أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 صـ 794

جلسة 8 من أبريل 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(297)
القضية رقم 160 سنة 22 القضائية

تزوير. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟ تأسيس إدانة الطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد تقديمه للشهادة على شخصية امرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر. وإذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية. فإنه يكون قاصراً ومبيناً على خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - محمد السيد حسن ثعلب 2 - أنور حسن أمين (توفي) 3 - محمد محمد حسن 4 - أحمد محمد أحمد بأنهم أولاً: في يوم 19 من ذو القعدة سنة 1362 الموافق 17 من نوفمبر سنة 1943 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: اشتركوا وإمرأة مجهولة بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الفريد بسطوروس أفندي كاتب التصديقات بقلم رهون محكمة مصر المختلطة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما دفتر الصديقات بمحكمة مصر المختلطة ".42 R. V" وصيغة محضر التصديق في عقد الرهن الحيازي المبين بالأوراق والمنسوب صدوره من سيده محمد يوسف الشوربجي إلى المتهم الأول حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمين بتزويرها بأن تقدم المتهمون مع شريكتهم المجهولة إلى كاتب التصديقات وأوهموه أنها سيدة محمد يوسف الشوربجي والراهنة. وشهد المتهمان الثالث والرابع بصحة شخصيتها فأثبت الكاتب المذكور آنفاً بمحضر التصديق في الدفتر وفي العقد سالف الذكر على أساس أن هذا العقد صادر من سيدة محمد يوسف الشوربجي على غير صحة وتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. وثانياً: ولأن الأول والثاني في يوم 28 من شوال سنة 1362 الموافق 27 من أكتوبر سنة 1943 بدائرة محافظة القاهرة وبندر الجيزة: ارتكبا أيضاً تزويراً في محرر عرفي هو طلب مراجعة البيانات السابقة في العقد السالف الذكر وذلك بوضع ختم مزور منسوب إلى سيده محمد يوسف الشوربجي على هذا الطلب واستعملا المحضر العرفي المزور السالف الذكر مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلى مصلحة المساحة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/ 3،41 ،42 ، 213 من قانون العقوبات لجميع المتهمين والمادتين 211 و215 من قانون العقوبات للأول والثاني فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات للأول - أولا - بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم أنور حسن أمين لوفاته - وثانياً: حضورياً بمعاقبة المتهم الأول محمد السيد حسن ثعلب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع محمد محمد حسن وأحمد محمد أحمد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بلا مصاريف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة إلى الطاعن الثالث.
وحيث إن الطاعن المذكور ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الاشتراك في التزوير دون أن يقيم الدليل اليقيني على علمه بتزوير الواقعة التي شهد بها إذ قال الحكم إنه شهد على صحة شخصية المجني عليها وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية وهذا الذي قاله الحكم لا يقوم به ركن القصد الجنائي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وهو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الاشتراك في التزوير المنسوبة إلى الطاعن وإلى زميله الطاعن الثاني قال "وحيث إن تهمة الاشتراك في التزوير بالمساعدة المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع وهي نفس التهمة المنسوبة للمتهم الأول وسبق بيانها فإنها ثابتة قبل هذين المتهمين من تقديمهما للشهادة على صحة شخصية المتعاقدين على الرهن وهما لا يعلمان حقيقة شخصية المرأة التي انتحلت شخصية المجني عليها وهما مأجوران على أداء هذه الشهادة باعترافهما أما قول الدفاع عنهما بأن القصد الجنائي غير متوفر لديهما فإنه مردود عليه بأنهما تقدمتا الشهادة على صحة واقعة وهما لا يعلمان صحتها وهي أن المرأة الماثلة أمام كاتب التصديقات هي بنفسها سيدة محمد يوسف الشوربجي ونتج عن هذه الشهادة اعتقاد الموظف لصحة شخصية المتعاقدين وصحة الواقعة المزورة فأثبتها في الدفتر والعقد". ولما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس إدانة الطاعن على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية امرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية يكون قاصراً ومبنياً على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستلزم نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني لوحدة الواقعة، ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الثاني والثالث.