أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 634

جلسة 9 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(141)
الطعن رقم 1702 لسنة 28 القضائية [(1)]

نقض. أوجهه. ما يعد خطأ في تطبيق القانون الموضوعي. مثال.
تنظيم. القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء. المسئولية والعقاب.
عقوبة الإزالة. شرطا تطبيقها.
كون المتهم هو منشئ التقسيم بدون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون, أو عدم قيام المقسم أو المشتري, أو المستأجر, أو المنتفع بالحكر بالالتزامات التي فرضها القانون في المادتين 12, 13 منه.
يشترط لصحة الحكم بالإزالة طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت في حق المتهمة أحد أمرين: الأول أن تكون هى التي أنشأت التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون, والثاني عدم قيامها بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12, 13 منه, وهى المتعلقة بالالتزامات والأعمال التي يلزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر - فإذا كان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئا من ذلك إلى المتهمة, بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنها أقامت البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها, فإنه يكون قد أخطأ إذ قضى بهذه العقوبة بغير موجب من القانون, مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الإزالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: 1 - أقامت بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. 2 - أقامت البناء سالف الذكر على أرض تقسيم قبل تقسيمها, وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار وزارة الشئون البلدية والمواد 1 و2 و9 و10 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام عدا المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتغريم المتهمة مائة قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وإزالة أسباب المخالفة. فعارضت المتهمة, وقضى في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بالإزالة في غير مقتض لها.
وحيث إنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذي طبقته المحكمة على واقعة الدعوى - أن يثبت الحكم في حق المتهمة أحد أمرين: الأول أن تكون هى التي أنشأت التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون, والثاني عدم قيامها بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القانون وهى تتعلق بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئا من ذلك إلى الطاعنة, بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنها أقامت البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها, فهو قد أخطأ إذ قضى بهذه العقوبة بغير موجب من القانون, مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الإزالة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


[(1)] ذات المبدأ في الطعن 2291 لسنة 28 القضائية الصادر بجلسة 12/ 5/ 1959.