أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 779

جلسة أول نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.

(147)
الطعن رقم 1055 لسنة 35 القضائية

(1) بناء. هدم. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المراد بالمبنى في خصوص تنظيم هدم المباني: كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع أو الاستغلال أياً كان نوعه.
المقصود بالهدم: إزالة البناء كلاً أو بعضاً على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك. مثال.
(ب) نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "مخالفة القانون".
القصور يتصدر أوجه الطعن.
1- يبين من نص المادتين الأولى والسابعة فقرة أولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شان تنظيم هدم المباني ومن المقارنة بينهما وبين المادتين الخامسة والسابعة المقابلتين لهما في القانون رقم 344 لسنة 1956 الذي حل محله القانون الأول، كما يبين من المذكرتين الإيضاحيتين المصاحبتين لهذين القانونين أن المراد بالمبنى في خصوص تنظيم هدم المباني كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه، وأن المقصود بالهدم إزالته كلاً أو بعضاً على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك - ولا كذلك أعمال الترميم - فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان المطعون ضده أزاله كله أو بعضه. مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به.
2- القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/ 12/ 1962 بدائرة مركز السنبلاوين: (1) هدم بناء غير آيل للسقوط قبل موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم (2) هدم البناء المبين بالمحضر قبل حصوله على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (3) أقام البناء المبين بالمحضر قبل حصوله على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (4) أقام البناء سالف الذكر غير مطابق للشروط والمواصفات التي حددها القانون بأن لم يرتد بالواجهة الارتداد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 5 و7/ 2 من القانون رقم 344 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1957 و1 و11 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرار الوزاري. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت غيابياً في 13/ 4/ 1963 عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 24 ج قيمة ثلاثة أمثال المبنى المهدوم عن الأولى و500 قرش عن باقي التهم وإلزامه بسداد ضعف رسوم التراخيص وتصحيحه الأعمال المخالفة على نفقته. فعارض، وقضى في معارضته في 5/ 10/ 1963 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5/ 3/ 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى الخاصة بهدم البناء قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة بغرامة مساوية لثلاثة أمثال قيمته، ذلك لأن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم باشر هدم الجزء القبلي الشرقي من الطابق الأرضي المملوك له والكائن ببندر السنبلاوين قبل الحصول على موافقة لجنة أعمال البناء والهدم. ولما كان هذا القانون قد حظر في مادته الأولى هدم المباني غير الآيلة للسقوط الكائنة بداخل المدن بغير تصريح من اللجنة، فإنه أراد قصر الحظر على هدم المبنى هدماً كاملاً يتلاشى به كيانه، وينعدم وجوده، وتزول بزواله سبل الانتفاع به، والمطعون ضده لم ينسب إليه سوى هدم جزء من المبنى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن التهمة الأولى يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون في أسبابه بعد أن أورد وصف التهمة ومواد الاتهام، اقتصر في بيان الواقعة والتدليل عليها بما نصه. "وحيث إن الاتهام ثابت في حق المتهم من محضر مهندس التنظيم ومن ثم يتعين إدانته", أضاف الحكم الإستئنافي إلى ما تقدم قوله "وحيث إن الحكم المستأنف سليم في قضائه للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لها بالإضافة إلى ما شهد به محرر المحضر بجلسة اليوم من هدم المتهم لبناء بدون ترخيص وقبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم والبناء". لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 الذي حل محل القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم هدم المباني قد جرى نصها على أنه "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون" ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم". ويبين من نص هاتين المادتين ومن المقارنة بينهما وبين المادتين الخامسة والسابعة المقابلتين لهما في القانون رقم 344 لسنة 1956 المذكور، كما يبين من المذكرتين الإيضاحيتين المصاحبتين للقانونين أن المراد بالمبنى في خصوص تنظيم هدم المباني كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه، وأن المقصود بالهدم إزالته كلاً أو بعضاً على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك - ولا كذلك أعمال الترميم - وهذا المعنى للفظ البناء والهدم كان ملحوظا في القانون رقم 344 لسنة 1956 حيث كانت الفقرة الثانية من المادة السابقة منه توجب معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الخامسة منه قضى عن العقوبة المقررة فيها بأداء ما نعادل العواد والرسوم على المبنى مدة خمس سنوات كما لو كان البناء قائما ما يقتضي أن يكون المبنى محلا للاستعمال والاستغلال على وجه يصح معه أن تربط عليه العوائد والرسوم، وهي لا تفرض بنص القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 والقانون رقم 12 لسنة 1959 إلا على العقارات التي تكون موضوعا للانتفاع والاستثمار، وإذا كان النص المذكور قد ألغى حكمه بإلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 المتضمن لها الحكم إلا أن دلالته على مقصود الشارع لا زالت باقية في المقام. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون، وما إذا كان المطعون ضده أزاله كله أو بعضه طبقا للفهم سالف البيان، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به، التقرير برأي في شا، ما أثارته النيابة العامة في طعنا من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى التهمة الأولى محل الطعن.