أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 979

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق احمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفنى.

(186)
الطعن رقم 1351 لسنة 35 القضائية

تبديد. حجز قضائي. حجز إداري.
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.
بالنسبة للمحضر أو مندوب الحجز في الحجز الثاني: عليه جرد المحجوزات وإثباتها في محضره وتعيين حارس الحجز الأول حارسا عليها وإعطاء صورة من محضره لكل من الحاجز الأول والمدين والحارس فيه إذا لم يكن حاضرا والمحضر أو المندوب الذى أوقعة. علة ذلك؟
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند رفع أحد الحجزين؟ يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه أو رفع الحجز الآخر وإعلانه به، أو تمام بيع المحجوزات المعين حارسا عليها.
يؤخذ من نصوص المادتين 517 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى اللتين نظمتا الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجز القضائية والإدارية أن القانون فرض على الحارس في الحجز الأول إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره يقدم له الأشياء المحجوزة كاملة ثم ناط بالحضر أو مندوب الحجز في الحجز الثاني أن يجرد تلك الأشياء وأن يثبتها في محضره ويعين حارس الحجز الأول حارسا عليها وأن يعطى صورة من محضره لكل من الحاجز الأول والمدين والحارس فيه إذا لم يكن حاضرا والمحضر أو المندوب الذى أوقعه ليكون هذا بمثابة معارضة في رفع الحجز الأول وحجز تحت يد ذلك المحضر أو المندوب على المبالغ المتحصلة من البيع الذى يعتين توحيد إجراءاته وميعاده في الحجزين والذى يتم طبقا لأحكام القوانين التى تحكم الحجز الأول. وبأنه في حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها. ولما كان مفاد كل ما تقدم أن الواجبات المفروضة على حارس الحجز الأول تنحصر في اخبار القائم بالحجز الثانى بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة التي يظل مكلفا بالمحافظة عليها إلى أن يتم رفع الحجزين أو إلى أن تباع بمعرفة مندوب أيهما وأن واجباته تقف عند تلك الحدود فلا تتعداها، ومن ثم فلا يجوز له أن يمتنع عن تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذا لأى حجز من الحجوز الموقعة عليه، بل إن واجبه يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم تركه يتصرف بما يراه تحت مسئوليته وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يناير سنة 1963 بدائرة مركز طامية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لسليم شنوده والمحجوز عليها قضائيا لصالح بنك مصر والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع وذلك بأنه اختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت حضوريا في 4 أبريل سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ما ئتى قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورها في 8 يونيه سنة 1964 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. الخ.......


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم عول في القضاء بالادانة على أنه وقد قدم الطاعن الأشياء المحجوز عليها لبيعها تنفيذا لحجز إدارى سابق فانه يكون قد أخل بواجبات الحراسة المفروضة عليه بمقتضى الحجز القضائى اللاحق والمستمدة من أحكام المادتين 517 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وهذا الذى قاله الحكم غير سديد في القانون إذ أن الطاعن قام بما تفرضه عليه أحكام المادتين السابقتين فأخطر المحضر الذى أوقع الحجز الثاني بالحجز الإدارى الأول وقدم له محضره وعرض عليه الأشياء المحجوز عليها كاملة وتولى المحضر جردها وأثبتها في محضره ثم قدم المحجوزات في يوم البيع لمندوب الحجز الإدارى الأول تنفيذا الحكم المادة الثانية وتولى الأخير بيعها بالمزاد العلنى وتسلم المندوب ثمن ما بيع منها من المشترين وقد تم ذلك كله دون أن يكون في مكنته الاعتراض على الإجراءات التى باشرها المندوب أو الامتناع عن تقديم المحجوزات إليه وإلا أعتبر مبددا لها، ودون أن تقوم له كمجرد حارس أية مصلحة في إتمام تلك الإجراءات أو في رسو مزاد الأشياء المبيعة بثمن معين قل أو كثر طالما أنه قد ثبت أن المحجوزات لم تختلس وأن مندوب الحاجز الأول قدتولى بنفسه إجراءات البيع