أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 662

جلسة 23 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(147)
الطعن رقم 144 لسنة 29 القضائية

(أ, ب) قضاه. ردّهم. أثر تقديم طلب الرد. المادة 332 مرافعات والمادة 250 أ. ج.
وقف الخصومة الأصلية (المطلوب رد القاضي عنها) إلى أن يحكم فيه نهائيا.
نقض
أوجهه. بطلان الحكم. البطلان المتعلق بالنظام العام. المصلحة في الطعن. مناط توافرها.
بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام عند القضاء في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد, ولو قضى في طلب الرد استئنافيا بالرفض.
العبرة بتوافر المصلحة في الطعن هو وقت صدور الحكم ولو انتفت بعد ذلك.
الحكم في موضوع الطعن. المحكمة التي تحال إليها الدعوى عند نقض الحكم لبطلانه بسبب فصل القاضي في الدعوى قبل الفصل نهائيا في طلب رده.
هى محكمة أول درجة. علة ذلك.
1 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا طبقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه, ويكون قضاء القاضي قبل ذلك باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة, ولا يغني عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه استئنافيا بالرفض إذ العبرة في قيام المصلحة في الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه, فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك.
2 - قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية, مما يتعين معه إعادتها إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب أمينة محمد عاشور فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلب عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم ألف قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وأمام محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دفع المتهم ببطلان الحكم المستأنف بسبب صدوره من قاضي مطلوب رده. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات بلا مصاريف جنائية وقد ردت على الدفع في أسباب حكمها قائلة إنه في غير محله.
فطعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافي ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره من القاضي الجزئي بعد تقدم طلب برده وقبل أن يفصل فيه, وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على انعدام مصلحة الطاعن في التمسك به لما ثبت من أن طلب الرد قضى فيه استئنافيا بالرفض, بما يثبت أن مسلك القاضي كان خلوا من كل عيب وهو قول غير سديد يخالف نص المادة 332 من قانون المرافعات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لما أثاره الطاعن عن بطلان الحكم الابتدائي لصدوره من قاضي محكمة أول درجة بعد أن تقدم بطلب رده فقال "إن المحكمة لا ترى محلا لتمسك المتهم (الطاعن) بهذا الدفع لانعدام مصلحته فيه, ذلك أن الشارع إذا كان قد رتب على تقديم طلب الرد من الآثار ما يستوجب وقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين البت انتهائيا في طلب الرد فإن الحكمة البادية من ذلك هى تقرير الحماية الكافية للمتهم حتى يأمن قضاء القاضي المردود إذا ما تحققت فيما بعد أسباب رده. ولما كان الثابت من ملف طلب الرد الذي أمرت المحكمة بضمه أنه قد فصل فيه استئنافيا برفضه, وكان المتهم قد استند فيه إلى ما همس بخاطره من أن قاضي محكمة أول درجة فقد حياده ومال به العطف على المجني عليها وهى المرأة المسنة, وأن قضاء الرفض أقيم على ما استبانته المحكمة من أن مسلك القاضي خلو من كل عيب يعيبه ومن ثم فإن الدفع ببطلان الحكم المستأنف في غير محله" ولما كان يبين من ملف طلب الرد الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن السيد قاضي محكمة بندر طنطا الجزئية قرر في جلسة 10/ 10/ 1956 بحجز القضية للحكم لجلسة 21/ 11/ 1956 وفيها صدر الحكم, وفي 7/ 11/ 1956 كان الطاعن قد تقدم بطلب رد القاضي وفي 13/ 11/ 1956 قدم السيد القاضي مذكرة ضمنها إجابته على وقائع الرد وأسبابه. وفي 4/ 2/ 1957 قضى برفض طلب الرد ثم تأيد هذا القضاء استئنافيا في 17/ 4/ 1957, ويتضح من هذا البيان أن القاضي أصدر حكمه وهو يعلم أن طلبا قد قدم برده وقبل أن يفصل في هذا الطلب, لما كان ذلك, وكان يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيها نهائيا طبقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه, فإن قضاء القاضي قبل ذلك يكون باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا يغني عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه استئنافيا بالرفض, إذ العبرة في قيام المصلحة في الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه, فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك, لما كان ذلك, وكان قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية مما يتعين معه إعادتها إليها.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه برفضه الدفع ببطلان الحكم الابتدائي قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.