أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 849

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(168)
الطعن رقم 651 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم "تسبيبه". عاهة مستديمة. وصف التهمة.
الخطأ المادى فى بيانات التسبيب. انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة: إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا. خطأ مادى. لا يعيبه.
(ب) حكم "تسبيبه". عقوبة.
إعمال حكم المادة 17 عقوبات، دون الإشارة إليها ودون ذكر أسباب النزول بالعقوبة. لا يعيب الحكم. تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع.
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى ثبوت أن المتهم ضرب المجنى عليه عمدا وأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها "الأمر المعاقب عليه - كما قال - بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات" ثم قضى بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد أوردت الوصف القانونى الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديها، وهى إذ أشارت إلى المادة 242/ 1 من قانون العقوبات لا المادة 240/ 1 من هذا القانون المنطبقة على الواقعة فإن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقعت فيه.
2 - إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم مادامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة تدخل فى الحدود التى رسمها القانون ومادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب المجنى عليه عمدا بقطعة من الحديد فوق ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عسر بحركة مفصل المرفق الأيسر. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أن المطعون فيه قضى بحبس المتهم سنة مع الشغل تطبيقا لنص المادة 242/ 1 من قانون العقوبات مع أن التهمة المسندة إليه تنطبق على نص المادة 240/ 1 من القانون المذكور وهى تنص على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس، وإن جاز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة المقررة فى المادة 240/ 1 عقوبات إلى عقوبة الحبس عملا بالمادة 17 من هذا القانون إلا أن ذلك مشروط بالإشارة إلى مبررات الرأفة وإلى تطبيق تلك المادة وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى فى أسبابه إلى القول بأنه "قد ثبت لهذه المحكمة ثبوتا كافيا أن المتهم أحمد قرنى محمود "المطعون ضده" فى يوم 12/ 2/ 1958 بناحية الكداية مركز الصف مديرية الجيزة ضرب محمد حسن فرغلى عمدا بقطعة من الحديد فوق ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى عسر بحركة مفصل المرفق الأيسر الأمر المعاقب عليه بموجب المادة 242/ 1 من قانون العقوبات". ثم قضى بمعاقبة المتهم المذكور بحبسه مع الشغل سنة واحدة، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد أوردت الوصف الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديها وهى إذ أشارت إلى المادة 242/ 1 من قانون العقوبات لا المادة 240/ 1 من هذا القانون المنطبقة على الواقعة فإن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقعت فيه المحكمة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 240/ 1 سالفة الذكر تطبيقا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذى نزلت إليه، وهى إذ نزلت إلى عقوبة الحبس فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة - ولما كان إعمال حكمها دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم مادامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة تدخل فى الحدود التى رسمها القانون، ومادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته - فإنه يتعين رفض الطعن.