أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 899

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل.

(173)
الطعن رقم 1638 لسنة 35 القضائية

تحقيق. "إجراءاته". إثبات. "قرائن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قرائن. استعراف الكلب البوليسي. جواز الاستناد إليه كقرينة تعزز أدلة الثبوت.
تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً. ولما كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعنين، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 10/ 8/ 1962 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: (أولاً) المتهمان الأول والثاني (الطاعنان): قتلا أحمد هاشم عبد الله عمداً مع الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة صلبة حادة ثقيلة (ساطور) وتربصا له قريباً من منزله في الطريق الذي يؤدى إليه حتى إذا ما ظفرا به إنهال أحدهما عليه ضرباً بالساطور في رأسه وجسمه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانياً) المتهم الثالث: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أرشدهما إلى المنزل الذي يقيم المجني عليه فيه فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. وطلبت إلى مستشاري الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول والثاني بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 40/ 2 - 3 و 41 و230 و231 و232 و235 من القانون سالف الذكر. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً في 18 نوفمبر سنة 1964 عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد. ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعنين على الاعتراف المسند إلى أولهما على الرغم من بطلانه لأنه وليد إكراه لحصول اعتداء من رجال الشرطة ولوثوب كلب الشرطة عليهما أثناء عرضهما عليه وإحداثه إصابات بهما. وقد أطرح الحكم الدفع ببطلان هذا الاعتراف بما يخالف الثابت بالأوراق وبما لا يصلح رداً عليه إذ أسند إلى الطاعن الأول أنه لم يقدم دليلاً على أنه أكره على اعترافه ولم يدفع في تحقيقات النيابة بوقوعه، في حين أن المثبت بالتحقيقات أنه دفع أمام وكيل النيابة المحقق بتخلف إصابات به نتيجة تعدي رجال الشرطة عليه وأثبت محقق الشرطة في محضر جمع الإستدلالات وجود إصابة بشفته السفلى كما تضمن محضر تحقيق النيابة وجود إصابة أخرى بشفته العليا لم يثبت بالمحضر الأول مما ينبئ بذاته عن تخلفها نتيجة الإعتداء عليه وتعذيبه وقد أثار الدفاع ذلك كله أمام محكمة الموضوع على النحو المدون بمحضر جلسة المحاكمة ولكنها لم تحقق دفاعه ولم تعرض لهذه الإصابات أو سببها وعلاقتها بالأقوال التي قيل بصدورها عنه وأخذت بهذا الاعتراف مع أنه من المقرر أنه لا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. وقد سلم الحكم بوقوع قسوة من كلب الشرطة على الطاعنين أثناء عملية الاستعراف وأثبت وكيل النيابة مهاجمة الكلب لهما وتخلف إصابات بهما الأمر الذي شل إرادتهما في إبداء دفاعهما، كذلك فقد استند الحكم في إدانتهما إلى القرينة المسندة من عملية استعراف كلب الشرطة عليهما بعد شم الساطور المضبوط في مكان الحادث على الرغم من فساد هذه العملية لحصولها على نحو يخالف ما أشار به مدرب الكلب عند إجراء عملية التعرف الخاصة بالتحقيق