أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 865

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(172)
الطعن رقم 656 لسنة 31 القضائية

(أ) تفتيش. حكم "تسبيبه".
ما لا يعيبه. التزيد فى بيانات التسبيب الذى لا يؤثر فيما أثبته الحكم. مثال. تفتيش. قول الحكم - للتدليل على جدية التحريات التى بنى عليها الإذن - إن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر بالفعل.
(ب) نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب إجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جـ) إجراءات المحاكمة.
المعول عليه هو ملف القضية الأصلى لا الملف المنسوخ. إجراءات الإطلاع عليه. المادة 189 أ. ج.
( د) إثبات.
سوابق المتهم. لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت عليها كقرينة معززة لسائر الأدلة والقرائن.
(هـ) دفاع. إثبات. حكم "تسبيبه".
طلب ضم قضية. متى لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا؟ إذا كان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى. مثال.
(و) عقوبة. قانون. مواد مخدرة.
النص فى المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 على عقوبة السجن: دون تحديد حدها الأقصى. قصد الشارع من ذلك: الإحالة إلى المادة 16 عقوبات.
1 - ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر فعلا، هو تزيد لا يؤثر فيما أثبته من أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره.
2 - ما ينعاه الطاعن على المحقق من عدم الإطلاع على خطاب مكتب المخدرات لا يعدو أن يكون تعييبا لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة - وإذ كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما هذا النعى فلا يقبل طرحه لأول مرة على محكمة النقض.
3 - الأصل أن الملف المعول عليه هو الملف الأصلى للدعوى لا الملف المنسوخ، وقد كان فى مكنة الدفاع الإطلاع على الأوراق إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - لا تثريب على المحكمة إذ هى اعتمدت على سوابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاطه فى تجارة المخدرات واطمأنت إلى جديتها.
5 - إذا كان الظاهر من طلب الدفاع ضم قضيتين هو إثبات خصومة بين المتهم ورجال مكتب مكافحة المخدرات، فإن مثل هذا الطلب لا يقتضى من المحكمة عند رفضه ردا صريحا مستقلا، مادام الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى.
6 - إن الشارع إذ نص فى المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأقصى، فإنه يكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن والذى جعلها تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33ج والفقرة الأخيرة منها و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 1. فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1951 والجدول 1 المرفق بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه 500 جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطى. وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه فى غير محله. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد انطوى على فساد فى الاستدلال وتناقض وقصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون، وفى تفصيل ذلك يقول الطاعن إن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية على أن للطاعن سوابق وعلى ما تضمنه خطاب رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى شأنه فى حين أن السوابق لا تدل على حالة الطاعن وقت إصدار الإذن بتفتيشه لاحتمال إقلاعه عما كان عليه وانصلاح حالة، وقد اعتمد الحكم على كتاب مكتب المباحث الجنائية بشأن الحالة الجنائية للطاعن دون أن يطلع الدفاع عليه، كما أن خطاب رئيس مكتب مكافحة المخدرات لم يكن تحت نظر وكيل النيابة الذى أصدر الإذن ولم يطلع عليه الدفاع عن الطاعن بسبب عدم نسخه بالملف المطبوع فلم يكن يصح محاجة الطاعن به. هذا فضلا عن أنه سبق تفتيشه الطاعن ومسكنه بمقتضى إذن تفتيش سابق على الإذن محل النعى ولم يسفر عن ضبط شئ لديه، وقد صدر الإذن الأخير بناء على تحريات أجراها الضابط نفسه الذى استصدر الإذن السابق وقرر فيها أنه راقب الطاعن فترة طويلة مستمرة فى حين أنه بإقراره كان منتدبا بمكتب مكافحة المخدرات بالفيوم الأمر الذى يقطع بعدم جدية التحريات ويبطل إذن التفتيش. كما تمسك المدافع عن الطاعن أمام غرفة الإتهام وأمام المحكمة بضم الشكوى رقم 19 أحوال بندر بنى سويف ص 185 يوم 22/ 6/ 1958 والجناية رقم 90 سنة 1958 البندر ولم تجبه المحكمة إلى طلبه قولا منها بأن رقميهما غير