مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 999

(119)
جلسة 11 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، وأحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2924 لسنة 40 القضائية

تأديب - المسئولية التأديبية - الجزاء التأديبى - سريان الجزاء التأديبى من حيث الزمان.
العبرة فى توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدور قرار الجزاء ولو كانت المخالفات قد وقعت فى تاريخ سابق على صدور لائحة الجزاءات الموقعة - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 12/ 6/ 1994 أودع الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد فى الطعن التأديبى رقم 274 لسنة 1 ق بجلسة 11/ 4/ 1994 والقاضى فى منطوقه " بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقيه ".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارين رقمى 104، 105 المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 21/ 6/ 1994.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1990 لعدم الإختصاص وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
ونظرت دائرة فحص الطعون - الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 9/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/ 10/ 1999 حيث نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 10/ 12/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/ 2/ 2001 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر فيها هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن أقام الطعن التأديبى رقم 248 لسنة 18 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 24/ 3/ 1990 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء ما تضمنه القرارين رقمى 104، 105 من مجازاة الطاعن بخفض درجته الوظيفية من الثانية إلى الثالثة وتحميله مع آخر مبلغ (48584.097) جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة أمين خزينة فرع الشركة المصرية لتجارة الكيماويات بدمياط من الدرجة الثانية وفى 28/ 2/ 1990 أصدرت الشركة المطعون ضدها القرار رقم 104 متضمناً مجازاته بخفض درجته الوظيفية من الثانية إلى الثالثة تأسيساً على ما ورد بمذكرة الشئون القانونية بالشركة فى التحقيق رقم 43 لسنة 1989 من إهماله فى العمل بأن: 1) قام بالاتجار فى بضائع الشركة لحسابه وبصفته الشخصية، 2) احتفظ لمدة طويلة بعدد 73 شيكاً مسحوبة لحساب الشركة مرتدة من البنوك لعدم وجود رصيد دون إبلاغ المسئولين بالشركة مما ينطوى على أضرار جسيمة بأموال الشركة، 3) تواطأ مع بعض التجار بأن قبل منهم شيكات رغم إرتداد شيكات لهم لعدم وجود رصيد مما يؤكد إهداره لأموال الشركة.
وبتاريخ 28/ 2/ 1990 صدر القرار رقم 105 متضمناً تحميله مع رئيس الفرع بمبلغ (48584.097) جنيها قيمة غرامات تأخير الشيكات التى حصلت بعد تاريخ الإستحقاق.
وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذين القرارين دون جدوى مما اضطره إلى إقامة هذا الطعن للأسباب الآتية:-
1 - إنه صدر منشور الشركة رقم 2 بتاريخ 10/ 7/ 1988 من رئيس قطاع البيع والفروع بشأن تنظيم التعامل بالأجل وتضمن بحث حالة العميل بمعرفة رئيس الفرع ومدير عام المنطقة المختص وأنه لا يد له فى عملية تنظيم التعامل مع التجار بالأجل باعتبار ذلك من إطلاقات مدير عام المنطقة المختص مع رئيس الفرع، ويقتصر دوره على إستلام حصيلة المبيعات من نقدية وشيكات وإيداعها بالبنك.
2 - أنكر رئيس الفرع علمه بالشيكات المرتدة بينما حقيقة الأمر أنه يعلم بذلك وأنه تعامل مع بعض الشركات رغم سابقة ارتداد شيكات من البنك لعدم وجود رصيد لهم.
3 - إنه ليس مسئولاً عن إخطار إدارة الشركة بالشيكات المرتدة فضلاً عن أن إدارة المنطقة تعلم بأمر هذه الشيكات بدليل خطاب القطاع المالى المرسل الى المنطقة مرفقاً به كشف بالشيكات التى لم يتم تحصيلها.
4 - إن الطاعن ليس من مهمته رفض أو قبول الشيكات من التجار المتعاملين بالأجل لورود هذه الشيكات إليه من رئيس الفرع بعد تمام عملية البيع واستخراج الفاتورة للتاجر.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم الطاعن مذكرة بالدفاع ضمنها أن قرار التحميل رقم 105 لسنة 1990 صدر من غير مختص بحسبانه مرتبط بقرار الجزاء بينما الطاعن يشغل وظيفة من المستوى الثانى وبالتالى يكون المختص بمجازاته هو مجلس الإدارة وليس رئيس الإدارة.
