أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 906

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول.

(174)
الطعن رقم 1282 لسنة 35 القضائية

(أ) استئناف. "ميعاده". حكم. "وصفه" إجراءات المحاكمة.
متى يكون الحكم حضورياً؟ بحضور المتهم الجلسة وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته. ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره. العلة: وجوب تتبع المتهم سير دعواه.
(ب وجـ) استئناف. "ميعاده". قانون. دفاع.
(ب) استئناف. رفعه بعد الميعاد. اعتذار الطاعن بأنه يجهل الميعاد القانوني. رفض المحكمة دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً صحيح.
(ج) استئناف. وجوب رفعه في موعده القانوني. طروء عذر قهري. وجوب رفعه بمجرد زوال المانع.
1- إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها. ولما كان الثابت أن الدعوى نظرت في حضور الطاعن ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به. ويسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- إذ كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانوني. وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وأخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور الحكم الحضوري المستأنف، وهو نظر صائب في القانون. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3- من المقرر أنه إذا حال عذر قهري دون التقرير بالطعن في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع. إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/ 8/ 1961 بدائرة مركز طوخ: (أولاً) تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة الطاعن وأخر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطدم بها بسيارة المجني عليهما سالفي الذكر ونتج عن ذلك وقوع الحادث. (ثانياً) قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعى بحق مدني - المجني عليه الثاني - وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى 20000 ج قبل المتهم متضامناً مع السفارة الأمريكية بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت حضورياً عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29/ 4/ 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وذلك بأن الطاعن كان مريضا يوم صدور الحكم المستأنف فلم يعلم بصدوره وقدم لمحكمة ثاني درجة شهادة طبية تؤيد دفاعه وتؤكد أنه كان تحت الإسراف الطبي في المدة من 17 فبراير سنة 1964 حتى 3 مارس سنة 1964 إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم ترد عليه مكتفية بالقول أنه ادعى الجهل بالقانون في حين أن المرض عذر قهري يمتد به ميعاد الطعن إلى حين زوال المانع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث عن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه (أولاً) تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطدم بها المجني عليهما ونجم عن ذلك وقوع الحادث. (ثانياً) قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. وأثناء نظر الدعوى ادعى المجني عليه الثاني قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الحكم المستأنف وقد صدر حضورياً في 19 فبراير سنة 1964 بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ولم يستأنفه المدعي بالحقوق المدنية إلا في 5 مارس سنة 1964 فإن استئنافه يكون بعد الميعاد القانوني. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى وسمعت شهود الإثبات أصدرت قراراً بتأجيل نظرها لجلسة 2 أكتوبر سنة 1963 بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية - الطاعن - ليعلن دعواه المدنية للمسئولة عن الحقوق المدنية وفي هذه الجلسة حضر المتهم والمدعي بالحقوق المدنية وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم ثم أصدرت حكمها في 19 فبراير سنة 1964. ولما كان الثابت مما تقدم أن الدعوى نظرت بجلسة 2 أكتوبر سنة 1963 في حضور الطاعن ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به ويسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن واجب الطاعن يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع أمام المحكمة بمرضه يوم صدور الحكم وإنما علل تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانوني إذ قيل له بأن مدته خمسة عشر يوماً. ولما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الثابت بمحضر الجلسة بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون، وكان قد أخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني محسوبا من يوم صدور الحكم الحضوري المستأنف وهو نظر صائب في القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر أمام محكمة الموضوع دون أن يدفع بعذر المرض، فإنه لا يقبل منه الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. على أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في هذا الشأن ما دام أنه يسلم في أسباب طعنه أن الشهادة الطبية حددت الفترة التي كان فيها تحت الإشراف الطبي بالمدة بين 17 فبراير سنة 1964 و3 مارس سنة 1964، وكان من المقرر أنه إذا حال عذر قهري دون التقرير بالطعن في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع. إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة. وإذ ما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا في يوم 5 مارس سنة 1964 في حين أن حالة المرض التي كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً لتلك الشهادة في 3 مارس سنة 1964 فإن استئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد ويكون الحكم قد أصاب في قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.