صحيحين وذلك على رغم وجودهما وما تدلان عليه من مسلك رجال مكتب مكافحة المخدرات المعيب وحفظ الجناية لعدم الصحة. كما عول الحكم فى إدانة الطاعن على شهادة الضابط عبد الواحد اسماعيل والكونستابل عمر عبد الرحمن على رغم ما ثبت للمحكمة من الإطلاع على تحقيقات الجناية رقم 273 سنة 1960 البندر من اتهام الكونستابل بالشروع فى قتل شخص كان ينافسه فى الاتصال بابنة زوجة الطاعن مما يهدر شهادته، وما تعلل به الحكم من أن اتهام الكونستابل فى تلك الجناية كان لاحقا لواقعة الضبط واستدلاله من ذلك على سلامة شهادته غير سائغ لأن النزاع بين الكونستابل ومنافسه سالف الذكر كان منذ أوائل سنة 1958 أى سابقا على واقعة الضبط. هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على ما أثاره الدفاع من أن ظروف الضبط كانت تسمح للطاعن بالتخلص من الجوهر المخدر قبل ضبطه فى حجرته وهو ما أكدته شهادة الضابط بالجلسة. وما ذهب إليه الحكم من أن شهادة هذا الأخير غير مجرحة لا يتفق وما أقر به الشاهد بجلسة المحاكمة من وجود شكوى مقدمة من الطاعن ضد رجال مكتب مكافحة المخدرات وأن المكتب المذكور رد على هذه الشكوى رسميا. وقد أخطأ الحكم حين أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مجاوزا بذلك الحد الأقصى المقرر لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى دانه بها وهو السجن لمدة خمس سنوات، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن الملازم أول عبد الواحد اسماعيل وكيل مكتب مخدرات بنى سويف علم من تحرياته أن المتهم سيد سالم موسى الشاعر "الطاعن" وآخر يدعى محمد أحمد عبد العال يتجران فى المواد المخدرة فاستأذن النيابة فى تفتيشهما ومنزليهما فأذنت له بتاريخ 11/ 8/ 1958 على أن يتم التفتيش فى ظرف أسبوع وقد فتش منزليهما وشخص محمد أحمد عبد العال فلم يجد مخدرا ولم يتمكن من تفتيش المتهم سيد سالم فى الميعاد المحدد فقدم طلبا آخر للنيابة بتاريخ 3/ 9/ 1958 يستأذنهما فى تفتيش المتهم ومنزله فأذنت له فى نفس التاريخ بالتفتيش الذى يطلبه على أن يتم ذلك فى ظرف أسبوع، وفى مساء ذلك اليوم انتقل الضابط المذكور مع الكونستابل عمر عبد الرحيم وقوة من عساكر مكتب المخدرات إلى منزل المتهم ببندر بنى سويف وكان بابه مغلقا فكلف الضابط الكونستابل بالدخول من منزل مجاور لمنزل المتهم حتى لا يتمكن من تهريب شئ عن طريقه واقتحم هو باب منزل المتهم عنوة وبادر إلى الصعود إلى الدور الثانى حيث يجلس المتهم فى ردهة أمام غرفة بهذا الدور يستند إلى حائط قصير يفصل بين منزله ومنزل جاره الذى دخله الكونستابل وقد تواجد الضابط والكونستابل فى وقت واحد بمكان جلوس المتهم وطلبا منه الوقوف فسقطت من حجره لفافة على مرأى من الشاهدين تبين الضابط أنها تحوى أفيونا وقد عرضها على المتهم فأنكر حيازتها وتبين من تحليلها أنها أفيون زنته 9 و 2 من الجرام". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من شهادة شاهدى الإثبات وهما الضابط عبد الواحد اسماعيل والكونستابل عمر عبد الرحيم ومن تقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر التى دين الطاعن بها. وقد عرض الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها فقال "وهذا الدفع مردود بأن المتهم "الطاعن" معترف بأن له سوابق عدة فى إحاز المخدرات وقد تبين من خطاب رئيس مكتب المخدرات المؤرخ 2 سبتمبر سنة 1958 والمرفق بملف الدعوى أن المتهم حكم بحبسه سنتين وغرامة 400 جنيه لإحرازه مخدرا فى القضية 818/ 46 بنى سويف وحكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 600 جنيه لإحرازه مخدرا فى القضية 1527/ 51 بنى سويف وحكم بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه لإحرازه مخدرا فى الجناية 1059/ 55 بنى سويف ونقض الحكم وأحيل إلى دائرة أخرى ولم يفصل فى الدعوى بعد وأنه رغم ذلك لا يزال يوزع المخدرات على المدمنين ويحقنهم بها وأن زوجته وابنتها تشاركانه فى تجارة المخدرات ولزوجته سابقة بحبسها سنة وتغريمها 200 جنيه لإحرازها مخدرا فى القضية 2049 سنة 51 بنى سويف وقد شهد الكونستابل عمر عبد الرحيم بأن هناك قضية أخرى اتهم فيها المتهم أخيرا بإحرازه مخدرا تولى ضبطها الصاغ حمدى الشقنقيرى رئيس مكتب المخدرات الحالى، فشخص هذه حالته إذا ما استأذن رجال مكتب المخدرات النيابة فى تفتيشه بعد أن تبين لهم استمرار نشاطه فى تجارة المخدرات وأذنت النيابة لهم بذلك وأسفر التفتيش عن ضبط مخدر فعلا فى حيازة المتهم لا يستساغ مع هذا القول بأن إذن النيابة بنى على تحريات غير جدية..." لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغا وسديدا فى القانون ذلك بأن الأصل