أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 875

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوى، ومحمد أبو الفضل حنفي.

(167)
الطعن رقم 1178 لسنة 35 القضائية

قانون. لائحة تنفيذية. أحوال مدنية. "بطاقة عائلية". نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تأويل القانون".
اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون. عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية. النص الأول هو الواجب التطبيق. نفاذ القانون رقم 260 في شأن الأحوال المدنية فيما تضمنه من نصوص آمرة يوجب حتماً العمل بها ابتداء من التاريخ المحدد لنفاذه. قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 الصادر في 6/ 12/ 1961 باللائحة التنفيذية لم يمس تاريخ نفاذ القانون. ما نصت عليه المادة 52 من القرار المذكور من تحديد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل به لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني. هو حكم انتقالي قصد به تنظيم تقدم المواطنين للقيد بالسجل في خلال الأجل المضروب. لا تعارض بين أعمال اللائحة فيما أفسحت فيه من مهلة وبين نفاذ القانون فيما قضى به من وجوب العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. إجراء القيد في السجل في أي وقت خلال العامين المحددين في القرار وحصول صاحب الشأن على بطاقة عائلية. عليه اتباع الأحكام المترتبة على هذا الإجراء.
من المقرر أن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصاً آمراً في القانون، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والأخر وارد في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. ولما كان نفاذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية والمعدلة بعض مواده بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فيما تضمنه من نصوص آمرة يوجب حتما العمل بها ابتداء من التاريخ المحدد لنفاذه، ولم يمس قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 الصادر في 6 ديسمبر سنة 1961 باللائحة التنفيذية تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بالاستناد إليه وبتفويض منه. أما ما نصت عليه المادة 52 من القرار من تحديد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل به لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني، فهو حكم انتقالي قصد به تنظيم تقدم المواطنين للقيد بالسجل في خلال الأجل المضروب، ولا تعارض بين إعمال اللائحة فيما أفسحت فيه من مهلة وبين نفاذ القانون فيما قضى به من وجوب العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ذلك بأنه متى أجرى القيد في السجل في أي وقت خلال العامين المحددين في القرار وحصل صاحب الشأن على بطاقة عائلية، تعين عليه اتباع الأحكام المترتبة على هذا الإجراء ومنها الإبلاغ عن كل تغيير في بيانات البطاقة في خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 48 من القانون. يدل على ما تقدم أن قرار وزير الداخلية نفسه قد افترض هذا الفرض ورتب عليه حكمه إذ نص في المادة 54 منه على أنه "لا تسجل في السجل المدني الواقعات التي تطرأ خلال تلك المدة - مدة العامين - ما لم تكن الأسرة قد سجلت بالسجل فيتعين بعد ذلك الإخطار بها في الميعاد القانوني". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب التأويل الصحيح للقانون وقد حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن أن تبدى رأيها في موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقضه وأن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1963 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية: لم يتقدم لمكتب السجل المدني في الميعاد لتغيير ما طرأ على بيانات البطاقة العائلية، وطلبت عقابه بالمادتين 48 و60 من القانون رقم 260 لسنة 1960. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1963 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5 من إبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم قيده ما طرأ على بيانات بطاقته العائلية من تغيير تأسيساً على أن القانون رقم 260 لسنة 1960 الصادر في 19 يوليو سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية لم يحدد فيه تاريخ تنفيذه، وأن قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 الصادر في 6 ديسمبر سنة 1961 حدد في المادة 52 منه مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل به لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني، فلا يسري القانون، ولا تقوم الجريمة إلا بعد فوات المهلة المحددة في القرار، وما ذكره الحكم من ذلك غير صحيح فقد نص القانون في المادة 66 منه على العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، أما الأجل المشار إليه في المادة 52 من القرار، فقد ورد في حكم انتقالي لا يتعارض إعماله مع نفاذ القانون فيما أوجبه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف الصحيح في القانون، يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم بوصف أنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1963 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: لم يتقدم إلى مكتب السجل المدني المختص في الميعاد القانوني لقيد ما طرأ من بيانات ببطاقته العائلية، وطلبت معاقبته طبقاً للمادتين 48 و60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم تأسيساً على أن قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 قد نشأن في الأجل المحدد لنفاذ القانون الذي خلا من تاريخ نفاذه مدة عامين لا تقوم أثناءهما الجريمة قانوناً - ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم معتنقه أسبابه، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد، ذلك بأن المادة 66 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية الصادر في 19 يوليو سنة 1960 والمعدلة بعض مواده بالقانون رقم 11 لسنة 1965 الصادر في 31 مارس سنة 1965 قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ونصت المادة 48 منه على أن (على صاحب البطاقة أن يبلغ مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة بها خلال أسبوعين - عدلت إلى ثلاثين يوماً بالقانون الأخير - من تاريخ حصول التغيير .. ) وكان نفاذ القانون فيما تضمنه من نصوص آمرة يوجب حتماً العمل بها ابتداء من التاريخ المحدد لنفاذه - وكان قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 الصادر في 6 ديسمبر سنة 1961 باللائحة التنفيذية لم يمس تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بالاستناد إليه، وبتفويض منه، وما كان له أن يمسه، لأن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصاً آمراً في القانون، وكان من المقرر - فوق ذلك - أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر وارد في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق، أما ما نصت عليه المادة 52 من القرار من تحديد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل به لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني فهو حكم انتقالي قصد به تنظيم تقدم المواطنين للقيد بالسجل في خلال الأجل المضروب، ولا تعارض بين إعمال اللائحة فيما أفسحت فيه من مهلة، وبين نفاذ القانون فيما قضى به من وجوب العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ذلك بأنه متى أجرى القيد في السجل في أي وقت خلال العامين المحددين في القرار وحصل صاحب الشأن على بطاقة عائلية، تعين عليه إتباع الأحكام المترتبة على هذا الإجراء ومنها الإبلاغ عن كل تغيير في بيانات البطاقة في خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 48 من القانون - يدل على ما تقدم (فوق دلالة) أن قرار وزير الداخلية نفسه قد افترض هذا الفرض ورتب عليه حكمه إذ نص في المادة 54 منه على أنه (لا تسجل في السجل المدني الواقعات التي تطرأ خلال تلك المدة - مدة العامين - ما لم تكن الأسرة قد سجلت بالسجل، فيتعين بعد ذلك الإخطار بها في الميعاد القانوني). لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب التأويل الصحيح للقانون وقد حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن أن تبدى رأيها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقضه وأن يكون مع النقض الإحالة.