أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 924

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(189)
الطعن رقم 739 لسنة 31 القضائية

اشتباه. إثبات. حكم "تسبيبه".
الاشتباه للاشتهار. استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم. لا تثريب. شرط ذلك: أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره.
لا جناح على المحكمة إن هى استعانت فى اعتبار المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها وهى بصدد بحث حالة المتهم ومحاسبته على اتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر، وإلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض انقضى عليه أمد بعيد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وجد فى حالة اشتباه بأن سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جرائم الاعتداء على المال واشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على الاتجار فى المواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و 6/ 1 و 8 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية ابتداء من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاد. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإدانته لاتهامه فى قضيتى إحراز المخدر لم يفصل فيهما بعد، مع أنه من المقرر أن مجرد الإتهام فى حد ذاته لا يكفى لاعتباره فى حالة اشتباه. هذا فضلا عما تشترطه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من وجوب أن يكون المتهم قد اعتاد الاتجار فى المواد المخدرة وتقديمها للغير وهو ما لم يثبت فى حق الطاعن.
وحيث إنه لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه فى 8/ 6/ 1959 عدّ مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جرائم الاعتداء على المال، وطلبت عقابه طبقا للمواد 5/ 1 و 6/ 1 و 8 و 9 و 10 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945، وأن الحكم استند فى إثبات قيام حالة الاشتباه وإدانة الطاعن إلى مذكرة محررة من واقع جدول قيد القضايا بالنيابة تفيد اتهام الطاعن فى الجنايتين رقم 5 و 37 لسنة 1959 مخدرات القاهرة وإلى ما ثبت بالفيش الخاص به من سابقة الحكم عليه فى القضايا رقم 988 لسنة 1947 روض الفرج و 3028/ 1674 لسنة 1947 و 518/ 6093 لسنة 1948 استئناف مصر. لما كان ما تقدم، وكان لا جناح على المحكمة إن هى استعانت فى اعتبار المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه، إلا أنه يتعين عليها وهى بصدد بحث حالة المتهم ومحاسبته على اتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر وإلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض انقضى عليه أمد بعيد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اعتبار الطاعن مشتبها فيه إلى مجرد اتهامه فى جنايتى مخدرات خلال عام 1959 وإلى سابقة الحكم عليه فى جرائم اعتداء على المال فى سنتى 1947 و 1948 دون أن تطلع المحكمة بنفسها على قضيتى المخدرات لتبين نوع التهمة ومبلغ جدية الاتهام المسند إليه فيهما مكتفية فى هذا الشأن بمذكرة محررة من واقع جدول قيد القضايا بالنيابة العامة ودون أن تبين فى حكمها الأدلة التى تربط ماضى الطاعن الذى كشفت عنه السوابق بحاضره الذى يحاسب عليه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.