أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 931

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد البيطاش، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(192)
الطعن رقم 1625 لسنة 31 القضائية

(أ) مسئولية جنائية. قتل عمد.
المساهمة الأصلية فى الجريمة بطريق الاتفاق. مسئولية المتهمين جميعا عن النتيجة. مثال. قتل عمد. تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاة المجنى عليه. غير لازم. انتفاء التعارض بين نفى ظرف سبق الاصرار فى حق المتهمين. وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجنى عليه.
(ب) قتل عمد. اقتران.
جريمة المادة 234/ 2 عقوبات. الإقتران. وجوب استقلال الجناية المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما. وحدة الغرض بين الجنايات المتعددة: لا أهمية له.
(ج - د )إجراءات المحاكمة. استجواب المتهم.
الاستجواب المحظور عملا بالماد 274/ 1 أ. ج. هو مناقشة المتهم تفصيلا فى أدلة الدعوى إثباتا ونفيا. متى يجوز؟ إذا طلبه المتهم نفسه أو لم يعترض عليه - هو أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا. ما لا يعد استجوابا. الاستيضاح. مثال.
1 - لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليه وظهورهما سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامها فى الاعتداء على المجنى عليه - فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذا لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاته، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها وهى الوفاة، فلا تثريب عليهما فى ذلك.
2 - يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكونا لجريمة مستقلة.
3 - الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة - طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة. وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وهذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه.
4 - استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول - قتل عمدا روبى اسماعيل المنياوى مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا حادا "سكينا" وما أن ظفر به حتى طعنه به قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وتقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر: المتهمان الأول والثانى قتلا عمدا اسماعيل محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أسلحة حادة "سكينان" وما أن ظفرا بهما حتى طعناهما بهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و 231 و 234/ 2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثانى بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية القتل العمد المقترن بجنايتى قتل آخرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال كما أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله وانطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه، وفى تفصيل ذلك يقول الطاعنان إن الحكم وقد استبعد توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما إلا أنه لم يرتب على ذلك النتائج القانونية التى يقتضيها هذا الاستبعاد وهى قيام الشيوع فى الاتهام وساء لهما عن قتل المجنى عليهما "اسماعيل محمد محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى" دون أن يحدد ما فعله كل منهما أو يبين محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهما ودون أن يستظهر أركان جريمة القتل العمد فى شأن كل من الطاعنين على حدة أو يحدد مركز كل منهما فى الجريمة وهل هما فاعلان أصليان أو شريكان أو أن أحدهما فاعل أصلى والآخر شريك معه. كما أن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها كان يقتضى استظهار قصد جنائى خاض لكل جريمة على حدة لا أن تكون الجرائم التى وقعت هى سلسلة لقصد جنائى واحد غير محدد، إذ العبرة هى بتعدد القصد الجنائى وتعدد الأفعال وتميزها على بعضها البعض بالقدر الذى يكون به كل منهما جناية مستقلة لا بتعدد المجنى عليهم نتيجة قصد جنائى واحد. وقد التفت الحكم عن بيان هذا الوصف كما أنه ذهب فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى إلى أن الطاعنين قد اتفقا معا على الاعتداء على أفراد عائلة المجنى عليهم مما كان يقتضى إنزال أحكام الاشتراك فى الجريمة على الطاعنين والإشارة إلى نصوص قانون العقوبات فى هذا الصدد، غير أن الحكم انتهى إلى اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين مما يعيبه بالتناقض. هذا إلى أن المحكمة استجوبت الطاعن الأول دون موافقة الدفاع عنه مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه حصلت مشاجرة بين من يدعى قرنى محمد اسماعيل وعبد العزيز أبو زيد بسبب النزاع على مياه الرى أصيب فيها الأخير بعدة إصابات أودت بحياته فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى - أى فى يوم 26/ 6/ 1960 - وقد أثار هذا الحادث حفيظة عائلة المصاب ضد عائلة قرنى محمد اسماعيل - الذى اتهم بضربه وإحداث وفاته - فاتفق المتهم الأول سيد ٍسيد أحمد أبو زيد - وهو ابن شقيق المصاب - مع المتهم الثانى عبد السلام محمود رحيم - وهو زوج بنت شقيقته - "الطاعنان" على تدبير اعتداء مماثل على أفراد عائلة المتهم بقتلهم - فأعد كل منهما سكينا وتوجها إلى مقهى رياض محفوظ حوالى الساعة التاسعة صباحا حيث كان والد ذلك المتهم محمد اسماعيل المنياوى وجده اسماعيل محمد المنياوى يجلسان على مقعد بخارج مقهى رياض محفوظ يحتسيان الشاى - وانهالا عليهما بجرأة ووحشية فى غفلة منهما وعلى مرأى من رواد المقهى