أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 829

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(161)
الطعن رقم 586 لسنة 31 القضائية

سب وقذف. علانية. حكم "تسبيبه".
العلانية. مكتب المحامى. هو فى الأصل محل خاص. مثال. لا تتوافر معه لمكتب المحامى صفة المحل العمومى بالصدفة.
مكتب المحامى بحكم الأصل، محل خاص. وما ذكره الحكم المطعون فيه من "أن المتهمة اعتدت بالشتم على المجنى عليها بصوت مرتفع على مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب" - ما ذكره الحكم من ذلك، لا يجعل مكتب المحامى محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به فى المحل الخاص المطل على طريق عام.


الوقائع

أقامت الدعوى بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر قبل الطاعنة بعريضة ضمنتها أنها "الطاعنة" سبتها أثناء تواجدها بحجرة مكتب الأستاذ... المحامى على مسمع منه ومن وكيله وبعض العملاء بأن وجهت إليها عبارة (يا بنت الكلب يا شرموطة يا يونانية يا ضايعه يا مجرمة يا بنت دين الكلب ). وطلبت عقابها بالمواد 302 و 303 و 308 و 171 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تدفع لها مبلغ ستة عشر جنيها مصريا على سبيل التعويض. ثم عدلت طلب التعويض إلى مبلغ ستين جنيها. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر عن المتهمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بدون توكيل. وبعد أن أنهت المحكمة نظر الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وتغريمها عشرين جنيها وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسة عشر جنيها والمصاريف المناسبة لما حكم به وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وردت على الدفاع قائلة إنه فى غير محله. استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانتها بجريمة السبب العلنى على الرغم من عدم توفر ركن العلانية إذ الثابت من أقوال المجنى عليها أن عبارات السب المسندة للطاعنة قد صدرت منها فى غرفة المحامى الخاصة وهى لا تعتبر محلا عموميا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "إن المدعية بالحق المدنى أقامت هذه الدعوى بعريضة معلنة إلى المتهمة فى 29/ 9/ 1958 جاء فيها أنها توجهت يوم 14/ 6/ 1958 إلى مكتب الأستاذ... المحامى لأعمال قضائية خاصا بها وفى أثناء تواجدها بحجرة المحامى حضرت المتهمة وجلست فى حجرة مجاورة وكان باب الحجرة الأولى مفتوحا فقامت المدعية بالحق المدنى وأغلقت الباب حفظا على سرية أعمالها إلا أن المتهمة تضايقت من هذا الأمر واعتدت بالشتم عليها بصوت مرتفع على مسمع من جميع الموكلين الذين كانوا بالمكتب وجميع الموظفين". ثم أضاف الحكم "أن من البديهى أن مكتب المحامى هو من الأماكن المطروقة للجميع بدون استثناء ومن ثم يعتبر ركن العلانية المنصوص عليه فى المادة 171 عقوبات متوافرا".
وحيث إنه لما كان مكتب المحامى بحكم الأصل محلا خاصا، وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامى محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به فى المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.