أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 890

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوى.

(171)
الطعن رقم 1243 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع.
(أ) عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. لها تجزئته والأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة والاعراض عما تراه مغايراً لها.
(ب) عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت. دلالته: عدم اطمئنانها إلى أقوال شهود النفي واطراحها.
(جـ) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
إعلان المتهم بالتهمة بظرفها المشدد. عدم منازعته في ذلك. سكوت المدافع عن تناول أمرها في دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. دلالته: إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها.
1- محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها.
2- المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها تتضمن أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها.
3- إذا كان الثابت من تقريرات الحكم أن المتهم قد أعلن بالتهمة بما فيها الظرف المشدد ولم ينازع هو أو المدافع عنه في ذلك وكان الثابت أن الدفاع لم يتناول أمرها في دفاعه أو يجحدها. فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له أساس.
4- محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 19 إبريل سنة 1963 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً) بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية 4277 سنة 1955 كوم حمادة - (ثانياً) أحرز ذخيرة طلقات مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص له بحيازتها. وبتاريخ 15/ 10/ 1963 أحالته إلى محكمة الجنايات. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2، 3، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق به ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و6 و7/ ب و26/ 2، 3، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما سجله الحكم عن واقعة الدعوى أخذاً بأقوال الشهود من أنهم وجدوا الطاعن بالطريق العام يحمل السلاح بحالة ظاهرة وفي وضح النهار وقرر لهم فور سؤاله أنه عثر عليه وكان في سبيله إلى تسليمه للشرطة، لا تتوافر به عناصر جريمة إحراز السلاح ويؤيد دفاعه، كذلك نسب الحكم إلى الطاعن أن اعترف بحيازة السلاح والذخيرة في حين أنه دفع الاتهام في كافة مراحل التحقيق بأنه عثر عليه وكان في طريقه لتسليمه للشرطة مما لا يعد قوله هذا اعترافاً طبقاً للمفهوم القانوني الصحيح، هذا ولم يعرض الحكم إلى أقوال شاهد النفي الذي ظاهر دفاع الطاعن فضلاً عن أنه خالف الثابت بالأوراق عندما انتهى إلى سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 4277 سنة 1955 كوم حمادة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تتحصل في أن النقيب عبد العظيم صادق أحمد معاون مباحث مركز كوم حمادة كلف العريف عبد الرحمن الزاكي والمخبرين حسن درويش وعباس حجازي ومحمد عبد الستار بعمل التحريات لضبط محكوم عليهم بنواحي بريم والبلاكوس وكفر بولين وحضرت هذه القوة قبل الساعة 12 و30 م وأبلغوه أنهم أثناء مرورهم في الطريق من بريم على البلاكوس شاهدوا المتهم أحمد مبروك سلومة واقفاً بزراعته الملاصقة للطريق وشاهدوا بيده بحالة ظاهرة مسدساً بساقية فضبطه العريف عبد الرحمن الزاكي والمخبر عباس حجازي والمسدس بيده وبمواجهته بالمسدس المضبوط وما به من طلقات ثلاث قرر أنه عثر عليه بالحقل وبسؤال المتهم بمعرفة الضابط اعترف بحيازته وأنه عثر عليه وثبت من تقرير فحص السلاح والذخيرة أنهما صالحين للاستعمال" ثم أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق المتهم أدلة مستمدة من أقوال العريف عبد الرحمن الزاكي والمخبر عباس حجازي ومن اعتراف المتهم وتقرير الطبيب الشرعي بشأن السلاح والذخيرة. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح المششخن والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص مساندة الشهود لدفاعه من أنه عثر على المسدس وكان في سبيله لتسليمه للشرطة وعدم رد الحكم عليه مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها لها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة حين أخذت باعتراف المتهم باحرازه للسلاح والذخيرة وجزأته دون أن تلتفت إلى باقي قوله بأنه كان في سبيل تسليمه للشرطة قد فعلت ذلك في حدود سلطتها الموضوعية إذ هي غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها، ولا محل بعد ذلك لما يقوله الطاعن من أنه لم يعترف إلا بالعثور على المسدس وأنه كان في طريقه إلى تسليمه للشرطة، إذ الحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها، لأن ما ينعاه الطاعن ليس إلا مجادلة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض، أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تعرضه لأقوال شاهد النفي التي ظاهرت دفاعه، فمردود بأن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها تتضمن أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للثابت في الأوراق عندما انتهى إلى أخذه بالظرف المشدد للجريمة وهو سبق الحكم عليه بعقوبة جناية مردود بأن الثابت من أوراق الملف الأصلي الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لهذا الوجه أنه سبق الحكم على المتهم بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لعاهة في الجناية رقم 2277/ 436 سنة 1955 دمنهور بتاريخ 21 مارس سنة 1957. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريرات الحكم أن المتهم قد أعلن بالتهمة بما فيها الظرف المشدد ولم ينازع هو أو المدافع عنه في ذلك كما أن الثابت أن الدفاع لم يتناول أمرها في دفاعه أو يجحدها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.