من سلامة حساسية الشم عن الكلب وجاء الحكم مشوباً بالقصور في التدليل على نية القتل واطرح ما تمسك به الدفاع في التدليل على وقوع الإكراه من التأخير في إخطار النيابة بالحادث مدة طويلة كان الطاعن الأول فيها رهينة بين يدي رجال الشرطة وتعرض فيها إلى الإكراه الذي دفعه إلى الإدلاء باعترافه عندما سأله محقق الشرطة في محضره، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما يجمل في أن المجني عليه كان قد اتهم في غضون سنة 1961 هو وأخوته بقتل عم الطاعنين ولما قضت محكمة الجنايات ببراءته لم يرق ذلك في نظرهما فعقدا العزم على قتله أخذاً بثأر عمهما، ولما كان المجني عليه قد نزح بعد الحكم ببراءته إلى الإسكندرية فقد اتفق الطاعنان على تعقبه فيها وبعد أن عرفا مكان مسكنه قضيا ليلة في أحد الفنادق ثم اشتريا يوم الحادث ساطوراً وأعداه لقتله وترصدا له بإحدى المقاهي حتى ما أبصرا به يسير ليلاً في طريقه إلى منزله تبعاه في غفلة منه ثم انقض عليه الطاعن الثاني ويشد الطاعن الأول من أزره وأعمل الساطور في رأسه وجسمه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم ألقيا بالساطور في مكان الحادث وركناً إلى الفرار ولكن الناس تمكنوا من القبض على الطاعن الأول ثم اختفى الثاني حتى قبض عليه لدى أخته بالقاهرة وقد عول الحكم في إدانة الطاعنين على أقوال الشهود خليل حسن خليل ومصطفى إبراهيم وإبراهيم حسن وعبد الغني رجب وحميد وحجاج واستعراف كلب الشرطة والمعاينة وتقرير الصفة التشريحية ومناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة ثم إلى اعتراف الطاعن الأول في التحقيقات وأورد تفصيل هذا الاعتراف في قوله. "وقد اعترف المتهم الأول في التحقيقات أنه حضر من بلدته الخازندارية محافظة سوهاج إلى الإسكندرية منذ خمسة عشر يوماً سابقة على الحادث بحثاً عن عمل وأنه كان يلتقي أثناء إقامته بها بالمتهم الثالث، ولما لم يهتد إلى عمل فقد سافر على القاهرة وأنه في اليوم السابق على الحادث التقى بالمتهم الثاني (الطاعن الثاني) بها وأخبره بأنه قابل المتهم الثالث بالإسكندرية وأن المتهم الثاني اتفق معه على السفر إلى الإسكندرية فلما سأله عن سبب ذلك أجابه بأنه سيخبره به بالقطار ثم استقلا القطار الذي غادر القاهرة في الساعة الثانية والنصف مساء وبه أفضى المتهم الثاني له بأنه يرغب في الأخذ بثأر ابن عمه مصطفى عبد الله سليمان الذي قتله المجني عليه وأخوته في العام الماضي وقضى ببراءته وبإدانة أخوته. وأن عليه (أي الطاعن الأول) أن يوصله إلى سيدي بشر حيث يقيم المجني عليه إذ لم يسبق له أن قدم إلى الإسكندرية من قبل فنصحه بأن يعدل عن عزمه مبيناً له أن أمامهما مستقبلهما في الحياة فأصر على الأخذ بالثأر فوافقه وحضر معه ولما وصلا إلى سيدي جابر توجها إلى سيدي بشر حيث قابلا المتهم الثالث الذي وصف للمتهم الثاني المكان الذي يقع به منزل المجني عليه كما أخبره بأن المجني عليه يمر من أمام أحد المقاهي فذهب هو والمتهم الثاني إلى هذا المقهى حيث وافاهما به المتهم الثالث، ثم انصرف هذا المتهم مع المتهم الثاني ليرشده إلى منزل المجني عليه، ثم عاد إليه بالمقهى فذهب المتهم الثاني إلى لوكندة الميدان بالمنشية وقضيا الليلة بها وغادراها في الثامنة صباحا ثم اشترى المتهم الثاني الحقيبة والساطور المضبوط بعد أن أفهمه أن شخصاً كلفه بشرائهما