أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 858

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(170)
الطعن رقم 648 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم. "بياناته".
أخذ رأى القضاة الذين أصدروه. النص فيه على صدوره بعد المداولة. كفايته.
(ب) دفاع. إثبات. نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
ادعاء المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - إذا كان الثابت من محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانونا، بما مؤداه ومفهومه الواضح أخذ رأى القضاة الذين أصدروه، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان إجراءات لخلو الحكم مما يفيد صدوره بعد أخذ الآراء يكون على غير أساس.
2 - إذا كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه أو تعذيب، بل اقتصر دفاعه على إنكار الجريمة المسندة إليه، كما اقتصر المدافع عنه على الدفع بانعدام القصد الجنائى، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الوجه من الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم سرقوا ماكينة الرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لتفتيش أوقاف التل الكبير بطريق الإكراه الواقع على الخفير عبد الحميد محمد عبد النبى بأن قاموا بشهر أسلحة بعضهم عليه وتهديده باستعمالها إن استغاث وتمكنوا بهذه الوسيلة من وسائل الإكراه من ارتكاب جريمتهم حالة كون بعضهم يحمل أسلحة نارية. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 314/ 1 و 316 من قانون العقوبات. فقررت ذلك.ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للثانى والثامن وحضوريا للباقين عملا بمادتى الإتهام للأول والثانى والثالث والثامن بمعاقبة كل من المتهمين الأول "الطاعن الأول" والثانى والثالث "الطاعن الثانى" والثامن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وببراءة باقى المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض، ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن الأول لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثانى هو البطلان فى الإجراءات، ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بعد أخذ الآراء.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانونا بما مؤداه ومفهومه الواضح أخذ رأى القضاة الذين أصدروه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثانى من الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه بالرغم من انعدام القصد الجنائى لديه لأنه يعمل سائقا لدى مالك السيارة الذى كلفه بنقل حديد لحساب المتهم الثانى محمود سليمان سالم فقام بنقله وهو يجهل أن هذا الحديد مسروق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد فى ثبوت توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وثبوت التهمة قبله قوله إنها ثابتة من "اعترافه بمصاحبة المتهم الثانى وباقى اللصوص ليلة الحادث ومن قيامه بنقل الماكينة من المزارع ليلا وإطفاء أنوار السيارة وقت الحادث ثم السير بها فى طريق غير مطروق وتوصيلها إلى بلدة الخيس مع أن الإتفاق بين مالك السيارة والمتهم الثانى على أن يتم توصيلها إلى الزقازيق ومما ذكره المتهم الثانى أن المتهم الثالث (الطاعن) قام بفك خرطوم الماكينة ولا أدل مما تقدم على توافر القصد الجنائى وعلمه بأنه يقارف جريمة سرقة الماكينة". لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد دلل فى منطق سليم وبأسباب سائغة على ثبوت توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة السرقة بالإكراه التى دانه من أجلها فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف الصادر منه فى التحقيقات تأسيسا على أنه انتزع منه بطريق الإكراه وكان يتعين على المحكمة تحقيق هذا الدفاع ولكنها لم تفعل.
وحيث إنه لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه أو تعذيب بل اقتصر دفاعه على إنكار الجريمة المسندة إليه، كما اقتصر المدافع عنه على الدفع بانعدام القصد الجنائى، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الوجه من الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.