وبجلسة 2/ 2/ 1992 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية ببورسعيد للاختصاص حيث قيد بجدول المحكمة الأخيرة برقم الطعن التأديبى المبين بصدر هذا الحكم.
وبجلسة 11/ 4/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وقد شيد هذا الحكم على أساس أنه بالنسبة لقرار الجزاء رقم 104 لسنة 1990 فإن مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته رقم 3 بتاريخ 14/ 2/ 1990 على مجازاة الطاعن بخفض درجته الوظفية ومن ثم يكون القرار صادر عن السلطة المختصة وأن المخالفات الثلاث المسندة إلى الطاعن ثابتة فى حقه من التحقيقات وأقوال الشهود وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 286 لسنة 1989.
وبالنسبة للقرار الصادر بتحميل الطاعن مع رئيس الفرع بمبلغ (48584.097) جنيهاً فإن الثابت أن هذا المبلغ يمثل قيمة غرامات التأخير المستحقة عن الشيكات التى تأخر تحصيلها بواقع 2% من قيمتها وأن الثابت من تقرير اللجنة المشار إليها أن الطاعن ورئيس الفرع هما المسئولان عن تحصيل الغرامات المشار إليها طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 452 فى 16/ 10/ 1988 ومن ثم يكون تحميل الطاعن بنصيبه فى هذا المبلغ مطابقاً لحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون وذلك للأسباب الأتية:
1 - أن للشركة لائحة جزاءات تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وقد استند قرار الجزاء على لائحة الجزاءات المعتمدة فى 7/ 2/ 1990 قبل توقيع الجزاء المطعون فيه بينما المخالفات المنسوبة إلى الطاعن وقعت كلها فى عام 1988 ومن ثم تكون الشركة قد استندت إلى أحكام لائحة ملغاة مما يعتبر قرارها مخالفاً للقانون.
2 - انتهى الحكم إلى ثبوت المخالفة الأولى فى حق الطاعن استناداً إلى ما قرره فى التحقيق التاجر/ ....... الذى قرر أنه سحب شيكات بمبلغ (89529.820) جنيهاً على بنك الدقهلية الوطنى ولم يتسلم مقابلا سوى بضائع بمبلغ (41554.010) جنيها والباقى سحب به الطاعن بضاعة من الشركة المطعون ضدها وأتجر فيها لحسابه الخاص بينما ورد بتقرير اللجنة أن التاجر المذكور من بين أصحاب الشيكات الآجلة التى لم يتم تحصيل قيمتها لعدم وجود أرصدة ولعدم مطابقة التوقيع وبالتالى فإن ما قرره من سحب شيكات بمبلغ (89529.820) جنيه غير صحيح كما يقطع بنفى ما قرره هذا التاجر أن نظام البيع فى الشركة يتم بأن تحرر فاتورة شراء بمعرفة البائع ويقوم العميل بتسديد قيمتها ويتسلم البضاعة وليس من المقبول ألا يتسلم التاجر البضاعة التى سدد ثمنها نقدا أو بشيك وقت تمام الإجراءات وأن ما قرره هذا التاجر الذى ظهر أنه أصدر شيكات لا يقابلها رصيد ومدين للشركة بهذا الرصيد مما سهل التأثير على بعض موظفى الشركة المسئولين والذين يهمهم الزج بالطاعن فى هذا الاتهام تغطية لموقفهم.
3 - أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين وظيفة أمين خزينة ومحصل حيث إن الوظيفة الأولى تقتصر على استلام قيمة الفاتورة المستخرجة بالنقدية أو الشيكات وإيداع كل منها بالبنك فى اليوم التالى وإخطار القطاع المالى ومنطقة وجه بحرى عن طريق رئيس الفرع بكشوف حركة الخزينة اليومية مرفقاً بها صورة الفاتورة المستخرجة وإيصال إيداع النقدية بالبنك وحافظة إيداع الشيكات إن وجدت مبيناً بها رقم الشيك والمبلغ والبنك المسحوب عليه والساحب الأمر الذى يكشف للقطاع المالى المختص بمتابعة تحصيل الشيكات مع البنك حيث إن البنك هو الذى يقوم بالتحصيل، وأن الشيكات المرتدة من البنك لا توجه رأساً إلى الطاعن (أمين الخزينة) بل توجه إلى رئيس الفرع الذى يختص باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل الشيك وإخطار المسئولين بالشركة بما يتم وبذلك فإن مهمة أمين الخزينة توضح أنه ليس مختصاً باتخاذ أى إجراء بشأن التحصيل بل تنحصر مهمته فى الحفاظ على الشيكات داخل الخزينة إلى أن تصدر له تعليمات بشأنها.