وقبض الثمن، وهو ما لا يمكن معه مساءلة الطاعن أو نسبة التلاعب في المحجوزات إليه استنادا إلى مجرد تقديمها لمندوب الحاجز الأول ويكون به الحكم معيبا واجبا نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 13 يناير سنة 1963 بدائرة مركز طامية "بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المموكة لسليم شنوده والمحجوز عليها قضائيا لصالح بنك مصر والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع وذلك بأن اختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة" وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف المتهم وحكمت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف وإلا كتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما وفصلت المحكمة الأخيرة واقعة الدعوى في قولها إنها "تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1962 وبناء على أمرى الأداء رقمى 1149 و1150 لسنة 1958 القاهرة أوقع المحضر حجزا تنفيذيا على 80 أردبا من الارز الشعير و 6 ثيران، وواحد حصان و 6 حمير لسليم وأديب شنوده. وفاء لمبلغ 603 ج و740 م لبنك مصر وأثناء توقيع الحجز حضر المتهم (الطاعن) وأخبره بأنه سبق توقيع الحجز على ما حجز لصالح الأملاك الأميرية وقدم له محضر حجز إدارى مؤرخ 28/ 10/ 1962 تحدد للبيع فيه 19/ 11/ 1962 ولم يؤشر فيه بما تم في البيع فعينه حارسا وحدد للبيع 13 يناير سنة 1963 وفي اليوم المحدد انتقل المحضر لإجراء البيع فأخبره الحارس بأن المحجوزات بيعت تنفيذا للحجز الإدارى سداد للأموال الأميرية وقدم له محضر حجز برقم 196618 وتحدد للبيع 19/ 11/ 1962 وغير مؤشر عليه بتاريخ التأجيل وصورة طبق الأصل من محضر بيع إدارى في 24/ 12/ 1962 نظير مبلغ 371 ج و 500 م وقدم له إبراهيم الجمل ناظر الزراعة إخطارين من مراقبة التقاوى بحجز 80 إرديا من الشغير وقسيمة توريد رقم 231869 بمبلغ 371 ج و500 م في 24/ 12/ 1962 وقال إن مزاد الستة حمير رسى بهذا المبلغ وقد الحارس له 80 إردبا من الأرز أشهر مزادها ولم يتقدم أحد للشراء واعترض وكيل البنك على محضر البيع مقررا أنه صورى" وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بمحكمة أول درجة وحاصله أن المحجوزات - فيما عدا الأرز - بيعت في 24 من ديسمبر سنة 1962 تنفيذا للحجز الإدارى بمبلغ 371 و500 م وإلى ما انتهت إليه تلك المحكمة من عدم الاطئنان لإجراءات ذلك الحجز وأشار إلى المستندات التى قدمها الطاعن بمحكمة الدرجة الثانية وأخصها محضر الحجز الإدارى والمؤشر بظهره بتأجيل البيع أكثر من مرة حتى 24 من ديسمبر سنة 1962 وبما يفيد تسليم الأرز المحجوز عليه لبنك التسليف انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة بقوله "وبما أنه من المقرر قانون طبقا للمادة 517 مرافعا والمادة 25 من قانون الحجز الإدارى أن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المتعادة إنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها فهو بمثابة طلب إيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثييت عبء الحراسة على عاتقه فلا ترفع عنه ويظل مكلفا بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السوء ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأى سبب بغير الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الحجز الثاني قد توقع في مواجهة المتهم الذى عين حارسا في كلا الحجزين فإنه بتصرفه في المحجوزات وتسليمها إلى الحاجز الأول - الصراف - يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه مما يتوافر مع القصد الجنائى في جريمة التبديد ويتعين عقابه بمادة الاتهام عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان نص المادة 517 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد جرى على أنه "إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل ويعلن هذا المحضر بطريق البريد خلال اليوم التالى على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول ويكون هذا الإعلان بمثابة معارضة في رفع الحجز وتكليف للحاجز ببيع الأشياء المذكورة في المحضر في اليوم المعين لذلك، كما يكون بمثابة حجز تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع" كما جرى نص المادة 25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى على أنه "إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائى أو العكس أو وقع حجز إدارى آخر فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني أعلان صورة من محضر الحجز إلى المحضر الذى أوقع الحجز الأول وإلى الحارس المعين من قبله، وفي حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها. وعند تعدد المحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا" وكان يؤخذ من نصوص هاتين المادتين اللتين نظمتا الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية أن القانون فرض على الحارس في الحجز الأول إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره يقدم له الأشياء المحجوزة كاملة ثم ناط بالحضر أو مندوب الحجز في الحجز الثاني أن يجرد تلك الأشياء وأن يثبتها في محضره ويعين حارس الحجز الأول حارسا عليها وأن يعلن صورة من محضره لكل من الحاجز الأول والمدين والحارس فيه إذا لم يكن حاضرا والمحضر أو المندوب الذى أوقعه ليكون هذا بمثابة معارضة في رفع الحجز الأول وحجز تحت يد ذلك المحضر أو المندوب على المبالغ المتحصلة من البيع الذى يعتين توحيد إجراءاته وميعاده في الحجزين والذى يتم طبقا لأحكام القوانين التى تحكم الحجز الأول، كما قضت تلك النصوص بأنه في حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها، ولما كان مفاد كل ما تقدم أن الواجبات المفروضة على حارس الحجز الأول تنحصر في اخبار القائم بالحجز الثانى بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة التى بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة التى يظل مكلفا بالمحافظة عليها إلى أن يتم رفع الحجزين أو إلى أن تباع بمعرفة مندوب أيهما وأن واجباته تقف عند تلك الحدود فلا تتعداها ومن ثم فلا يجوز له أن يمتنع عن تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذا لأى حجز من الحجوز الموقعة عليها بل إن واجبه يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم يتركه يتصرف بما يراه تحت مسئوليته وحده. لما كان ما تقدم، وكان الواضح مما أثبتة الحكم المطعون فيه أنه توقع بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1962 حجز ادارى عين فيه الطاعن حارسا وتحدد للبيع فيه يوم 19 من نوفمبر سنة 1962 وتأجل عدة مرات حتى بلغ الأجل يوم 24 ديسمبر سنة 1962 وأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1962 توقع حجز قضائى على ذات المحجوزات وأبرز الطاعن بصفته الحارس في الحجز الأول للمحضر صورة محضر الحجز وقدم له الأشياء المحجوز عليها وجردها وأثبتها في محضره ثم تركها في حراسته وحدد لإجراء البيع يوم 13 يناير سنة 1963 ولما أن حل ميعاد البيع في الحجز الأول المحدد له يوم 24/ 12/ 1962 قدم الطاعن المحجوزات لمندوب الحجز وتولى بيعها - فيما عدا الأرز الذى رأت مراقبة التقاوى الاحتفاظ به - بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى الأول، وإذ حل يوم 13 يناير سنة 1963 وهو موعد البيع في الحجز القضائى - الحجز التالى - قدم الطاعن للمحضر مباشر التنفيذ الأرز الحجوز عليه فأشهر مزاده ولم يتقدم أحد لشرائه كما أبرز له ما يدل على بيع بقية الأشياء المحجوز عليها تنفيذا للحجز الإدارى الأول وما يفيد توريد ثمن المبيعات ثم قدم للمحكمة ما يدل على توريده الأرز المحجوز عليه لبنك التسليف في 16 يناير سنة 1963 تنفيذا لتعليمات مصلحة مراقبة التقاوى. وكان كل ما اخذه الحكم على الطاعن - على ما يبين من مدوناته - أنه بتسليمه المحجوزات إلى الصراف وهو مندوبه الحاجز الأول يعتبر أنه قد أخل بواجبات الحراسة المفروضة عليه، وكان ما أتاه الطاعن في هذا الشأن إنما كان منه قياما بما فرضه عليه القانون بوصفه حارسا ولم يكن يجوز له قانونا ألا يقدم الأشياء المحجوز عليها لمندوب الحاجز الأول المأمور بالتنفيذ وإلا اعتبر مبددا وصحت إدانته بجريمة الاختلاس إذا ما تبين أنه إنما فعل ذلك بقصد عرقلة التنفيذ. لما كان ما تقدم جميعه، وكان ما أتاه الطاعن على النحوى الذى أثبته الحكم المطعون فيه فيها تقدم تنتفي به جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنسوبة إليه بانتفاء القصد الجنائى فيها وإذ ما كان الحكم قد دانه على الرغم من ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وهو ما يوجب نقضه والقضاء بتبرئة الطاعن مما أسند إليه عملا بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.