أن تقدير جدية التحريات التى تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فإذا ما أقرت المحكمة ما ارتأته النيابة من أنها وجدت فى التحريات المعروضة عليها مسوغا لإجراء التفتيش فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر فعلا تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره. ولا عبرة بما يثيره الطاعن فى خصوص عدم اطلاع المحقق على خطاب رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشأن الطاعن وعدم اطلاع المدافع عنه على هذا الخطاب لعدم نسخه وعدم اطلاعه كذلك على كتاب مكتب المباحث الجنائية على الحالة الجنائية للطاعن، ذلك بأن ما ينعاه على المحقق من عدم الاطلاع على خطاب مكتب المخدرات لا يعدو أن يكون تعييبا لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة، ولا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما هذا النعى فلا يقبل
طرحه لأول مرة على محكمة النقض. أما بالنسبة إلى ما يثيره الطاعن فى شأن عدم اطلاعه على الخطاب سالف البيان بحجة عدم نسخه فإن الأصل أن الملف المعول عليه هو الملف الأصلى للدعوى لا الملف المنسوخ وقد كان فى مكنة الدفاع الإطلاع على الأوراق إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية التى يجرى نصها على أنه "يرسل فى الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الإتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى رئيس محكمة الاستئناف وإذ طلب المدافع عن المتهم ميعادا للاطلاع على ملف القضية تحدد له غرفة الإتهام أو المحكمة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم". هذا فضلا عن أن الطاعن لا ينازع فى صحته ما أثبته الحكم من وجود الخطاب سالف البيان وكتاب مكتب المباحث الجنائية بملف الدعوى ولا يدعى أن المحكمة منعته من الاطلاع عليهما. ولا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت على سوابق الطاعن كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاط الطاعن فى تجارة المخدرات واطمأنت إلى جديتها على ما سلف القول. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن فى صدد التفات المحكمة عن إجابة طلب ضمه الشكوى والجناية اللتين تمسك بضمهما مردودا بأنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن "طلب ضم المحضر 19 أحوال ص 185 فى 22/ 6/ 1958 والقضية 273/ 60 جنايات البندر والجناية 90/ 58 البندر والمحكمة أمرت بضمها وضمت الجناية 273/ 60 البندر واتضح أن باقى الأرقام خطأ"، وبعد أن باشرت المحكمة نظر الدعوى ترافع المدافعات عن الطاعن دون أن يصرا على ضم ما لم يضم من القضايا ودون أن يرشدا عن رقميهما الصحيحين، ولما كان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو ما يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه مقدمه ويصر عليه - وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة - هذا إلى أن الظاهر من طلب الدفاع ضم هاتين القضيتين هو إثبات خصومة بين الطاعن ورجال مكتب مكافحة المخدرات ومثل هذا الطلب لا يقتضى من المحكمة عند رفضه ردا صريحا مستقلا مادام الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية لدلة الأخرى القائمة فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فلا يقبل من الطاعن المنازعة فى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الإثبات. ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع به وجدانها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقيدة للحرية التى أنزلها الحكم بالطاعن وهى السجن لمدة سبع سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى دين الطاعن بها، وما يقوله الطاعن من أن الحد الأقصى للجريمة المذكورة هو السجن لمدة خمس سنوات على غير أساس من القانون، ذلك بأن الشارع حينما نص فى المادة 34 سالفة البيان على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأقصى فيكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن والذى جعلها تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن إحراز الطاعن للجوهر المخدر كان بقصد التعاطى. ولما كانت العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى - لا تختلف عن العقوبة التى كان منصوصا عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور والتى أنزل الحكم نصها على الطاعن، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها استبدال التدبير الاحترازى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة العادية المقررة للجريمة، فإنه لا محل للنظر فى إعمال حكم هذا النص على الطاعن.