4 - إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت تواطؤ الطاعن مع بعض التجار رغم سبق ارتداد شيكات لهم دون تحصيل لعدم وجود رصيد يخالف الحقيقة لأن هناك بائع يختص بتحرير فاتورة البيع ويتم اعتماد الفاتورة من رئيس الفرع سواء كانت نقداً أو بشيكات آجلة ثم تسلم البضاعة للعميل المشترى وتسلم النقدية أو الشيكات لأمين الخزينة الأمر الذى يفصح عن أن قبول الشيكات أو عدم قبولها لا علاقة له بأمين الخزينة.
5 - إن استناد الحكم فى تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه إستناداً إلى قرار صادر من الشركة بتحميل العميل قيمة غرامات التأخير عن الشيكات التى تأخر تحصيلها عن موعد إستحقاقها وليس معنى عجز الشركة عن تحصيل هذه الغرامات هو إلزام الطاعن بها فضلاً عن أن الشركة لم تتخذ أى إجراءات ضد أصحاب هذه الشيكات لتحصيل هذه الغرامات بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة والطاعن على قيام الأخيرة بمساعدة الشركة فى تحصيل قيمة الشيكات وتم تحصيل معظمها دون طلب الغرامة من جانب الشركة.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن والخاص باستناد القرار المطعون فيه على لائحة الجزاءات المعتمدة فى 7/ 2/ 1990 فقد ذكر الطاعن أن الجزاء وقع بتاريخ 28/ 2/ 1990 بينما المخالفات المنسوبة إليه وقعت خلال عام 1988 وحيث إن المستقر عليه فى القضاء التأديبى أن العبرة فى توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدور قرار الجزاء ولو كانت المخالفات قد وقعت فى تاريخ سابق على صدور لائحة الجزاءات الموقعة وذلك بالإضافة إلى ما جاء بمذكرة الشركة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 10/ 8/ 1999 بأن لائحة الجزاءات التى طبقت هى اللائحة الصادرة فى 20/ 5/ 1984 والمعمول بها حتى عام 1991
وحيث إنه متى كان ذلك وكان النص الوارد فى كلا اللائحتين واحد ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أسباب الطعن لانعدام سنده الصحيح.
ومن حيث إن المخالفات الثلاث المنسوبة إلى الطاعن ثابتة فى حقه من واقع تقرير اللجنة المشكلة لجرد عهدة الطاعن ومن واقع أقوال الشهود فى التحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة بشأن المخالفات التى وقعت بفرع الشركة بدمياط ومن الشكوى المقدم ضد الطاعن من التاجر/ ...... ومن شهادة كل من التاجر المذكور وكذا/ ........ مدير الإدارة بمنطقة وجه بحرى بالشركة من اعتراف الطاعن أمامه وأمام زميله/ ...... بأنه كان يتسلم بعض الأصناف من الشركة ويقوم بتخزينها فى مخزن خاص به إستأجره لهذا الغرض والتصرف فيها لحسابه الخاص ومن ثم تكون المخالفة الأولى ثابتة فى حق الطاعن وكذلك المخالفة الثانية الخاصة باحتفاظه بعدد (73) شيكاً مسحوب لحساب الشركة ومرتدة من البنوك لعدم وجود أرصدة دون إبلاغ المسئولين بالشركة وذلك من تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة عهدة الطاعن وحركة الشيكات خلال الفترة من 1/ 7/ 1988 حتى سبتمبر 1989 والذى أشار إلى مسئولية الطاعن ولا يقدح فى ذلك ما ذكره الطاعن فى معرض دفاعه من أن رئيس الفرع كان يعلم بالشيكات المرتدة أو أن الأصل أن الشيكات المرتدة ترد إلى رئيس الفرع إذ الثابت من تقرير اللجنة وجود هذه الشيكات طرف الطاعن لمدد طويلة دون أن يقوم باتخاذ أى إجراء بشأنها.
