أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 873

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(173)
الطعن رقم 745 لسنة 31 القضائية

(أ - ب) إجراءات المحاكمة. ارتباط. دعوى جنائية. نيابة عامة. غرفة الإتهام. محكمة الجنايات. مثال.
الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جرائم المادة 214/ 3 أ. ج. وما ارتبط بها عن جرائم أخرى. وجوب توافر الارتباط بين هذه الجرائم وتلك.
عند عدم توافر هذا الارتباط: وجوب رفع الدعوى عن الجرائم الأخرى بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الإتهام. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى بالنسبة لها. علة ذلك: لا تتصل المحكمة بالدعوى عن غير الطريق الذى رسمه القانون.
غرفة الإتهام. من الضمانات الأساسية للمتهم ولو لم يتمسك بذلك.
1 - متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن "وهى إحراز مخدر" جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التى حكم فيها على المتهمين الآخرين "وهى إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص"، ولم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 214/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه كان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الإتهام. ولا يؤثر فى ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات، إذ أن غرفة الإتهام هى من الضمانات الأساسية التى شرعها القانون لمصلحة المتهم ولا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها.
2 - لا تتصل المحكمة بالدعوى من غير الطريق الذى رسمه القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم - المتهم الأول "الطاعن الأول" أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثانى (أ) - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا و (ب) - أحرز سلاحا ناريا "بندقية" صالحا للاستعمال من ذوى المواسير المششخنة بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا و (جـ) - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بحملها. والمتهم الثالث: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الرابع (أ) - أحرز سلاحا ناريا "بندقية" صالحا للاستعمال ومن ذوى المواسير المششخنة بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا و(ب) - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بحملها. والمتهم الخامس "الطاعن الثانى": (أ) أحرز سلاحا ناريا "بندقية" صالحا للاستعمال ومن ذوى المواسير المششخنة بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا و (ب) - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بحملها. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات مباشرة لمحاكمتهم بالمواد 1 و 2 و 33/ جـ و 35 و 37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق والمواد 1 و 6 و 26 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا للمتهمين جميعا عدا الثانى والرابع، عملا بالمواد 1 و 2 و 34/ 3 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و 6 من الجدول المرافق بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1 و 2 و 37/ 1 و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق والمواد 1 و 6 و 26/ 2 - 4 و 30 من القانون رقم 394 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول الثالث المرافق مع تطبيق المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى وبالمواد 1 و 6 و 26/ 2 - 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس وتطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الرابع (أولا) بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن الأول" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة أخرى ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين عن التهمتين الثانية والثالثة. (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس "الطاعن الثانى" بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين. (رابعا) ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المخدر المضبوط وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه الأول وحده فى هذا الحكم بطريق النقض. أما المحكوم عليه الخامس فإنه قدم أسباب طعنه موقعا عليها منه شخصيا دون أن يقرر الطعن بالنقض.


المحكمة

حيث إن الطاعن الثانى لم يقرر بالطعن طبقا للقانون وإنما قدم بتاريخ 17/ 6/ 1961 وبعد انتهاء ميعاد الطعن مذكرة بالأسباب بتوقيعه شخصيا. ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه فى الميعاد هما مناط اتصال محكمة النقض بالطعن، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت أن يتم ذلك فى ظرف أربعين يوما كما أوجبت أن تكون الأسباب موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، ونظرا لتخلف هذين الشرطين، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراءات باطلة، ذلك بأن الدعوى رفعت ضده إلى محكمة الجنايات مباشرة عن واقعة إحراز المخدر مع غيره ممن اتهموا بإحراز أسلحة وذخائر دون أن تربطه بالوقائع المسندة إلى الغير أى رابطة ومع أن طلب التفتيش لم يتناوله إلا لتماثل الجرائم التى بنى عليها طلب الإذن بالتفتيش ولأنه يقيم مع من ضمهم الطلب فى دائرة مركز واحد وإن اختلفت المناطق، وقد اعتبرت النيابة كلا من المتهمين مسئولا عما عثر عليه معه أو فى مسكنه - وإذ كان الارتباط الذى يخول النيابة حق رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات بالتطبيق للمادة 214/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى يكون فيه الفعل الواحد جرائم متعددة أو الذى تقع فيه عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة على أن تكون إحداها من الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية - فكان يتعين على النيابة أن تفصل بين الجنايات المختلفة وأن تحيل جرائم إحراز السلاح بالطريق المباشر وتحيل جرائم إحراز المخدر إلى غرفة الإتهام لتجرى فيها حكم القانون، ولا يزيل هذا البطلان أن لم يدفع به الطاعن أمام محكمة الجنايات لأنه متعلق بولاية القضاء ولا مجال فيه لرضاء الخصوم.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الارتباط الذى يخول النيابة العامة سلطة رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمامها طبقا للمادة 214/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية هو الإرتباط الذى تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو أن تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة. ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن الواقعة المسندة إلى الطاعن وهى إحراز المخدر هى جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التى حكم فيها على المتهمين الآخرين فى الدعوى ولم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 214/ 3 سالفة الذكر، فكان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد وتقديمها إلى غرفة الإتهام. ولما كان لا يؤثر فى ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات إذ أن غرفة الاتهام هى من الضمانات الأساسية التى شرعها القانون لمصلحة المتهم ولا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لا تتصل بالدعوى عن غير الطريق الذى رسمه القانون، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطاعن الأول دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.