أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 686

جلسة 23 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(152)
الطعن رقم 688 لسنة 29 القضائية

دفاع. الدفاع الموضوعي الذي لا يستأهل ردا من حيث صلته بالتسبيب. التسبيب المعيب.
عند الرد عليه استنادا إلى ما ليس له أصل في الأوراق.
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم - إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة - إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, ثانيا: أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا "بندقيتين مششخنتين", ثالثا: أحرزا بغير ترخيص ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية, وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول (أ) المرفق والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها والجدول 3 الملحق بهذا القانون المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فصدر قرارها بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات, أولا: بمعاقبة عبد العاطي معيوف أحمد بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وببراءته من التهمة الأولى عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, ثانيا: بمعاقبة عبد المجيد إمام فليفل بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة والأشياء المضبوطة عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه وهو يرد على دفاع (الطاعن) بتلفيق التهمة ضده من ضابط المباحث قد أخطأ في الاسناد, فزعم أن ضبط المخدرات تم بحضور معاون البوليس خلافا لما شهد به هذا الأخير في التحقيقات وبالجلسة.
وحيث إنه وإن كانت المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للطاعن اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة, إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تعرضت للادعاء بتلفيق التهمة ضد الطاعن من ضابط المباحث وردت عليها بانتفاء الدافع للتلفيق ثم قالت: "وفوق ذلك فقد جرى التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر تحت فراش نوم المتهم بحضور اليوزباشي مجدي عبد الملك الذي لم يجرح المتهم الثاني - الطاعن - أقواله بشئ" ولما كان يبين من أقوال اليوزباشي مجدي عبد الملك بالتحقيقات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن وبالجلسة أنه كان خارج الحجرة التي ضبطت بها المخدرات, وأن الضبط لم يتم على مرأى منه - كما جاء بالحكم - وإنما علم به من ضابط المباحث الذي ناداه لينبئه بخبره وليعرض عليه المضبوطات, ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد بما يكفي لنقضه والإحالة.