أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 16

جلسة 3 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, وطه الصديق دنانه.

(4)
الطعن رقم 1691 لسنة 40 القضائية

(أ, ب) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بطلانه". إجراءات المحاكمة . طعن "المصلحة فى الطعن". نقض "المصلحة فى الطعن". نيابة عامة "حقها فى الطعن فى الأحكام".
( أ ) حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المتهم. أساسه؟
صحة الطعن المرفوع من النيابة فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى ثبت أن تخلف المعارض عن الحضور بجلسة المعارضة كان لعذر مقبول.
الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. لا يصح. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
بطلان القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عند تخلف المعارض عن الحضور بجلسة المعارضة لعذر قهرى.
(ب) محل نظر العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره. يكون للمحكمة المرفوع أمامها الطعن فى الحكم.
1 - من المقرر أن النيابة العامة وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية - وهى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن, بل كانت المصلحة للمحكوم عليه. لما كان ذلك, وكانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح, خالٍ مما يشوبه من الخطأ والبطلان, وكان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض, إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح متعينا نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع, ويكون للنيابة حق الطعن فيه.
2 - إن محل العذر القهرى - المانع من حضور جلسة المعارضة - وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما فى يوم 11 - 1 - 1964 بدائرة قسم الجيزة: سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعزيزه أمين رضوان من مسكنها بواسطة مفتاح مصطنع. وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم المطعون ضده - وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى. فعارض, وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم المحكوم عليه أسبابا لطعنه وقدمت النيابة العامة أسباب الطعن .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم المطعون فيه, إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضة المطعون ضده فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن, قد صدر باطلا, ذلك بأن تخلفه عن الحضور بالجلسة كان لمانع قهري, هو أنه كان مقيد الحرية بالسجن, مما يعيب الحكم الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مذكرة نيابة الجيزة الكلية المرفقة أن المطعون ضده محمد كامل مرزوق كان مسجونا بسجن أسيوط اعتبارا من 4/ 3/ 1970 حتى 4/ 4/ 1970 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 4070 سنة 1967 الدرب الأحمر, وأنه أحضر من السجن فى يوم 28 - 3 - 1970 الذى تحدد لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى وصدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن. الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة مساء بعد انتهاء الجلسة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خالٍ مما يشوبه من الخطأ والبطلان, وكان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض, إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع, ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة المطعون ضده فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن, يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه والإحالة.