له، ثم قضيا وقتاً بالخيالة وبعد كل ذلك توجها إلى سيدي بشر وجلسا بالمقهى وفجأة حمل المتهم الثاني الحقيبة وبها الساطور وغادر المقهى، فعلل ذلك إلى جواز رؤيته للمجني عليه وهو يمر أمام المقهى ولأنهما كانا قد اتفقا على أن يتبعه فإن غاب عن نظره فيكون لقاؤهما بالفندق. فقد سار خلفه ووقف ينتظره على مسافة حوالي مائة متر من المكان الذي يقع فيه منزل المجني عليه وأثناء وقوفه بذلك المكان سمع صراخاً منبعثاً من جهة منزل المجني عليه فتوقع أن يكون المجني عليه قد قتل فحاول الهرب وجرى، وجرى من خلفه الناس وسمعهم يقولون إن شخصاً قد قتل وظلوا في أثره حتى ضبطوه. ولكن هذا المتهم عاد بعدئذ وطلب إعادة سؤاله فلما أجيب إلى طلبه قال إن رجال الشرطة هددوه يوم الحادث ليدلي بأقواله السابقة وأنه لا يعرف شيئاً عن الساطور المضبوط كما لا يعرف من أمر المتهم الثاني شيئاً ونفى وجوده بمحل الحادث حال وقوعه كما يبين من الحكم أنه أورد قبل ذلك مؤدى أدلة الإدانة الأخرى في أن الشاهدين الثاني والثالث شهدا بأنهما رأيا الطاعن الأول يعدو يوم الحادث والناس من خلفه فقبضا عليه واقتاداه إلى محل الحادث حيث وجد المجني عليه طريحاً على الأرض مصاباً وبجواره الساطور المضبوط أسفر رأسه وكان الطاعن الأول في حالة ارتباك وخوف ولم يتكلم وشهد الشاهد الرابع بأن الطاعنين نزلا معاً في الفندق الذي يعمل فيه وشهد الشاهد الخامس بأن الطاعنين اشتريا منه الساطور المضبوط وبعرض الطاعنين على كلب الشرطة بعد شم هذا الساطور استعراف عليهما وثبت من تقرير الصفة التشريحية ومن مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة أن إصابات القتيل تحدث من مثل الساطور المضبوط. كما تبين من الحكم أنه عرض إلى الدفع بوقوع إكراه على الطاعن الأول ورد عليه في قوله "إن ما زعمه من أن اكراهاً وقع عليه أجبره على هذا الاعتراف مردود بأنه فضلاً عنه أنه لم يأت بأي دليل يؤيد هذا الزعم فإنه لم يذكر لوكيل النيابة المحقق أن ثمة اكراها قد وقع عليه رغم أن هذا الاعتراف تناول وقائع مادية ثبتت صحتها إذ أرشد عن البائع الذي اشترى منه الساطور وبمرافقة المتهم الثاني وشهد البائع المذكور بصحة هذه الواقعة كما لا ينال من هذا الاعتراف ما أثاره الدفاع حول قسوة الكلب البوليسي في تعرفه على المتهمين لأن اعتراف المتهم الأول قد حصل فعلاً قبل عملية الاستعراف ذاتها".
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقاً له أن الطاعن الأول إذ سئل بمحضر الشرطة المؤرخ 11/ 8/ 1962 في الساعة 12 وربع صباحاً بمعرفة معاون قسم المنتزه أثبت المحقق أنه وجد به كدماً بالشفة السفلى وتلوثات دموية بملابسه قرر أنها حدثت من اعتداء أقارب المجني عليه بالضرب وتسببهم في تلويث ملابسه بالدماء. ولما أعيد سؤاله في الساعة السادسة وخمسة دقائق بمعرفة مأمور القسم أدلى باعترافه الذي أورده الحكم فيما تقدم، وإذ سئل أمام النيابة أثبت المحقق أنه وجد به كدماً بشفته العليا قرر أنه حدث من اعتداء الأهالي عليه وأنه لا يعرف من أحدثه به على وجه التحديد. ثم أدلي لوكيل النيابة باعترافه المفصل الذي نقله الحكم وبتاريخ 13/ 8/ 1965 عرض الطاعنان على كلب الشرطة بعد شم الساطور المضبوط فاستعرف عليهما وقرر الطاعن الأول أنه أمسك بالساطور لدى بائعه. وفي يوم 18/ 8/ 1965 أجريت عملية عرض ثانية على كلب آخر استعرف