أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 919

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(187)
الطعن رقم 737 لسنة 31 القضائية

دفاع.
طلب المعاينة. عدم إبدائه صراحة أمام محكمة الموضوع. التفاتها عنه. لا إخلال بحق الدفاع. مجرد التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة لا يتحقق به معنى الطلب.
إذا كان الدفاع لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة - إجراء معاينة لمكان الحادث، بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة، فإنه لا محل لما يثيره فى هذا النعى من قالة الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - حاز جوهرا مخدرا "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - حاز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" دون ترخيص. ثالثا - حاز ذخائر مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصا فى حيازة سلاح بها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 33/ جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق والمواد 1 و 6 و 26/ 1 - 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 الملحق وذلك بالنسبة للتهمة الأولى وعملا بمواد الإتهام بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المادتين 17 و 32/ 2 من قانون العقوبات - أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمه خمسمائة جنيه بالنسبة للتهمة الأولى وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى. ثانيا: بحبسه ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثمائة قرش بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتمد فى إدانة الطاعن على شهادة الضابط غاندى تهامى والمخبر محمود اسماعيل محمد بأنهما عثرا على المخدر تحت الوسادة التى كان ينام عليها مع أنها شهادة غير كافية لإدانته أو نسبة حيازة المخدر إليه إذ يحتمل أن يكون قد دس عليه خاصة وهو يقيم فى عشة من البوص غير مسقوفة من السهل الدخول إليها - كما أن المحكمة قد التفتت هما طلبه الدفاع من معاينة مكان الحادث لتأييد ما أثاره من أن العشة غير مسقوفة ويسهل الدخول إليها ودس المخدر بها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى جريمة حيازة المخدر استنادا إلى شهادة الضابط والمخبر بوجود المخدر تحت الوسادة التى ينام عليها وهو استناد كاف يؤدى إلى صحة إسناد هذه الجريمة إليه، وكان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص هو محض جدل موضوعى لا يقبل منه أمام هذه المحكمة ولما كان الدفاع لما يطلب من المحكمة على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة فإنه لا محل لما يثيره فى هذا النعى، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.