أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 35

جلسة 4 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.

(9)
الطعن رقم 1694 لسنة 40 القضائية

قانون. "إلغاؤه. تعديله". خبز. تموين.
إلغاء التشريع أو تعديله. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا.
قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957. بقاء تلك الأوزان سارية المفعول فى شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافى استخراج 3 و93 % حتى بعد العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. ولما كان يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدى بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة به، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافى المنصوص عليها بالقرارين رقمى 89 لسنة 1957، 90 لسنة 1957 من 90% إلى 93.3% بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه، وكان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر، فإن هذه الأوزان تكون باقية وسارية المفعول فى شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافى استخراج 93.3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما فى يوم 31 من أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أنتجا خبزا بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 24/ 1 و26 و27 و38/ 3 من القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1959 و74 لسنة 1961 و138 لسنة 1961 والمواد 1 و8 و56 و57 و58 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 المعدل و282 لسنة 1965، ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابى عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيه لكل لوقف تنفيذ العقوبة وتغريم كل منهما 100 جنيه والمصادرة والنشر مدة ستة أشهر على واجهة المحل. فعارض المحكوم عليه الثانى وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة من جريمة إنتاج الخبز البلدى ناقص الوزن استنادا إلى أن قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يحدد وزن الرغيف واقتصر على بيان نسبة استخراج دقيق القمح فى حين أن وزن الرغيف محدد من قبل بالمادة 24 من القرار 90 لسنة 1957 الذى يتناوله القرار الأول بالإلغاء أو التعديل.
وحيث إنه يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدى بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها ومن ضمنها محافظة القاهرة محل الواقعة كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 الصادر فى 4 من يونيه سنة 1967 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل فى هذا التاريخ أنه رفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافى المنصوص عليها بالقرارين رقمى 89 لسنة 1957 و90 لسنة 1957 من 90 % إلى 93.3 % بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه. لما كان ذلك وكان التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957 سالف الذكر، فإن هذه الأوزان تكون باقية وسارية المفعول فى شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافى استخراج 93.3 % حتى بعد تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967. لما كان ما تقدم، فإن حكم المعارضة الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إنتاج الخبز البلدى ناقص الوزن تأسيسا على أن هذا الفعل غير معاقب عليه قانونا لإلغاء النص المحدد لوزنه قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.