أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 921

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(188)
الطعن رقم 913 لسنة 31 القضائية

مسئولية جنائية. موانع العقاب. دفاع. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه".
الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لاختلال قواه العقلية. المادة 62 عقوبات.
تقدير حالة المتهم العقلية. هى فى الأصل مسألة موضوعية. طلب الدفاع ندب خبير لفحص المتهم: على المحكمة إجابته، أو الرد عليه عند رفضه بأسباب كافية. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضائها برفض هذا الطلب بيانا كافيا وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه، فإذا هى لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا (محضر بمحكمة...) ارتكب جنايات التزوير فى أوراق رسمية والاختلاس وإتلاف أوراق حكومية موكول إليه حفظها بسبب وظيفته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 112/ 1 - 2 و 2 و 118 و 151 و 152 و 211 و 213 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 881 جنيها و 645 مليما وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، ويقول فى بيان ذلك إن محاميه دفع بانعدام مسئوليته لعته واختلال فى قواه العقلية وطلب ندب طبيب لفحصه لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن دفع فى صدر مرافعته بأن الطاعن أصيب بمرض نفسى قرر الأطباء أنه سبب له عتها ثم عاد فى ختام مرافعته وأكد هذا الدفع فى قوله إن الطاعن كان قد أصيب بحمى التيفوئيد وأنها سببت له عاهة واختلالا فى قواه العقلية وأن أحد الأطباء فحصه وانتهى إلى هذا الرأى وطلب من أجل ذلك ندب طبيب لفحصه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن قد أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه. ولما كان مؤدى الدفع - لو ثبت صحته - انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه، أما وهى لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.