أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 908

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(183)
الطعن رقم 705 لسنة 31 القضائية

قتل وإصابة خطأ. حكم "تسبيبه". إثبات. مسئولية جنائية.
وجوب بيان إصابات المجنى عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته. استنادا إلى دليل فنى. إغفال ذلك. قصور.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ. ورتب على ذلك مسئولية متبوعه، قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب اصطدام السيارة به وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليه استنادا إلى دليل فنى - فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل كبيرة الحجم وأراد أن يسير بها فى طريق ضيق ولم يتخذ الحيطة الكافية أثناء القيادة فاصطدمت السيارة بالمجنى عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى والد القتيل بحق مدنى قبل المتهم ووزارة الزراعة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. استأنفت النيابة والمدعى بالحق المدنى هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا وبإجماع الآراء برفض الدفع ببطلان استئناف المدعى بالحقوق المدنية وبقبول استئناف النيابة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه والسيد وزير الزراعة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتى جنيه والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن كل من المحكوم عليه والمسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه بسبب الحادث ومن استظهار رابطة السببية بين هذه الإصابات ووفاة المجنى عليه بما يشوبه بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة الثانية قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب اصطدام السيارة به وأنه يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليه استنادا إلى دليل فنى. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور. ولما كان هذا السبب يتصل بالطاعن الأول أيضا فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين معا.