أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 823

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(159)
الطعن رقم 583 لسنة 31 القضائية

جرح وضرب. قصد جنائى. حكم "تسبيبه".
(أ) القصد الجنائى فى جريمة إحداث جرح عمدا. هو تعمد ارتكاب الفعل الماس لسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.
(ب) التحدث استقلالا عن هذا القصد. غير لازم. متى كان مستفادا مما أورده الحكم من وقائع.
1 - جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام. وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.
2 - لا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداث جرح عمدا بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى لدى المتهم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) شرع فى قتل المجنى عليها عمدا بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها فأصيبت بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافها بالعلاج (وثانيا) أحرز سلاحا ناري "مسدسا مششخنا" بغير ترخيص (ثالثا) إحرز ذخائر مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و 6 و 26/ 1 - 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به. فقررت ذلك. وقد ادعت المجنى عليها بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى والمواد 1 و 26 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 عن التهمتين الثانية والثالثة - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى المستندة إليه وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على اعتبار أن التهمة هى إحداث إصابات نشأ عنها عجز المجنى عليها عن أعمالها الشخصية مدة زادت على العشرين يوما. وبتغريمه مبلغ خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب، ذلك بأنه تمسك أمام المحكمة بأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ منطبقة على المادة 244 من قانون العقوبات إن لم تكن نتيجة حادث عارض لا خطأ فيه فلم يشر الحكم إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا الطعن مردود بأنه يبين من مراجعة الحكم أنه عرض لدفاع الطاعن وأدلة الدعوى ودلل على توافر ركن العمد لديه فقال بأن المتهم "أراد الاعتداء بتهديد المجنى عليها بالسلاح حتى تذعن لما أراد حملها عليه من مطالبة إخوتها بما لها من ميراث ولما وجد منها معارضة وإصرارا على الامتناع عن هذه المطالبة أراد أن يفهمها أنه جاد فى تهديده فأطلق عليها النار لا بنية القتل بل بقصد إحداث جروح بها تؤلمها وتشيع فى نفسها الطاعة والامتثال لأمره مستقبلا حتى تنفذ له رغباته فى ضم ملكها إليه لاستغلاله بمعرفته". وهذا الذى ذكرته المحكمة تنتفى به قالة القصور فى الرد على دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكانت جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته. ولما كانت المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى - وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.