أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1273

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.

(306)
الطعن رقم 1505 لسنة 40 القضائية

قانون. "القانون الأصلح". تموين. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". عدس.
اعتبار قرار وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 - الصادر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1968 الذى كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات - قانوناً أصلح. وجوب إتباعه دون غيره.
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 20 يناير سنة 1970 ودان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 الذى كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترتين من 25 مارس سنة 1968 حتى نهاية أغسطس من ذات السنة بغير ترخيص من الجهة المختصة. ولما كان قد صدر قرار آخر فى 19 مايو سنة 1968 من وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 نص فى مادته الأولى على إلغاء القرار السابق، وبهذا الإلغاء أصبح نقل العدس خارج المحافظات دون موافقة الجهة المختصة فعلاً غير مؤثم، مما كان يتعين معه على المحكمة - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - إعمال أحكام القرار الجديد الذى يعتبر قانوناً أصلح إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا فهو الذى يتبع دون غيره، أما وهى لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم فيما قضى به من عقوبة وبراءة المطعون ضدهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 7 أغسطس سنة 1968 بدائرة مغاغة: نقلا عدسا خارج محافظة أسيوط. وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و2 من القرار 40 لسنة 1968. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت عملاً بمادتى الاتهام غيابياً للأول وحضورياً للثانى بتغريم كل منهما مائة جنيه وبمصادرة العدس المضبوط بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المتهم الثانى. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ عاقب المطعون ضدهما عن جريمة نقل عدس إلى خارج محافظة أسيوط دون تصريح من الجهة المختصة تطبيقاً لقرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه صدر قرار آخر من وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 بمقتضاه أصبح الفعل المسند للمتهم بمنأى عن التأثيم مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 20/ 1/ 1970 ودان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 الذى كان يخطر نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترة من 25 من مارس سنة 1968 حتى نهاية أغسطس سنة 1968 بغير ترخيص من الجهة المختصة، ولما كان قد صدر قرار آخر فى 19/ 5/ 1968 من وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 نص فى مادته الأولى على إلغاء القرار السابق وبهذا الالغاء أصبح نقل العدس خارج المحافظات دون موافقة الجهة المختصة فعلا غير مؤثم، مما كان يتعين معه على المحكمة - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - إعمال أحكام القرار الجديد الذى يعتبر قانونا أصلح إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً فهو الذى يتبع دون غيره، أما وهى لم تفعل فان حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم فيما قضى به من عقوبة وبراءة المطعون ضدهما.