أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 835

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(163)
الطعن رقم 605 لسنة 31 القضائية

نقض:
إجراءاته. إيداع الأسباب. ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. وجوبى. تجاوزه. المرض. متى لا يكون عذرا مبررا. مثال.
توجب المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى. فإذا كان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد وكان المرض الذى احتج به لتبرير ذلك - وهو إصابته بنزلة شعبية حادة كما يؤخذ من الشهادة المرضية المقدمة منه - ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن هذا المرض لا يعتبر عذرا ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مدير مصنع مواقد الغاز حاز بقصد البيع بعض مواقد الغاز غير موضح بها مصدرها باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1/ أ و ب و 3 و 5 من المرسوم بقانون الصادر فى 7 أبريل سنة 1947 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 117 لسنة 1949. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها ومصادرة المواقد المضبوطة. فاستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 28 من فبراير سنة 1960 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مارس 1960 وقدم الأستاذ المحامى عن تقريرا بالأسباب فى 12 من أبريل سنة 1960 (بعد الميعاد).


المحكمة

... حيث إن الطاعن حكم عليه حضوريا بتاريخ 28 من فبراير سنة 1960 فقرر بالطعن فى 17 من مارس سنة 1960 وأودع أسبابه فى 12 من أبريل سنة 1960 موقعا عليها من الأستاذ محمد شوكت التونى المحامى وقدم الطاعن شهادة مرضية مؤرخة 11 من أبريل سنة 1960 لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب وهى صادرة من الدكتور محمد فتح الله عطيه الأشقر أثبت فيها ما نصه "محمد محمود أبو سالم مريضا بنزلة شعبية حادة من 18/ 3/ 1960 وقد شفى وهذه شهادة بذلك ويمكنه ترك الفراش".
وحيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى وكان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد وكان المرض الذى احتج به لتبرير ذلك - كما يؤخذ من الشهادة المرضية المقدمة منه - ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الإتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن هذا المرض لا يعتبر عذرا، ويكون طعنه غير مقبول شكلا.