أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 844

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(166)
الطعن رقم 620 لسنة 31 القضائية

اشتباه.
أركان الجريمة. "جرائم الاعتداء على النفس" المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1954. ما المقصود بها؟ هى جرائم الاعتداء  التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره. مثال جريمة الإهانة. ليست من بينها. اعتبار المتهم عائدا لحالة الاشتباه لارتكابه جريمة إهانة. خطأ فى تطبيق القانون.
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره. فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم باعتباره عائدا للاشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم فى القضية رقم 2582 سنة 1959 جنح ميت غمر رغم سابقة الحكم عليه باعتباره مشتبها فيه. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و 6/ 2 و 8 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة فى المكان والزمان اللذين يحددهما وزير الداخلية. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت النيابة العامة الحكم الأول والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة فى حين أن استئنافها مبنى على مخالفة الحكم المستأنف لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز للنيابة الطعن بالاستئناف فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه إذا اتهم فى الجنحة رقم 2582 سنة 1959 ميت غمر على الرغم من سابقة الحكم عليه باعتباره مشتبها فيه وطلبت عقابه بالمواد 5 و 6/ 2 و 8 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرا مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة، فاستأنفت النيابة الحكم للخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أن الجنحة رقم 2582 سنة 1959 ميت غمر التى اعتبر الحكم المستأنف المتهم عائدا للاشتباه من أجلها هى عن تهمة إهانة أحد رجال الشرطة وهى ليست من الجرائم التى نصت على المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم جواز استئناف النيابة. لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للنيابة العامة والمتهم رفع الاستئناف فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة يكون مشوبا بمخالفة القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس إنما قصدت جرائم الاعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم المطعون ضده باعتباره عائدا للاشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وجواز استئناف النيابة وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم المطعون ضده.