أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 545

جلسة 19 من مايو سنة 1959

برياسة السيد محمود إبراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.

(121)
الطعن رقم 2001 لسنة 28 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. ميعاد تحرير أوامرها.
سريان نص المادة 312 أ. ج.
(ب) نقض. أوجهه. غرفة الاتهام. الطعن في قراراتها. ما لا يعد خطأ في القانون. مثال. م 195, 212 أ. ج.
قصور أسباب الأمر وتغاليه في تقدير أدلة الدعوى ما دام أن الغرفة انتهت إلى أمرها بعد تمحيص الأدلة ووزنها.
(جـ) نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. قانون. تفسيره. اتفاق العلة.
سريان حظر الطعن الوارد بالمادة 210 أ. ج معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 على الطعن بطريق النقض أيضا.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلا إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره, وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون أن يختم, ولا فرق بين الأحكام وبين الأوامر التي تصدرها غرفة الاتهام في تطبيق هذا المبدأ.
2 - ما يثيره المدعي بالحقوق المدنية من القول ببطلان أمر غرفة الاتهام - المطعون فيه - لتغاليها في تقدير أدلة الدعوى ولقصور في أسباب هذا الأمر, لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها طبقا للمادتين 195, 212 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجوز معه الطعن بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من غرفة الاتهام, ما دامت قد محصت الأدلة ووازنت بينها وانتهت في حدود سلطتها إلى تأييد تصرف النيابة على أساس أن الدلائل على واقعة التزوير لا تكفي للإدانة.
3 - أشار الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 لسنة 1956 إلى الحكمة التي قصدها من تعديل المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية, وهى أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم, ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم, فحرم - فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضدهم لجرائم وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها - حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم, ولا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقيا للمدعي بالحقوق المدنية, بل إن هذا الطعن يجري عليه حكم المنع من الطعن بالاستئناف, ما دام الطعن بالطريق العادي وغير العادي يلتقيان عند الرد إلى العلة التي توخاها الشارع من تعديل المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تحصينا للموظفين من التعرض للشطط في الخصومة.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن حسبما جاء بالأوراق أن الطاعن أبلغ بأن زوجته إكرام محمد عزام والمحضر مصطفى ناصف ارتكبا تزويرا في إعلان حكم شرعي استصدرته الأولى ضده, وذلك التزوير بتغيير عنوان منزله في الإعلان إذ أثبت الثاني أنه انتقل إلى المنزل فوجده مغلقا, وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ. وقد ادعى الطاعن بحق مدني قبل المطعون ضدهما بقرش صاغ واحد بصفة تعويض. وأمرت النيابة العامة بحفظ هذه الشكوى إداريا, فاستأنف المدعي هذا القرار. وأمرت غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد تصرف النيابة المطعون عليه.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه صدر باطلا لعدم ختمه في ميعاد الثمانية الأيام المنصوص عليه قانونا, كما أن غرفة الاتهام تجاوزت سلطتها إذ تغلغلت في تقدير أدلة الدعوى, في حين أن القانون لم يمنحها إلا بحث احتمال صحة الدعوى ووجود دلائل يرجح معها الإدانة, ولم يرد الشارع أن يسبغ عليها سلطة تزيد على ما كان لقاضي الإحالة في النظام القديم, كذلك لم تطلع الغرفة على الورقة المطعون بتزويرها, ولم تمحص أقوال الشاهد عبده المصري الذي أيدت أقواله حصول التزوير.
وحيث إن موجز الواقعة كما جاء بالأوراق أن الطاعن أبلغ بأن زوجته إكرام محمد عزام والمحضر مصطفى ناصف ارتكبا تزويرا في إعلان حكم شرعي استصدرته الأولى ضده, وذلك التزوير بتغيير عنوان منزله في الإعلان إذ أثبت الثاني أنه انتقل إلى المنزل فوجده مغلقا, وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ وادعى المبلغ مدنيا في التحقيق الذي انتهى بقيد الأوراق برقم شكوى وحفظها إداريا بتاريخ 11/ 7/ 1955. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية. فأمرت غرفة الاتهام في 12/ 10/ 1957 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد تصرف النيابة, فطعن المدعي في هذا القرار بطريق النقض, وبنى طعنه على الأوجه السالفة الذكر.
وحيث إن قضاء محكمة النقض جرى على أن الحكم لا يكون باطلا إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره, وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون أن يختم, ولا فرق بين الأحكام وبين الأوامر التي تصدرها غرفة الاتهام في تطبيق هذا المبدأ.
وحيث إنه لما كان الشارع في المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصر حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها, وهذه العبارة الأخيرة قد أضافتها لجنة التنسيق بيانا لحدود الطعن المخول حقه للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية, ولما كان ما يثيره الطاعن من القول ببطلان أمر غرفة الاتهام المطعون فيه لتغاليها في تقدير أدلة الدعوى ولقصور في أسباب هذا الأمر, لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها مما يجوز معه الطعن بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من غرفة الاتهام, ما دامت قد محصت الأدلة ووازنت بينها وانتهت في حدود سلطتها إلى تأييد تصرف النيابة العامة على أساس أن الدلائل على واقعة التزوير لا تكفي للإدانة, لما كان ذلك, فإن الطعن في هذا الأمر يكون غير جائز.
وحيث إنه فضلا عما تقدم فإن الثابت أن المطعون ضده الثاني يشغل وظيفة محضر بالمحاكم, وصدر أمر غرفة الاتهام في تهمة وجهت إليه في أثناء تأدية وظيفته وبسببها, وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 قد نصت على أن للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة "الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها, وكان الشارع قد أشار في المذكرة الإيضاحية إلى الحكمة التي قصدها من هذا التعديل, وهى أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم فحرم فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضدهم لجرائم وقعت منهم - أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها - حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم, لما كان ذلك, وكان لا يلتئم مع هذا المنع الذي قرره الشارع من قبل التقرير بالاستئناف في 26/ 10/ 1957 أن يظل حق الطعن باقيا للمدعي بالحقوق المدنية, مما كان يقتضي أن يكون القضاء في الاستئناف المرفوع من غرفة الاتهام بعدم جوازه بالنسبة لمصطفى ناصف يوسف المحضر, لما كان ذلك, وكان الأمر الصادر بتأييد القرار المستأنف قد أصبح نهائيا, وكان الطعن بالنقض يجري عليه حكم المنع من الطعن بالاستئناف ما دام الطعن بالطريق العادي وغير العادي يلتقيان عند الرد إلى العلة التي توخاها الشارع من تعديل المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تحصينا للموظفين من التعرض للشطط في الخصومة, لما كان ذلك, فإن الطعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام يكون غير جائز أيضا من هذه الناحية, فضلا عما سلف تقريره من أن الأسباب التي بنى عليها الطعن ليس فيها ما يعد خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها طبقا للمادتين 195, 212 من قانون الإجراءات الجنائية.