أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 31

جلسة 4 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.

(8)
الطعن رقم 1560 لسنة 40 القضائية

(، ب) إثبات. "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". "سلطتها فى إطراح تقرير الخبير". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
( أ ) إطراح المحكمة لتقرير الخبير. حق لها. تعلقة بسلطتها فى تقدير الدليل. الجدل فى شأنه. موضوعى. لا تجوز إثارته أمام النقض.
مثال.
(ب) استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. حق لمحكمة الموضوع. ما دام سائغا.
1 - إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التى أوردتها - أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل، ولا معقب عليها فى ذلك، إذ الأمر يرجع فى حقيقته إلى اطمئنانها هى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إطراح الحكم للتصوير الذى قال به الخبير، لا يكون له محل، إذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من حق محكمة الموضع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاطها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى 7 يوليو سنة 1965 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولا: قتل سيد عبد الباقى وأصاب عزت عبد الحى خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم سيارة المجنى عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياة الأول. ثانيا: لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء القياده. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و244/ 1، 2 عقوبات و7 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الأربعين الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الجزئية المدنية لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إعلان الغائب من الخصوم بالجلسة المحددة لنظرها. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أطرح تقرير المهندس الفنى الذى ينفى الخطأ من جانب الطاعن دون ما يبرزه مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله الطاعن لم يلزم الجنب الأيمن للطريق وانحرف بالسيارة النقل قيادته إلى أقصى اليسار واستمر فى سيره بها فى هذا الاتجاه دون أى ضرورة لهذا المسار مما أدى مباشرة إلى تصادمه بسيارة الجيش التى كانت مقبلة فى عكس اتجاهه وتلتزم يمينها والتى كان بها المجنى عليهما اللذين أصيبا بسبب تلك المصادمة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت إلى وفاة أولهم، واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بأقوال شهود الإثبات ومنهم رجلى الشرطة اللذين لا علاقة لهما بالجيش وبالرسم التخطيطى لمكان الحادث، ثم عرض الحكم المطعون فيه للتصوير الذى قال به المهندس الفنى فى تقريره - والذى تمسك به الطاعن فى دفاعه ويثيره بوجه الطعن - من أن سيارة الجيش التى كان بها المجنى عليهما كانت تسير بسرعة وانحرفت إلى أقصى يسارها عند دخولها إلى الطريق الرئيسى الذى كان الطاعن يسير فيه عكس اتجاهها ثم عادت إلى أقصى يمينها مما أدى إلى ارتباك الطاعن وانحرافه إلى يسار الطريق فصدم به، وأطرح الحكم هذا التصوير استناداً منه إلى أنه ليس له ما يسانده من الواقع وأنه بنى على مجرد استنتاجات من واضعه ورجح عليه التصوير الأول الذى قال به شهود الإثبات والرؤية وتأيد بالرسم التخطيطى لمكان الحادث. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعتها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق كما أن إطراحها لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التى أوردتها أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك، إذ الأمر يرجع فى حقيقته إلى اطمئنانها هى. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اطراح الحكم للتصوير الذى قال به الخبير لا يكون له محل إذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.