أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 841

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(165)
الطعن رقم 612 لسنة 31 القضائية

تحقيق. تفتيش. حبس. قبض. إثبات.
(أ) إجراءات التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة. المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية. هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر. أوامر الحبس والقبض والتفتيش. لا تستلزم ذلك. عدم تدوينها بمعرفة الكاتب. لا بطلان.
(ب) إجراءات التحريز. نص المادة 57 إجراءات جنائية. إجراءات تنظيمية. مخالفتها. لا بطلان. متى اطمأنت المحكمة إلى سلامة الدليل.
1 - مؤدى نصوص المادتين 73 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق  عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالى أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها.
2 - إجراءات التحريز - بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل والمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان، والمرجع فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33/ جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لعدم وجود كاتب مع وكيل النيابة عند تحريره. وبعد ذلك قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ بند 1 و 12 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد الاستعمال الشخصى وردت على الدفع قائلة إنه فى غير محله. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله والقصور فى التسبيب، ويقول الطاعن فى بيان ذلك إنه دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيسا على أنه لم يوقع عليه من أحد كتاب النيابة مع أنه لا يخرج عن كونه عملا من أعمال التحقيق ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع، كما أنه دفع ببطلان إجراءات التحريز وفق المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أساس أن الضابط الذى ندبته النيابة لوزن الجوهر المخدر المضبوط قد فض حرزه فى غيبة الطاعن، ولم يرد الحكم على هذا الدفع إلا فى قوله إنه مردود باعترافه فى تحقيق النيابة بإحرازه هذا الجوهر وهو رد قاصر لا يفهم منه إن كان الحرز قد عبث به أو لم يعبث.
وحيث إن المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر..." - وقد أحالت المادة 199 من هذا القانون على المادة سالفة الذكر فيما يختص بإجراءات التحقيق الذى تتولاه النيابة. ومؤدى هذه النصوص أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالى أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها - لما كان ذلك - فإن خلو إذن النيابة من توقيع كاتب لا يترتب عليه البطلان مادام صادرا بالكتابة وموقعا عليه من المحقق الذى أصدره. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل والمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان والمرجع فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة. ولما كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص بأن المتهم الطاعن اعترف فى تحقيق النيابة بأن المواد المضبوطة معه هى حشيش وأفيون واطمأنت فى حدود سلطتها إلى هذا الإعتراف مضافا إلى ما أثبته تقرير التحليل عن طبيعة هذه المواد مما مفاده أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدرات المضبوطة لم يصل إليها عبث. لما كان كل ما تقدم، فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.