أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 824

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.

(157)
الطعن رقم 1078 لسنة 35 القضائية

بناء. إثبات. قرائن. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
كشف المكلفات يعد قرينة على تمام البناء في تاريخ معين. مثال.
قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط قبل سنة 1960 بمعرفة مورثهم الذي توفى عام 1955 وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع - بل على النقيض من ذلك فإنه يعد قرينة تعزره ويستوجب بالنظر إلى ما قد يثبت من أن البناء قد تم تشييده بحالته المخالفة للقانون في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948. بشأن تنظيم المباني - الذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 656 لسنة 1954 وبالتالي يمتنع القضاء بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة عملاً بحكم القانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 15/ 11/ 1962 بدائرة بندر الأقصر: (1) أقاموا بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (2) أقاموا بناء يزيد ارتفاعه عن المقرر قانوناً (3) أقاموا بناء بدون استيفاء عرض الطريق. (4) أقاموا بناء بشرفات لا يسمح بها عرض الطريق. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و16 و17 من القانون رقم 45 لسنة 1962 و4 و5 و7 و16 من قرار وزير الإسكان. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت حضورياً في 28/ 10/ 1963 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 500 قرش وضعف رسوم الترخيص وهدم الأعمال المخالفة على نفقتهم. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 24/ 3/ 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعنين قام على أن المنزل موضوع المخالفات المسندة إليهم قد بناه مورثهم عام 1954 ولم يزيدوا عليه شيئاً بدلالة المستخرجين الرسميين المثبت أحدهما أن المنزل كان في سنة 1955 مكوناً من طابقين والمثبت ثانيهما أنه كان مشيداً من ثلاثة طوابق قبل عام سنة 1960 مما يمتنع معه الحكم بالإزالة أو التصحيح نفاذاً لحكم القانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958 وقد اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقولة مهندس التنظيم من أنه يحتمل أن يكون الطابق الثالث حجرة للطيور أو فرناً وهو استدلال فاسد لابتنائه على غير الجزم واليقين، كما أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن محكمة الموضوع لم تأبه لذلك فلم تجبه أو ترد عليه كما أنها لم تعن بتحقيق دفاعهم القائم على أن مهندس التنظيم قد عاين المبنى مرتين لإدخال النور والمياه وذلك قبل تحرير محضر المخالفة ولو أنه وجد ما يدعيه لأثبته حينذاك.
وحيث إن قوام الدفاع عن الطاعنين كان في أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط قبل سنة 1960 بمعرفة مورثهم الذي توفى عام 1955 وقد ثبت ذلك بمحاضر جلسات المحاكمة وطلب المدافع عنهم ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع إلا أن محكمة الموضوع قد التفتت عن هذا الدفاع مبررة مسلكها في قولها "وحيث إن إدانة المتهمين ثابتة ثبوتاً كافياً للأسباب التي أوردها حكم محكمة أول درجة التي تأخذ بها هذه المحكمة. فضلاً عن أنه تبين من شهادة المهندس أحمد عبد الخالق محمود باشمهندس تنظيم الأقصر أن المتهمين أجروا بلكونات بدون ترخيص كما ذكر أن طلبات إدخال المياه والإنارة قدمت في 14/ 12/ 1961 عندما كان المبنى من دورين وتمت المعاينة في 4/ 1/ 1962 كما قدم طلب الإنارة بالدور الأرضي في 1/ 4/ 1962 وللثاني في 2/ 6/ 1962 وتمت المعاينة وكان ذلك قبل حدوث المخالفة التي تحرر محضرها في الشهر التاسع سنة 1962 أما ما ورد بكشف المكلفات من أن المبنى عبارة عن ثلاثة أدوار من سنة 1960 فقد رد على ذلك بأنه لا يذكر في الكشف يوم إتمام البناء بالضبط وأن الجرد يحصل كل ثمانية أعوام وأن الكشف من سنة 1960 وقد يكون الدور الثالث حجرة طيور أو فرناً إذ عوايده بمبلغ 48 قرشاً" وما أورده الحكم المطعون فيه لا يستقيم به اطراح دفاع الطاعنين لأن القول بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات، لا يصلح سبباً للرد على هذا الدفاع واطراحه بل على النقيض من ذلك فإنه يعد قرنية تعززه وتستوجب تحقيقه بالنظر إلى ما قد يثبت من أن البناء قد تم تشييده بحالته المخالفة للقانون في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المباني - الذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 656 لسنة 1954 وبالتالي يمتنع القضاء بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة عملاً بحكم القانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور مما يتعين معه نقضه والإحالة.