كما أن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة بدورها فى حقه من قبوله شيكات من بعض التجار رغم سبق إرتداد شيكات لهم بعدم التحصيل لعدم وجود رصيد لهؤلاء التجار وذلك من واقع تقرير اللجنة المشار إليها من أن الشيكات الخاصة بالعملاء........ ،........ ،........ ،....... و........ ارتدت دون تحصيل لعدم وجود رصيد فى الفترة من ديسمبر 1988 حتى يوليو 1989 ومع ذلك قبل الطاعن شيكات لبعض منهم ثمن بضاعة مباعة لهم من الشركة وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الشركة رقم 452 الصادر بتاريخ 16/ 10/ 1988 (مقدم بحافظة مستندات الطاعن بجلسة 13/ 4/ 1999 والذى ينص فى البند رقم 4 من هذا المنشور على أنه " محظور نهائياً التعامل بشيكات مع العملاء غير حسن السمعة والقدرة المالية مالم تكن مقبولة الدفع كما لا يتم منح هؤلاء العملاء مهلة للسداد ".
ولا يقدح فى مسئولية الطاعن ما ذكره من أنه غير مختص بعملية البيع بالأجل أو بشيكات وأن مسئوليته تنحصر كأمين خزينة فى قبول النقدية أو الشيكات وتوريدها للبنك إذ الثابت من البند رقم 2 من قرار مجلس الإدارة رقم 452 سالف الإشارة إليه أن يتولى رؤساء الفروع أعمال أمناء الخزائن فى حالة عدم تواجدهم الأمر الذى يفيد أن أمين الخزينة هو المختص بالتحصيل وقبول البيع بشيكات والتنبيه برفض البيع للعملاء الذين ردت لهم شيكات دون تحصيل لعدم وجود رصيد لهم فى البنك المسحوب عليه الشيك، ولما كان قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 3 بتاريخ 14/ 2/ 1990 ومن ثم يكون القرار قد صدر من السلطة المختصة متفقاً وصحيح حكم القانون وتضحى وجوه الطعن فى غير محلها من ثم يتعين الالتفات عنها.
ومن حيث إنه عن الوجه الخاص من وجوه الطعن والخاصة بتحميل الطاعن مع آخر بمبلغ (48584.097) جنيهاً يمثل قيمة غرامات التأخير المستحقة عن الشيكات التى تأخر تحصيلها عن موعد إستحاقها بواقع 1% من قيمتها فإن الثابت من مطالعة قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 452 المشار إليه أن البند رقم (5) منه تنص على أن " تطبق غرامات التأخير فى السداد مقابل مصاريف إدارية وتمويلية لكل عميل يرتد منه شيك لأى سبب وذلك بواقع 2% شهريا " ومن ثم فإن المعلوم بسداد غرامات التأخير عن الشيكات المرتدة دون تحصيل هو العميل صاحب الشيك وليس الطاعن ولم يثبت من التحقيقات أن الطاعن قد أهمل فى تحصيل الغرامة المشار إليها، كما أنه لم يتبين من الأوراق ثمة مسئولية على الطاعن فى تحصيل هذه الغرامات طالما لم يقم بثمة عمل إيجابى بقبوله مقابل الشيكات المرتده دون تحصيل غرامة التأخير المشار إليها، كما لم يثبت من الأوراق أو التحقيقات أن إحتفاظ الشيكات المرتدة لمدد معينة قد حال بين الشركة المطعون ضدها وتحصيل غرامة التأخير المشار إليها الأمر الذى يضحى معه القرار رقم 105 لسنة 1990 الصادر بتحميل الطاعن مع رئيس الفرع بقيمة الغرامات المشار إليها غير قائم على ما تحمله من أسانيد صحيحة من الواقع أو القانون وبالتالى يكون هذا القرار فى غير محله متعين الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن المقدم فيه فى القرارين السالفين فإنه يكون قد التزم صحيح حكم الواقع والقانون فيما يتعلق برفض الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1990 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بنصف المبلغ المشار إليه. مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1990 ورفض ما عدا ذلك من طلبات بطعنه الماثل.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1990 والقضاء مجدداً بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحميل الطاعن بنصف مبلغ 48584.097 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.