طعنا بالسكينين رغم مقاومتهما لهما - فأحدثا بهما جملة طعنات حيوية فسقطا على الأرض بين الحياة والموت - وما أن حضر أثناء الاعتداء روبى اسماعيل المنياوى وشاهد فظاعة ما ارتكبه المتهمان من إجرام فى والده وشقيقه حتى حاول الفرار هربا من أن يصيبه ما أصابهما - ولكن المتهم الأول لحق به بضربة سكين ثم جرى وراءه - فدخل المجنى عليه الأخير فى دكان مسعد سعيد أحمد خلف السمكرى يحتمى بها فتعقبه المتهم المذكور داخل الدكان وأخذ يطعنه بالسكين فى جميع أجزاء جسمه طعنات حيوية إلى أن اعتقد أنه فارق الحياة - ثم فر المتهمان هاربين. أما رواد المقهى وصاحب الدكان وشهود الحادث فقد جمد الدم فى أجسادهم وملأ الرعب نفوسهم من هول هذه الجريمة الشنعاء فلم يتمكنوا من القيام بإنقاذ المصابين أو القبض على المتهمين - وقد أحدثت هذه الطعنات وفاة المجنى عليهم بالمستشفى بعد ساعات قليلة رغم ما بذله الأطباء من جهد فى إنقاذ حياتهم". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوالهم ومن ضبط السكينين المستعملتين فى الحادث بمنزل الطاعنين ومن وجود آثار مقاومة فى أجسامهم ومن التقارير الطبية الشرعية والصفة التشريحية وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعنان بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن استبعد توافر سبق الإصرار "والترصد" عن الطاعنين عرض إلى التطبيق القانونى وخلص إلى أن كلا من الطاعنين يعد فاعلا أصليا فى جريمة قتل المجنى عليهم (يقصد المجنى عليهما "اسماعيل محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى") لما ثبت من أنهما قد اتفقا فيما بينهما على قتلهما وباشر كل منهما فعل الضرب بالسكين تنفيذا لما اتفقا عليه ورتب على ذلك مساءلتهما معا عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهما أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سائغ وصحيح فى القانون، ذلك بأنه لا تعارض بين ما قاله حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليهما وظهورهما سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها واسهامهما فى الاعتداء عليهما، فإذا ما آخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهما تنفيذا لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهما بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها وهى الوفاة فلا تثريب عليها فى ذلك. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم فى خصوص عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الوقائع التى دينا بها مردودا بما أورده الحكم من أن "كل ما تشترطه المادة 234/ 2 من قانون العقوبات ألا تكون الجريمتان ناشئتين عن فعل جنائى واحد كعيار نارى يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمدا فتصيب شخصين أو أكثر إذ وحدة الفعل حينئذ تكون مانعة من انطباقها، أم إذا تعدد الفعل كما إذا أطلق الجانى عيارين على شخصين قاصدا قتلهما فأصيب كل منهما بعيار كانت الفقرة الثانية هى المنطبقة بلا شك متى توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين - ولا يشترط لتطبيقهما أن تمضى بين الجنايتين فترة من الزمن.. بل العكس ما دامت هذه الفقرة تنص على أن جناية القتل العمد تكون قد تقدمتها أو اقترنت به أو تلتها جناية أخرى، فإنه ينبغى أن يفهم من النص على الاقتران جواز انطباق تلك الفقرة ولو لم يفصل بين الفعلين أى فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الاقتران فى هذه الصورة. وحيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة إذ نصت على تغليظ العقاب فى جناية القتل إذ تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإنها لا تتطلب سوى أن يجمع بين الجريمتين رابطة، كاتحاد القصد أو الغرض مادام النص لا يتطلب سوى رابطة الزمنية". وما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح فى القانون، إذ يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكونا لجريمة مستقلة كما تقدم القول. وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى كما وردت بالحكم أن الطاعنين تنفيذا للاتفاق قد انهالا على المجنى عليهما إسماعيل محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى بسكينين كانا قد أعداهما بقصد قتلهما فأحدثا بهما إصابات أودت بحياتهما وأن المتهم الأول - فضلا عن ذلك - قد انفرد بعدئذ بالاعتداء على المجنى عليه الثالث "روبى اسماعيل المنياوى" فأعمل السكين فى أجزاء قاتلة من جسمه قاصدا قتله فأحدث به إصابات أدت إلى وفاته فإن الحكم يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الطاعنين معا. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من بطلان فى الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقة الدفاع مردودا بأن الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن المذكور عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع 1لك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أن المدافع على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه. ولما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أيا منهما قد اعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لما تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم الذى صدر بإعدام الطاعن الأول عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعن الأول سيد سيد أحمد أبوزيد - المحكوم عليه بالإعدام - وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه المطعون فيه بالنسبة إلى هذا الطاعن، ومن ثم فإنه يتعين إقرار الحكم بالنسبة إليه.