أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 434

جلسة 14 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل المستشارين.

(95)
الطعن رقم 2159 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى جنائية. الادعاء المباشر. أثره. اقتصاره على تحريك الدعوى دون مباشرتها.
قصر الادعاء المدني على متهم دون آخر لا يمس الاتهام في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة.
(ب) نقض. أوجهه. ما لا يبطل الاجراءات. استئناف. تقرير التلخيص.
خلو تقرير التلخيص من الإشارة إلى إحدى وقائع الدعوى لا يرتب البطلان.
1 - قصر الادعاء المدني على متهم دون آخر ليس من شأنه أن يمس الاتهام في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة.
2 - خلو تقرير التلخيص من الاشارة إلى واقعة من وقائع الدعوى لا يترتب عليه أي بطلان, وعلى المتهم إذا رأى من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة أن يوضحها في دفاعه الذي يتقدم به إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهم بأنهم: سرقوا علب الشيكولاته المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للويس اسحق حالة كون الأول والثاني والثالث (الطاعن) يعملون لديه عمالا بالأجر. وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 5 - 7 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحد مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن محصل أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون إذ يبين من محضري البوليس وجلسة محكمة أول درجة أن المجني عليه لم يتهم الطاعن بالسرقة وانما قصر الاتهام على المتهمين الأول والثاني مرسي محمود عيد ومحمد حسن الطويل اللذين وجه دعواه المدنية ضدهما. هذا إلى أن الحكم قد شابه قصور وخطأ في الاسناد لأنه لم يبين قصد الطاعن من تسليم علب الحلوى إلى المتهم الثاني ولم يرد على دفاعه من عدم وجود دليل على إدانته وقد خلا تقرير التلخيص من أي دليل ضده ثم إن الحكم استند في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الثاني دون أن يبين مصدرها إذ لا أصل لها في الأوراق.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن العسكري حسين فتح الله ضبط المتهم الرابع راشد حسين محمد يحمل أربع علب من الحلوى فحضر المتهم الثاني محمد حسن الطويل وطلب إخلاء سبيله لأن صاحب المحل يهودي, واعترف المتهم الرابع بأن المتهم الثاني كلفه بحمل هذه العلب, واعترف المتهم الثاني بأنه تسلمها من المتهم الأول مرسي محمود عيد الذي تسلمها بدوره من الطاعن. وأورد الحكم تأييدا لهذه الواقعة ضد الطاعن. أدلة مستمدة من أقوال المتهم الثاني - ولما كان ما يثيره الطاعن خاصا بالخطأ في القانون لأن المجني عليه لم يدع مدنيا قبل الطاعن مردودا بأن الحكم لم يقض على الطاعن بشئ في الدعوى المدنية متمشيا بذلك مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة من عدم توجيه الدعوى المدنية قبله. أما قصر الادعاء المدني على متهم دون آخر فليس من شأنه أن يمس الاتهام في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة أن يتحدث الحكم صراحة عن نية تملك الشئ المسروق بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه, وكان الرد على دفاع الطاعن الموضوعي مستفادا مما أورده الحكم من أدلة الثبوت, وكان خلو تقرير التلخيص من الإشارة إلى واقعة من وقائع الدعوى لا يترتب عليه أي بطلان لأنه إذا كان المتهم يرى من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة فإنه يجب عليه أن يوضحها في دفاعه الذي يتقدم به إليها, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن دعوى الخطأ في الإسناد غير صحيحة إذ أن ما ذكره الحكم في هذا الشأن صحيح وله أصله الثابت في الأوراق.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.