ذلك بأن ما استخلصه من أن توجيه طلبات إقامة الدعاوى الجنائية - موضوع الطعن - إلى مأمور الشرطة يحمل مجرد نص التنبيه بإرسال الأوراق إلى النيابة العامة دون الإذن برفع الدعوى هو استخلاص غير سائغ لأن اشتراط توجيه تلك الطلبات إلى النيابة العامة هو تخصيص لحكم عام بغير مخصص، كما أن استلزام صدور قرار كتابى بندب وكيل الجمرك للقيام بأعمال مديره فى مجال إصدار الإذن فى جرائم التهريب بالسير فى إجراءات التحقيق هو أمر مخالف للأحوال العامة ويتعذر تحقيقه عملياً.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى الجنائية لانتفاء صفة مصدر الإذن برفع الدعوى، فقبله وبرر قضاءه بقوله "إنه بالنسبة لهذا النوع من الجرائم وهو التهريب - ويعتبر غش الدخان أو خلطه تهريباً فإن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا بناء على طلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 النافذ المفعول ابتداء من 23/ 3/ 1964. وفى مجال إنابة وزير الخزانة غيره فى الإذن برفع الدعوى صدر القرار رقم 83 لسنة 1965 والمعمول به من 22/ 2/ 1965 وفيه يفوض وكيل وزارة الخزانة لشئون الجمارك فى الإذن برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964، كما يفوض المديرين العامين بالمصلحة كل فى دائرة اختصاصه فى الجرائم التى لا يجاوز التعويض فيها 500ج كذا مديرو الجمارك فى القضايا التى لا يجاوز التعويض فيها 200ج والقرار رقم 85 لسنة 1965 المعمول به من 30/ 9/ 1965 وفيه يفوض وكيل وزارة الخزانة وآخرين منهم المديرون العامون بالوزارة ومديرو الجمارك فى الإذن برفع الدعوى العمومية فى جرائم القانون 92 لسنة 1964 وبالنسبة للجنحة 7211 سنة 1965 قسم أول المنصورة يوجد إذن بتاريخ 19/ 9/ 1965 صادر من مدير عام شئون الإنتاج وهو إذن صدر ممن لا يملكه لأنه صدر فى ظل القرار رقم 83 لسنة 1965 الذى كان يفوض المديرين العامين فى وزارة الخزانة بإصدار الإذن فى رفع الدعوى فى الدعاوى التى لا يجاوز التعويض فيها 500ج وقد تجاوزت الدعوى فى الجنحة المذكورة هذا التعويض كما توجد بالأوراق إفادة من مدير جمرك بور سعيد بتاريخ 20/ 11/ 1965 موجهة إلى مأمور بندر المنصورة بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو السير فى إجراءات القضية، وهذه الإفادة بفرض صدورها من المدير الأصلى للجمرك لا تمثل معنى الإذن المنصوص عليه فى المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964، فهى إفادة مرسلة إلى قسم الشرطة قد تحمل معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلى النيابة للتصرف على النحو الذى تراه، وهو شك يفسر لمصلحة المتهم. أما بالنسبة للكتابين المؤرخين 30/ 10/1965،13/ 2/ 1966 الصادرين من مدير جمرك بور سعيد السيد عبد الله شاكوش فلا خلاف أن سيادته هو وكيل الجمرك وكان قد حل محل المدير لغيابه فى أعمال مصلحية وقد أفادت بذلك الكتب المرسلة من تفتيش إنتاج المنصورة، ومن المقرر أن التفويض الصادر من وزير الخزانة بمقتضى القرار 83 لسنة 1965 صريح فى أن الإذن يصدر من مديرى الجمارك دون النص على وكلائهم ولا يكون وكيل الجمرك مديراً للجمرك بالنيابة إلا إذا ندب كتابة من الوزير لشغل تلك الوظيفة عند غياب الأصيل وهو الأمر الذى خلت الأوراق من دليل عليه أما إن تغيب المدير لأمر عارض بضعة أيام فيضفى الوكيل على نفسه صفة المدير ويتصرف فى أمور يختص فيها المدير وحده فإن تصرفه يكون باطلاً ولو قصد الوزير تفويض الوكلاء عند غياب المديرين لنص على ذلك صراحة، فالتفويض يجب أن تؤخذ نصوصة بدون توسع أو تأويل، خاصة وأننا أمام دعوى ترفع استثناء من الأصل المقرر لرفع الدعوى الجنائية. وما سبق بيانه ينطبق فى شأن الإذن الصادر من السيد عبد الله شاكوش بتاريخ 12/ 2/ 1965 فى الجنحة رقم 7561 لسنة 1965، وينطبق فى شأن الإذنين الصادرين من مدير عام شئون الإنتاج فى 28/ 8/ 1965، 29/ 8/ 1965 فى الجنحة رقم 732 سنة 1966" لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه". ومؤدى ذلك عدم جواز تحريك الدعوى الجناية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك ممن يملكه فإذا انتفت صفة مصدر الطلب وقعت الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطلبات المقدمة من مدير عام شئون الإنتاج والمؤرخة 28/ 8/ 1965، 29/ 8/ 1965، 19/ 9/ 1965 قد صدرت فى ظل القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1965 فى دعاوى تجاوزت قيمة التعويض المطالب به 500ج وأن الطلبات المؤرخة 30/10/ 1965، 12/ 2/ 1965، 13/ 2/ 1965 قد صدرت من وكيل الجمرك وهو ممن لم يخولهم القرار الوزارى رقم 85 لسنة 1965 حق إصدار الإذن برفع الدعوى، ورتب الحكم على ذلك بطلان تلك الطلبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا محل للتحدى بأن وكيل الجمرك مصدر تلك الأذون كان يقوم بعمل مدير الجمرك فى تاريخ إصداره لها ما دام أن وزير الخزانة - فى مجال تحديده أولئك الذين فوضهم فى طلب رفع الدعوى الجنائية - قد سمى مديرى الجمارك دون وكلائهم، وما دام لم يثبت أن قراراً صدر بندب وكيل الجمرك مصدر الإذن للقيام بأعمال مديره، أو أن هناك لائحة منظمة لحلول وكيل الجمرك محل مديره فى مباشرة اختصاصاته أثناء غيابه. لما كان ذلك، وكان الحكم فى تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بور سعيد المؤرخ 20 نوفمبر سنة 1965 إلى مأمور بندر المنصورة قد ذهب إلى أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الإذن المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 وأنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة فى رفع الدعوى، فإن الحكم لا يكون قد خرج فى تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنة المصروفات.