عليهما أيضاً وعندئذ قرر الأول لوكيل النيابة أنه يريد إبداء أقوال جديدة وبإعادة سؤاله أمام النيابة تفصيلاً عن سبب طلب عرضه على الطبيب الشرعي قرر أنه كانت توجد به إصابات في يده زال أثرها. وقد أثبت المحدد وجود أثر إصابة بذراعه قرر هذا الطاعن أنها نتيجة تعرف كلب الشرطة عليه وأنكر إمساكه بالساطور لدى البائع وقرر أن رجال الشرطة هددوه بقلع أظافره وبكيه بالنار ولا يعرف من هدده منهم بذلك ثم أعيد سؤاله في يوم 18/ 8/ 1965 فقرر أنه ذهب إلى الإسكندرية للبحث عن عمل ونزل بالفندق الذي تعرف كاتبه عليه وإذ كان يسير بالشارع رأى أناسا يجرون وأمسكوا به وانتهى إلى أنه لم يدل بهذه الأقوال عند بدء سؤاله لأنه كان خائفاً من المباحث. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول بصفة أصلية على أقوال الطاعن الأول وفضلاً عن ذلك فإن دعوى وقوع إكراه عليه أفسد اعترافه يعوزها البرهان ولا تعدو أن تكون مجرد دفاع ساقه بغير دليل ومن حق المحكمة عدم تصديقه ذلك أن المثبت من المفردات على ما سلف بيانه أن الطاعن الأول قد أدلى بأقواله التي استند الحكم إليها فيما استند إليه في إدانته قبل استعراف كلب الشرطة عليه، وقد عزا الإصابات التي أثبتها محققاً الشرطة والنيابة في محضريهما إلى أعتداء الأهالي عليه، كما أنه لم يدع عند إدلائه بأقواله المتأخرة أن به إصابات أخرى ظاهرة أو أن أحداً من رجال الشرطة قد أحدث به إصاباته الأولى واقتصر على تعليل اعترافه بالخوف من رجال المباحث دون أن يقدم دليلاً على ذلك وهو دفاع يخالف جوهر ما أبداه في طعنه في هذا الشأن. ومن ثم فإن مفاد ما دل عليه الحكم واستقر في يقين المحكمة من أنه لم يقدم دليلاً على أنه أكره على اعترافه أو أنه لم يدل للنيابة بأن إكراهاً وقع عليه أو أنه لا ينال من هذا الاعتراف ما ذكره عن قسوة كلب الشرطة، لا مخالفة فيه لما ثبت بالأوراق لأنه إنما ينصرف إلى ما خلص إليه الحكم بحق من أن الطاعن إنما أدلى باعترافه بإرادة حرة قبل استعراف الكلب عليه وإلى ما قرره منذ مراحل التحقيق الأولى من أن الأهالي هم الذين أحدثوا به تلك الإصابات وإلى أنه لم يذكر في تحقيق النيابة الأول أو حتى بعد ذلك في أقواله الأخيرة أن أحداً من رجال الشرطة قد أحدثوها به، هذا فضلاً عن أن ما ذكره الحكم في هذا الشأن إنما يتناول واقعة فرعية لا أثر لها في منطقه والنتيجة التي انتهى إليها ولا ينال من جوهر الاستعراف واطمئنان المحكمة له لما دلت عليه ماديات الدعوى من سلامته. لما كان ذلك، وكان تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً. ولما كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعنين فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال. ولما كان الحكم إذ تحدث عن نية القتل قال "إنها ثابتة في حق المتهمين من الضغينة التي ملأت قلبهما لقتل ابن عمهما وعزمهما على الأخذ بثأره بعد براءته ومن الآلة الثقيلة ذات النصل الكبير الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي وأقواله بالجلسة والتي استعملت في إزهاق روحه ومن تعدد الطعنات بالرأس وبروز مادة المخ والتي تعتبر مقتل". لما كان ذلك، وكان الحكم فيما تقدم قد استظهر من ظروف الواقعة أن الطاعنين تعمدا إحداث إصابات القتيل بقصد إزهاق روحه. فإن ما أثبته يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.